الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن  - الاربعاء 20/4/2005

القضاء بمخالفة اللائحة التنفيذية لقانون التحقيقات
في تحديدها لقواعد صرف البدل النقدي للاجازة

كتب عبد اللطيف راضي:
تنظر محكمة الاستئناف في الاول من شهر مايو المقبل في مذكرة دفاع قدمتها الحكومة لمواجهة حكم صدر لصالح احد محققي وزارة الداخلية في سابقة قضائية بمواجهة القرارات الادارية بان تصرف له حصة عملة ثلاثة آلاف و 390 دينارا بدل نقدي بعدما رفضت منحة اجازة سنوية لمدة ستين يوماً بدعوى حاجة العمل اليه.
وقال حكم المحكمة ان الادارة العامة للتحقيقات رفضت منح المدعي اجازته الدورية استجابه لمقتضيات حاجة العمل اليه وان ذلك يعد بمثابة موافقة على منحه المقابل النقدي للاجازة والتي تقدم بها لمدة شهرين وان قرار وزير الداخلية عام 2001 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات في تحديد شروط صرف المقابل النقدي للاجازت الدورية يغاير الاحكام الواردة بالمادة 12 من القانون ذاته اذ تنص الشروط على حصول عضو الادارة على بدل نقدي عن ستين يوما اذا كان قد ا مضى في الخدمة ما لا تقل عن 15 سنة وعن 45 يوما اذا كان قد امضى في الخدمة مدة لا يقل عن 10 سنوات وعن 30 يوما اذا كان قد امضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات وان يكون البند المخصص لذلك في الميزانية يسمح بالصرف وان يكون حاصلا على تقرير كفاية لا يقل عن درجة فوق المتوسط وذلك ان هذه الشروط يتعارض بعضها مع ما ورد في المادة 12 من القانون ولم يرد البعض الاخر بها وان شأن ذلك مخالفة اللائحة للقانون وما كان للائحة ان تتضمن الشروط والتي تغاير الاحكام الواردة في القانون الذي هو في مدارج التشريع يعلو اللوائح وما كان للائحة ان تخالفه بأي حال من الاحوال.
ونوه الحكم الى ان المادة 12 من القانون 53 لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات نصت على ا ن تكون الاجازة الدورية لاعضاء الادارة العامة للتحقيقات مدتها (60) يوما في السنة ولا يجوز منح الاجازة الدورية الا بعد مرور ستة شهور من تاريخ تسليم العمل وبصرف مرتب الاجازة الدورية المستحقة عند القيام ويصرف بدل نقدي للاجازة وذلك حسب مقتضيات حاجة العمل بعد موافقة المدير العام.
وبين الحكم ان المدعي يعمل في وزارة الداخلية منذ 1986 وانه تقدم باجازته في يونيو 2003 على ان تبدأ اعتبارا من اغسطس 2003 الا ان مدير الادارة بالمحافظة رفض الطلب واجلها الى شهر سبتمبر لحين عوده زملائه المحققين واستكمال العدد فتظلم من ذلك في اغسطس 2003 لمدير عام الادارة العامة للتحقيقات لمنحة اجازة لمدة (60) يوما من اغسطس 2003 او صرف بدل نقدي الا ان الادارة لم ترد على ا لتظلم ولم تمنحه الاجازة او مقابلا نقديا عنها.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور