الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   مجلس الأمة   /   لجنة الشؤون التشريعية والقانونية   

جريدة الوطن - الأحد 14 رجب 1444هـ  - 5 فبراير 2023

«التشريعية» تدرج تقريرها بشأن أحكام الاستقالة من مجلس الأمة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية المقبلة لمجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل التقرير الثالث والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ( تعديل أحكام استقالة العضو من مجلس الأمة).
ونص القانون كما انتهت إليه اللجنة على ما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النص التالي:
مادة (17) الفقرة الثانية:
"ويقدم العضو استقالته بكتاب إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وإذا لم يصدر المجلس قرارا بشأنها خلال شهر من تقديمها اعتبرت مقبولة، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها، وإذا رفض المجلس قبول استقالة العضو ثم أعاد تقديمها مرة أخرى اعتبرت الاستقالة مقبولة في حينها، ويعلن المجلس خلو المحل في أول جلسة تالية".
المادة الثانية: يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
صدرت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في عام 1963 وقد طرأت منذ صدورها العديد من المتغيرات في الحياة السياسية والبرلمانية الكويتية الأمر الذي تطلب تعديلها لتواكب التطورات السياسية ولتعالج الإشكاليات التي أفرزها الواقع العملي من الممارسة النيابية خصوصا فيما تعلق باستقالة العضو، وبحيث لا تظل الاستقالة مرهونة بموافقة المجلس من دون اعتبار لإرادة العضو مقدم الاستقالة.
بناء على ما تقدم جاء القانون لتعديل الأحكام الخاصة باستقالة العضو من عضوية مجلس الأمة، حيث نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نص يقرر بأن تقدم الاستقالة من العضو بنفسه كتابة إلى رئيس مجلس الأمة ويجب أن تعرض الاستقالة على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تاريخ تقديمها.
وإذا لم يصدر المجلس قراره في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها اعتبرت الاستقالة مقبولة بمضي المدة، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها، وإذا رفض المجلس قبول الاستقالة وأعاد العضو مقدم الاستقالة تقديمها مرة أخرى اعتبرت الاستقالة مقبولة وقت تقديمها في المرة الثانية، ويعلن المجلس خلو المحل في أول جلسة تالية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور