الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   العقارات والإسكان   

جريدة الأنباء - السبت 20 ذو الحجة 1444هـ  - 8 يوليو 2023

وسيلة من وسائل المساعدة للمواطن الذي يملك عقاراً تم بيعه في أن يحصل على القرض ليعينه على شراء عقار آخر بديل ومناسب
فايز الجمهور: رفع سقف ثمن العقار الذي تم تثمينه واستملاكه أو بيعه إلى 500 ألف دينار لحصول من باع بيته على قرض

تقدم النائب فايز الجمهور باقتراح بقانون بتعديل المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ويقضي الاقتراح برفع السقف الأعلى لثمن العقار الذي تم تثمينه واستملاكه أو بيعه إلى 500 ألف دينار، وجعل مقدار مبلغ التثمين والاستملاك أو البيع بالإضافة إلى مبلغ القرض لا يزيد على 570 ألف دينار، وذلك حتى يتمكن المواطن الذي باع بيته من الحصول على قرض إسكاني، ونص الاقتراح على ما يلي:
ـ بعد الاطلاع الدستور،
ـ وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
٭ المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي: «إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن خمسمئة ألف دينار كويتي (500000 د.ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون بشرط ألا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على خمسمائة وسبعين ألف دينار كويتي (570000 د.ك) وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم، وذلك من دون إخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية، وفقا للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي متى توافرت فيهم شروط استحقاقها».
٭ المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: نظرا إلى أن قيمة العقارات في الكويت آخذة في التصاعد والزيادة بطريقة لافتة للنظر، ما أصبح حصول المواطن على مسكن ملائم وبسعر مناسب يستطيع دفعه، حلما صعب المنال، لذلك بذل المشرع كل جهده حتى يتحقق للمواطن هذا الحلم ويجعله حقيقة ملموسة.
لذلك، جاءت المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وسيلة من وسائل المساعدة للمواطن الذي يملك عقارا تم استملاكه وتثمينه أو بيعه أن يحصل على القرض المبين في المادة 28 ليعينه على شراء عقار آخر بديل ومناسب، إلا أنه تم وضع سقف أعلى لثمن العقار الذي تم تثمينه واستملاكه أو بيعه حتى يمكنه الحصول على القرض، وقد أعيد النظر مرات عدة في هذا السقف بزيادته حتى يتواكب مع الزيادة المطردة والمتسارعة في أثمان العقارات.
وكانت آخر مراجعة له تمت بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 2010 المنشور في جريدة «الكويت اليوم» بتاريخ 4/7/2010 ومن ثم يتعين إعادة النظر في هذا السقف مرة أخرى ورفعه من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار.
وقد تلاحظ أن الفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه قد منحت لرب الأسرة الذي يملك عقارا تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بالسقف السابق الإشارة إليه الحق في الحصول على القرض المبين بالمادة 28 وقدره 70 ألف دينار، ثم نكصت تلك المادة عن ذلك وأفرغت هذا الحق من مضمونه سواء بإلغائه أو بتقليصه بقدر كبير يفقده قيمته ويهدر الغاية منه، وذلك بما اشترطته بعدم زيادة حاصل جمع مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع عن السقف المحدد.
وبتطبيق هذا الشرط في الواقع ثبت أن كل من ثمن له عقار أو باعه بثمن يقل قليلا ببضعة دنانير عن السقف الموضوع محروما من الحصول على القرض أو في أقل القليل الحصول على جزء يسير منه لا يسمن ولا يغني من جوع، قاصرا عن إعانته على شراء مسكن مناسب.
وكان من الضروري للتغلب على هذه المشكلة ولتحقيق الصالحين العام والخاص أن يعاد النظر أيضا في السقف الأعلى الذي يتضمنه الشرط المشار إليه، ومن ثم جاء التعديل المقترح لتلك المادة محققا لذلك بجعل مقدار مبلغ التثمين والاستملاك أو البيع بالإضافة إلى مبلغ القرض لا يزيد على 570 ألف دينار.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
قانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

قانون رقم 9 لسنة 1995 بتعديل المادة (32) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور