الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   التجارة والصناعة   /   الشركات   

جريدة الأنباء - الخميس  30 مايو 2019م

يجوز تأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح تؤسس بموجب عقد أو نظام يحدد حقوق الشركاء والتزاماتهم
5 نواب يقترحون تعديل قانون الشركات مع إعطائه صفة الاستعجال

قدم النواب أحمد الفضل وصلاح خورشيد وخالد الشطي ويوسف الفضالة ود ..خليل عبدالله اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (3 و30 و129 و143 و157 و187 و193 و198 و199 و206 و208 و209 و226 و235 و266) من القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه ـ النصوص التالية:
مادة (3): يكون تأسيس الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف تحقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
ويجوز ـ في الأحوال التي ينص عليها القانون ـ أن تؤسس الشركة بتصرف بالإرادة المنفردة لشخص واحد.
كما يجوز تأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح تؤسس بموجب عقد أو نظام يحدد حقوق الشركاء والتزاماتهم وغير ذلك من الشروط. ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي ينظمها عقد الشركة فضلا عن الشروط المقررة في هذا القانون، ولا يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوكا قابلة للتداول ولا تتلقى تبرعات، وللشركة أن تتخذ اسما خاصا يجب أن يكون مستمدا من غرضها. ويجوز أن تضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر. وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام هذه الشركات ونموذج عقد تأسيسها، على أن تتخذ الشركة أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها، على ألا تتخذ شكل شركة المساهمة العامة.
ولا يجوز تحويل الشركة غير الربحية إلى شركة ربحية وفي حال التصفية تؤول جميع أموال الشركة- بعد سداد التزاماتها- إلى إحدى الجمعيات أو المبرات الخيرية المشهرة في الكويت وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
مادة (30): يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء ـ في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيس ـ إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطا يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، كما لا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة ما لم تصدر الموافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة. وتعد اتفاقية المساهمين ملزمة لأطرافها وإن تعارضت مع عقد التأسيس ويبطل أي تصرف من قبل أي من الاطراف بالجمعية العامة بصفته مساهما أو شريكا أو بصفته مديرا أو عضو مجلس ادارة في حال تعارضت هذه التصرفات مع اتفاقية المساهمين.
مادة (129): يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المحلية في الكويت أو أحد فروع البنوك الكويتية أو من يمثلها في الخارج.
وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب يفتح باسم الشركة. ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
مادة (143): لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها.
فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع.
ويجوز أن يكون حضور الاجتماع من قبل المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة (157): يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم.
ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقا لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات. ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.
ويجوز لشركات المساهمة المقفلة بحفظ سجل المساهمين لدى أي شركة مرخصة من قبل الهيئة لحفظ الاوراق وذلك وفقا للضوابط الصادرة من الهيئة.
مادة (187): للجهات الرقابية أن تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها بأن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضو أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقا لقواعد الحوكمة، على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.
مادة (193): يجب أن تتوافر فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:
1 - أن يكون متمتعا بأهلية التصرف.
2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 ـ فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة.
4 ـ أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس.
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.
مادة (198): يبين عقد الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتحقق إمكانية الجمعية العامة لتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة.
ومع ذلك يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفقا لما نصت عليه الفقرة السابقة. ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكور.
ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق بيانا مفصلا عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أيا كانت طبيعتها ومسماها.
مادة (199): لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.
وفي حال وجود ترخيص عام صادر عن الجمعية العامة العادية فإن العضو يلتزم بالإفصاح عن المصلحة لمجلس الادارة والامتناع عن التصويت. وتلتزم الشركة بوضع سجل يتضمن كافة التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تم الافصاح عنها ويحق للمساهمين الحصول على نسخة من السجل.
مادة (206): تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون 10% من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.
ويلتزم مراقب الحسابات بحضور الجمعية العامة وتدوين قرارات الجمعية وتحفظات المساهمين ـ إن وجدت ـ ويقدم هذا تقرير حول قرارات الجمعية العامة والتحفظات ـ إن وجدت ـ وذلك وفقا للضوابط والاجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية.
ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.
مادة (208): لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلا كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه.
وتصدر الهيئة القواعد المنظمة للإفصاحات المطلوب توافرها في التوكيلات الخاصة للحضور غير النيابة عن المساهم لحضور الجمعية العامة.
ويجوز لمن يدعي حقا على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة، وذلك وفقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (209): يجوز أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي ويتمتع المساهمون في الشركات المساهمة العامة بحق التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
مادة (226): مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحا على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية أرباحا على المساهمين، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
مادة (235): في غير شركات الالتزام أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار قرار من الوزير، تأسيس شركات المساهمة المقفلة بمحرر رسمي موثق يصدر عن جميع المؤسسين، ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة ويستثنى من ذلك الشركات المؤسسة من قبل المؤسسات العامة، ويشتمل هذا المحرر على عقد الشركة وعلى الإقرارات التالية:
1 ـ إن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم، وأودعوا القدر الذي يوجب القانون أداءه من قيمتها في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الشركة.
2 ـ إن الحصص العينية قد قومت وفقا لأحكام القانون، وقد تم الوفاء بها كاملة.
3 ـ إن المؤسسين قد عينوا الأجهزة الإدارية اللازمة للشركة.
4 ـ ويحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الأوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات المتقدمة الذكر.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) أو المصطلح (ش.م.ك.م).
مادة (266): مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية:
1 ـ انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ما لم تجدد طبقا للقواعد الواردة بالعقد أو هذا القانون.
2 ـ انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحال تحقيقه.
3 ـ صدور قرار بحل الشركة وذلك نتيجة هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية.
4 - إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
5 - اندماج الشركة في شركة أخرى.
6 - شهر إفلاس الشركة.
7 - صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية.
8 - صدور حكم قضائي بحل الشركة.
المذكرة الإيضاحية
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: يأتي هذا القانون استجابة لدواعي معالجة متطلبات التطبيق العملي لقانون الشركات من خلال بعض الفقرات على النصوص القائمة لإزالة الغموض وبيان مزيد من الإيضاح على ما استظهره التطبيق العملي من ضرورة إضافته في إطار تيسير الإجراءات ودواعي النصوص التشريعية وذلك تسهيلا لتأسيس الشركات نظرا لما تمثله اضافة في الاقتصاد المحلي.
فيأتي تعديل المادة الثالثة لمعالجة قصور بالنص الحالي والذي يجيز تحويل الشركات غير الربحية إلى شركات ربحية، وهو الامر الذي لا يتماشى مع طبيعة هذه الشركات، وعليه فإن التعديل يحظر على الشركات غير الربحية التحول إلى شركات ربحية، وفي حالة التصفية فإن أموال الشركة تؤول إلى إحدى الجمعيات الخيرية او المبرات المعتمدة في الكويت وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
من جانب آخر، فإن تعديل المادة 30 والخاص باتفاقية المساهمين يهدف إلى تعزيز المركز القانوني لمثل هذه الاتفاقيات والتي تستخدم عادة لتنظيم علاقة المساهمين والشركاء خارج إطار عقد التأسيس ويأتي التعديل لتأكيد إلزامية هذه الاتفاقيات المعتمدة بين الشركاء والمساهمين خاصة أنه في كثير من الاحيان تكون هذه الاتفاقيات بهدف حماية الاقليات بالشركات.
ولما لدور الجهات الرقابية من أهمية تستدعي تمكينها من الرقابة على عملها ونظرا لكون الشركات العامة متى وجهت لجلب استثمارات خارجية للدولة يكون التعديل الحاصل في المادة (129) محققا لأحد الحلول المطلوبة للحفاظ على الرقابة يحث يجيز أن يكون للبنوك الكويتية في حالات الاكتتاب العام من يمثلها خارج الكويت لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية.
ويأتي التعديل الحاصل في المادة (143) بشأن الجمعية التأسيسية بالسماح بحضور الجمعية والتصويت فيها عبر الوسائل الالكترونية On Line لاسيما ان اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لم تنظم الحضور الإلكتروني لعدم وجود نص يسمح بذلك حيث كان المستفاد من النصوص الحالية للقانون أن الحضور يجب أن يكون حضورا للشخص او ممثله بمقر الاجتماع ومن ثم يمثل التعديل تفعيلا لمشاركة جموع المساهمين في إدارة الشركة ومراقبة الإدارة وهو ما يشكل حماية اضافية وتمكين للأقليات.
ويمثل التعديل الحاصل في المادة (157) حسما للخلاف حول مدى إلزام شركات المساهمة المقفلة بحفظ سجل المساهمين لدى وكالة المقاصة بأن جعل لها الخيار لحفظ سجلاتها لدى أي شركة مرخصة من قبل الهيئة.
وجاء التعديل الحاصل في المادة (187) بإلغاء الحد الأقصى للأعضاء المستقلين نزولا على ان هذه المساءلة تخضع لقواعد الحوكمة التي تضعها الجهات الرقابية.
وجاء التعديل الحاصل في المادة (198) مؤكدا على استحقاق أعضاء مجلس الإدارة المكافآت عن أعمالهم نتيجة نجاحهم بإدارة الشركة متى تحققت أرباح وقررت الجمعية العامة عدم توزيع أرباح على المساهمين لأسباب استثمارية.
وتضمن التعديل الحاصل في المادة (199) بإضافة فقرة حال وجود ترخيص عام صادر عن الجمعية العادية لعضو مجلس الإدارة بمباشرة عقود او تصرفات مع الشركة أو لحسابها بإلزام العضو بالافصاح عن المصلحة والامتناع عن التصويت وإلزام الشركة بوضع سجل يتضمن كل التعاملات مع الاطراف ذات الصلة وحق المساهمين في الحصول على نسخة من هذا السجل.
وانطلاقا من تمكين المساهمين من وضع الشروط اللازم لتوافرها في أعضاء مجلس الادارة، فإن التعديل الوارد بالمادة 193 يهدف إلى تمكين المساهمين من وضع أي شروط إضافة لأعضاء مجلس الادارة وذلك بعقد التأسيس ويأتي هذا التعديل لتمكين الشركات العائلية من وضع ضوابط تتماشى مع قواعد الحوكمة المعمول بها بالشركات العائلية.
ويأتي التعديل الخاصة بالمادة 198 الخاص بمكافآت أعضاء مجلس الادارة بحيث يجيز توزيع مكافآت عليهم في حال تم تحقيق الشركة للأرباح وقدرة الجمعية العامة لتوزيع هذه الارباح حيث ان مجلس الادارة في مثل هذه الحالة قد حقق مصلحة المساهمين من خلال تحقيق أرباح، أما مسألة التوزيع من عدمه فتكون بيد الجمعية العامة، وعليه يكون مستحقا للمكافأة في حال وافقت الجمعية العامة وإن لم تقم بتوزيع أرباحا.
ولتعزيز مبادئ الحوكمة فإن التعديل الوارد بالمادة 199 يهدف إلى إلزام أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية بالافصاح عن أي مصلحة لهم بالتعاقدات التي تبرمها الشركة والامتناع عن التصويت في مثل هذه القرارات.
وانطلاقا من تنظيم الجمعيات العمومية فإن تعديل الوارد بالمادة 206 يهدف إلى إلزام مراقب الحسابات بتدوين قرارات الجمعية العامة والتحفظات ـ إن وجدت ـ كونه ممثلا للمساهمين. حيث ان الإطار القانوني الحالي يخلق فراغا لتنظيم هذه المسألة.
وجاء التعديل الحاصل في المادة (208) منظما لإجراءات توكيل حضور الجمعيات العمومية من خلال تمكين هيئة أسواق المال من وضع قواعد تنظيمية لتوكيلات الحضور والخاصة بالافصاحات المطلوبة حماية لحقوق المساهمين.
ويهدف التعديل الحاصل في المادة (209) إلى حماية المساهمين الذين يمثلون الاقليات.
ويأتي التعديل الحاصل في المادة (226) مستهدفا توسيع إجراءات توزيعات الأرباح ليكون بشكل سنوي أو بشكل فصلي. وبذلك يكون الإطار القانوني مناسبا لبعض الشركات ذات الطبيعة الخاصة والتي تسعى إلى توزيع أرباح ربع سنوية.
ويأتي تعديل المادة 235 بحيث يسمح للمؤسسات الحكومية بتأسيس شركات مساهمة مقفلة بشكل منفرد حيث ان النص الحالي يتطلب وجود خمسة مساهمين.
وجاءت الإضافة الحاصلة في المادة (266) بالإحالة إلى اللائحة التنفيذية لتنظم الضوابط المقررة بشأن تنظيم القرارات الصادرة بحل الشركة او بإلغاء ترخيصها في البندين 3 و7.

 

 قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات 
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور