الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   القضاء   /   المحكمة الدستورية   

جريدة الأنباء - الثلاثاء 1 شعبان 1444هـ  - 21 فبراير 2023

على الفقرة الثالثة من المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
جنان بوشهري: تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية استثناء الوزراء من العقوبات حال غيابهم عن الجلسات

أعلنت النائبة د ..جنان بوشهري عن أنها تقدمت بصفتها عضوا في مجلس الأمة بطعن مباشر أمام المحكمة الدستورية على الفقرة الثالثة من المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والمتعلقة بغياب الوزراء عن الجلسات.
وقالت بوشهري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هذه الفقرة من المادة 25 تستثني الوزراء من العقوبات في حال تغيبهم عن حضور جلسات مجلس الأمة وتقتصر هذه العقوبات على الأعضاء المنتخبين فقط.
وبينت أنها استخدمت حقها الدستوري في اللجوء للمحكمة الدستورية بعد أن عطلت الحكومة جلسات مجلس الأمة لأكثر من شهر وتسببت في تعليق الأدوات الدستورية الرقابية والتشريعية، كما تسببت بأضرار جسيمة للوطن والمواطنين.
وأكدت أنها لا يمكن أن تقف متفرجة أمام هذا الوضع غير الدستوري أو أن تتهاون دون استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لتصحيح هذا الوضع حتى وإن كانت هذه الأدوات خارج إطار البرلمان.
وأوضحت أنه بعد تكرار هذه الممارسة الحكومية في أكثر من فصل تشريعي أصبح لزاما أن يكون هناك تدخل وفق الأدوات المتاحة حاليا يضع الوزراء تحت طائلة المحاسبة والعقاب في حال تخليهم عن أداء واجبهم الدستوري بحضور جلسات مجلس الأمة.
وأكدت أن حضور الجلسات واجب دستوري على الحكومة، مشيرة إلى أن المادة 116 من الدستور أوجبت على الحكومة أو من يمثلها حضور جلسات مجلس الأمة.
وذكرت أن «الهدف من هذا النص ليس تحقيق النصاب في الجلسات، حيث ان النصاب يقوم على أساس عددي وليس على أساس نوعي بحسب فهمي وقناعتي في تفسير النصوص».
وشددت على أن غاية المشرع في نص المادة 116 من الدستور في وجوب حضور الحكومة جلسات مجلس الأمة، هو لإدارة مصالح الوطن والمواطنين والتعاون مع أعضاء مجلس الأمة في الجوانب التشريعية وفق ما نصت عليه المادة 50 من الدستور، ولتمكين النواب من فرض أدواتهم الرقابية داخل مجلس الأمة.
وأكدت أن الواجب الدستوري يقع على الحكومة أيا كانت صفتها وشكلها القانوني سواء كانت حكومة قائمة أو حكومة تصريف العاجل من الأمور، مبينة أن الحكومة واجباتها ثابتة أمام الدولة والمواطنين لا تتغير بتغير صفتها.
ورأت أنه «إذا كان من واجب العضو المنتخب الالتزام بحضور جلسات مجلس الأمة فمن باب أولى أن يحمل عضو مجلس الأمة المعين وهم الوزراء ذات المسؤولية وذات الالتزام».
وأضافت: «لا عدالة ولا مساواة في أن يعاقب عضو مجلس الأمة المنتخب على غيابه عن الجلسات بينما لا يحاسب الوزير الذي هو أيضا عضو في المجلس في حال تخليه عن واجبه الدستوري في حضور جلسات مجلس الأمة ويتسبب بتعطيل هذه الجلسات وتعطيل مرفق مجلس الأمة وشلل لمصالح الدولة والمواطنين».
وأوضحت أن الأصل هو أن يؤدي عضو مجلس الأمة سواء كان نائبا أو وزيرا أعماله بالأمانة وبالصدق التزاما بالقسم الدستوري، والالتزام بالأعمال الموكلة إليهم لأن النائب مؤتمن في تمثيل الشعب والوزير مؤتمن في تمثيل رئاسة الدولة لخدمة الشعب.
وشددت على ضرورة أن يكون هناك جزاء في حال نكث النائب أو الوزير بهذا القسم وأن تتصدى اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لهذه التصرفات وأن تنص على عقوبات تشمل الوزراء ولا تستثنيهم، وأن تكون هناك محاسبة قانونية تتناسب وجسامة الفعل متى ما تعطلت المحاسبة السياسية كما نشهده الآن.
ولفتت الى أن هناك تعديلات مقدمة من بعض النواب على المادة 74 من اللائحة الداخلية تؤكد على صحة انعقاد واستمرار الجلسات من دون حضور الحكومة.
وأكدت بوشهري تأييدها لمثل هذه التعديلات حتى لا يكون هناك أي عذر أو ذريعة لرئاسة مجلس الأمة برفع الجلسات في حال غياب الحكومة.
وذكرت «ولكن أيضا إسقاط الفقرة الثالثة من المادة 25 في اللائحة الداخلية التي تستثني الوزراء من العقوبات في حال غيابهم عن الجلسات يصبح ضرورة حتى تحقق التعديلات على المادة 74 مقاصدها وأهدافها وحتى يتساوى النائب والوزير في العقوبات في حال إخلالهم بنص المادة 24 من اللائحة الداخلية التي تلزم الأعضاء سواء المنتخبون أو المعينون بحضور جلسات مجلس الأمة».
وأفادت بأن هذا الكلام مثبت في مضبطة جلسة مجلس الأمة التي عقدت في تاريخ 30 مارس 1963 خلال مناقشة لائحة مجلس الأمة.
وأكدت أن الطعن الدستوري الذي تقدمت به يمنع الوقوع في إشكال دستوري مستقبلا في حال انعقاد جلسات مجلس الأمة وتعمد الوزراء الغياب عن الجلسات وعدم تنفيذ واجباتهم الدستورية، حتى يتم إسقاط الاستثناء الوارد في المادة 25 من اللائحة الداخلية. وقالت: «إذا كنا مؤمنين بصحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة فيجب ألا نفتح بابا للحكومة يمكنها من الهروب من الاستحقاقات الدستورية والنيابية والوطنية وعدم حضور هذه الجلسات».
واختتمت بوشهري قائلة: «أعلم أن هذا الطعن الدستوري سيكون محل نقاش دستوري وقانوني ما بين مؤيد ومعارض وهذا بالنسبة لي أمر إيجابي يثري النقاش والاستماع إلى جميع الآراء الأخرى وهذا حق لكل متخصص في إبداء رأيه وكل الملاحظات التي ستصلني ستكون محل تقدير واهتمام».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
غياب الوزراء يطير اجتماع «النصب العقاري»

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور