الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   التأمين   

جريدة الأنباء - الأحد 29 جمادى الآخرة 1444هـ  - 22 يناير 2023

التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة ميلادية
«الصحية»: «التأمين الصحي» يشمل الأرملة الخاضعة لـ «المساعدات العامة»

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن المرسوم رقم 7 لسنة 2023 برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 2004 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
ونص القانون كما ورد في تقرير اللجنة على ما يلي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 12014 المشار إليه النص التالي: «تسري أحكام هذا القانون على كل من:
1- المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2- المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة.
3- الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية.
4- المطلقة الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سنة ميلادية.
ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد مرور 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت المذكرة الإيضاحية إن على الدولة واجب ضمان الصحة العامة وتوفيرها، واستشعارا لحاجة بعض شرائح المجتمع إلى مواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها، ولما كانت هناك فئات بالمجتمع يصعب عليهم تحمل تكاليف العلاج الباهظة، فقد أضاف القانون عددا من الفئات إلى التغطية التأمينية الصحية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه، وهي:
1- المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن ربط واستحقاق المساعدات العامة، حيث عرف المرسوم في المادة الأولى منه:
«الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت (55) سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها»، وهذه الشريحة منحت المساعدة العامة وهي نفسها الفئة التي ارتأى المشرع ضمها إلى خدمات التأمين الصحي المقررة وفقا لهذا القانون، وقد صيغت الإضافة بالمرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة فقط لمواجهة أي تعديل قد يطرأ على سن هذه الفئة المحدد في المرسوم.
2- الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية، وقد جاءت هذه الإضافة بشمول الأرملة - وهي كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج - لأهمية هذه الفئة وحاجتها للرعاية، خصوصا أن القانون قد حدد سن (50) سنة ميلادية للأرامل للتوافق مع سن تقاعد المرأة، وتشجيعا للحكومة لتخفيض سن ربة البيت الكويتية التي تتلقى مخصصا شهريا من (55) سنة إلى (50) سنة ميلادية.
حيث إن بعض الكويتيات ممن يخضعن لقانون المساعدات العامة في حالة وفاة الزوج، وتلقيها نصيبها من معاش الزوج التقاعدي، تخرج من مظلة قانون المساعدات العامة، لذا كي لا تفقد هذه المرأة مظلة التأمين الصحي التي تعطى لأقرانها فقد تم النص على شمولها في هذا القانون.
3- المطلقة الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سنة ميلادية.
وأخيرا تم الإبقاء على صلاحية وزير الصحة في إضافة أي شراح أخرى بقرار منه، لأن التوسع في إضافة شرائح جديدة سيساهم في تخفيف العبء والضغط على أقسام مستشفيات وزارة الصحة، وتقليل قوائم الانتظار للمرضى، وتقليل الأعباء المالية عن كاهلهم، مع إعطاء المستفيدين خيارا أوسع في اختيار مكان الرعاية الصحية الأنسب لهم.
ولضمان قيام الوزارة بالأعمال التحضيرية والترتيبات الإدارية كافة اللازمة لتطبيق القانون سعيا إلى تحقيق الغاية التشريعية المرجوة منه، فقد تم النص على منح مهلة لمدة 3 أشهر لتنفيذ هذا القانون تبدأ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة
قانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين
مرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الشئون الاجتماعية رقم (44/ أ) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور