الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الزراعة والثروة السمكية   

جريدة الأنباء - السبت 20 رجب 1444هـ  - 11 فبراير 2023

«الأنباء» تنشر قرار «الزراعة» بشأن تنظيم الصيد في المياه الإقليمية للهواة ومالكي قوارب النزهة

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية القرار رقم 222 لسنة 2020 بشأن تنظيم صيد المياه الإقليمية، وجاء في القرار:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار، تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
1 ـ صيد الهواة او صيد النزهة (الحداق): كل عمليات الصيد التي تمارس بالمياه الاقليمية الكويتية سواء داخل البحر او على الشاطئ وليس بغرض الاحتراف او التجارة والتي يقوم بها اي فرد بقارب او من دونه لاغراض الترفيه.
2 ـ مناطق الصيد المحظورة: المواقع التي يحظر الصيد فيها بالمياه الاقليمية الكويتية بصفة دائمة او مؤقتة.
3 ـ الطول الكلي للأسماك: هو طول السمكة يقاس من طرف الأنف الى طرف الزعنفة الذيلية.
المادة ثانية
يسمح لهواة صيد الأسماك ولمالكي قوارب النزهة المسجلة بوزارة المواصلات بموجب شهادة تسجيل سفن صغيرة بممارسة هواية الصيد (الحداق) في المياه الإقليمية والسواحل الكويتية وفقا للضوابط التالية:
1 ـ استخدام الخيط والسنارة (الميدار) فقط اثناء ممارسة عملية الصيد.
2 ـ لملاك قوارب النزهة عند ممارسة هواية الصيد الاستعانة بالعمالة المنزلية اللازمة على ألا يزيد عددها على عاملين وشريطة ان تكون هذه العمالة على كفالة مالك القارب وتحمل البطاقة المدنية الدالة على ذلك.
3 ـ تقديم بيانات المصيد او اي معلومات اخرى تطلبها الجهة المعنية بالهيئة.
4 ـ التقيد بقواعد الامن والسلامة البحرية.
5 ـ الامتثال لاحكام مواد المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 المشار إليه وكل القرارات المنفذة له او التي تصدر بشأن تنظيم نشاط صيد الهواة.
المادة الثالثة
يحظر على هواة الصيد:
1 ـ ممارسة الصيد لقوارب النزهة في المناطق التالية:
أ ـ جون الكويت المنطقة الواقعة غرب الخط الواصل من راس الصبية الى راس عجوزة بالإحداثيات التالية:
٭ راس الصبية: N29 525 417 E48 158 750.
٭ راس عجوزة: N29 385 333 E48 002 417.
ب ـ المنطقة التي تبدأ من خور عبدالله حتى نهاية المنطقة الواقعة بين جزيرتي وربة وبوبيان.
2 ـ صيد او حمل الأسماك التي يقل طولها الكلي عن الحد الادنى وذلك وفق نوع الأسماك والحد الادنى للطول الكلي:
٭ نويبي 27 سم.
٭ الشعم: 30 سم.
٭ النقرور 40 سم.
٭ الحمراء 40 سم.
٭ الهامور 45 سم.
٭ الشعري 30 سم.
٭ العندق 25 سم.
٭ الشماهي 40 سم.
٭ الشيم 45 سم.
٭ القرقفان 25 سم.
٭ البطان 20 سم.
٭ الفسكر 27 سم.
٭ السبيطي 30 سم.
٭ النهاش 35 سم.
٭ الينم 32 سم.
٭ الكنعد 40 سم.
وفي حال وقوع هذه الأنواع ـ بأطوال اقل من المذكورة ـ في الصيد عرضيا يتم ارجاعها فورا الى البحر.
3 ـ استخدام او حمل اي وسيلة صيد (المشبك ـ القرقور ـ شباك الليخ ـ شباك الجر الخلفي وغيرها) بخلاف الخيط والسنارة.
4 ـ صيد او حمل الاسماك والروبيان اثناء موسم حظر صيدها بالمياه الاقليمية الكويتية او تلك الانواع التي لا تصاد بالخيط والسنارة.
5 ـ ممارسة الصيد في الاماكن المحظورة وفقا للقرارات الصادرة عن الجهات ذات الصلة.
6 ـ صيد الدلافين واسماك القرش (الجرجور) واللخمة وكذلك صيد او العبث بصغار الأحياء البحرية كالسلاحف او محاولة الاستفادة من بيضها او اي اجزاء منها.
7 ـ جميع القواقع والقشريات والرخويات والاحياء البحرية من السواحل الكويتية.
8 ـ انزال المصيد من الاسماك والاحياء البحرية بالاسواق او تسويقها.
9 ـ انتشال او حمل او تدمير الشعاب المرجانية.
10 ـ استخدام طرق الابادة الجماعية للثروات المائية الحية بواسطة السموم او المتفجرات او المواد الكيميائية او الطرق الكهربائية او غير ذلك من الوسائل المشابهة.
11 ـ إلقاء المخلفات في البحر من النفايات وزيوت ومواد مصنعة او اي مواد ملوثة للبيئة البحرية.
12 ـ تواجد العمالة المنزلية او ممارستها للصيد او حمل الاسماك من دون تواجد مالك قارب النزهة المسجلين على كفالته.
13 ـ ادخال اي نوع من انواع الكائنات الحية البحرية او المحورة جينيا الى البيئة البحرية الكويتية.
14 ـ إلحاق الضرر بقوارب او سفن او معدات الصيادين الآخرين.
المادة الرابعة
لموظفي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حاملي الضبطية القضائية والمعنيين بمراقبة تنفيذ هذا القرار القيام بأعمال التفتيش وضبط المخالفات.
المادة الخامسة
تقوم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الادارات المختصة في وزارة الداخلية ـ الادارة العامة لخفر السواحل ـ وزارة المواصلات ـ الهيئة العامة للبيئة في وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
المادة السادسة
في حال مخالفة احكام هذا القرار، يتم ضبط الاحياء المائية ومعدات وادوات الصيد المخالفة ويطبق في شأن المخالفين الاحكام الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 المشار اليه.
المادة السابعة
على هواة الصيد التقيد بالقرارات الصادرة عن الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في هذا الشأن.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1980 حماية الثروة السمكية
قرار رقم 1016 لسنة 2004 شأن منع الصيد في بعض المناطق بالمياه الإقليمية الكويتية
قرار رقم (8) لسنة 2004م في شأن منع الصيد باستخدام بعض أنواع الشباك وأدوات ووسائل الصيد في المياه الإقليمية الكويتية
قرار رقم (1057) لسنة 2004 في شأن تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة الأسماك والأحياء البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم 2175 لسنة 2008 بشأن حظر التواجد الليلي لكافة القطع البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور