الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   عمل وعمال وتأمينات إجتماعية   /   تأمينات اجتماعية   

جريدة الجريدة - الأحد 5 محرم 1445هـ - 23 يوليو 2023

80 ديناراً علاوة الأولاد و220 للمعاقين من الأبناء

تقدم 5 نواب هم، عبدالله فهاد، وأسامة الزيد، وشعيب شعبان، وسعود العصفور، وشعيب المويزري باقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية المقررة.
ونص الاقتراح على أن تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد لتصبح 80 د. ك عن كل مولود وحتى الولد السابع، ويكون مقدارها 220 د. ك عن كل مولود من الأبناء المعاقين، مع عدم الإخلال بأية حقوق مكتسبة يتم صرفها لمن يستحق العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: كانت علاوة الأولاد تمنح بقيمة 50 ديناراً لكل ولد دون حد أقصى لعدد الأولاد، وقد زيدت بنسبة (50 بالمئة) للأولاد المعاقين بموجب القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين المعمول به من 1996/10/9، حيث أصبح مقدار العلاوة لهذه الفئة 75 ديناراً.
ثم صدر القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وقضى في مادته الثالثة بأن تكون علاوة الأولاد 50 ديناراً عن كل ولد وحتى الولد السابع، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة إلى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية القرارات المنظمة لذلك.
وبتاريخ 2001/5/20 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 390 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل، وقضى في مادته الثانية بمنح الذكور من العاملين في الجهات المنصوص عليها علاوة أولاد 50 ديناراً عن كل ولد بحد أقصى 5 أولاد، تزاد هذه العلاوة عن الولد المعاق بمقدار 50 بالمئة من قيمتها، على أن يستمر صرف علاوة الأولاد لمن يتقاضاها حالياً من العاملين في تلك الجهات عن أكثر من 5 أولاد، وذلك بصفة شخصية، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2011، ونص على أن يُمنح الذكور من العاملين في الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة علاوة أولاد قيمتها 50 دينارا عن كل ولد وحتى الولد السابع.
وصدر القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستثنى الأولاد ذوي الإعاقة من عدد الأولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة، وأقر زيادة لهم بنسبة 100 بالمئة من قيمتها الأصلية عن كل ولد منهم.
ولما كان مقدار تلك العلاوة قد مضى على تقريرها مدة طويلة، ولم تطرأ عليها أية زيادة، فقد بات مستحقاً زيادة مقدار تلك العلاوة، بما في ذلك العلاوة المقررة للأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، لمواجهة غلاء الأسعار وزيادة أعباء الأسرة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
قرار مجلس الوزراء رقم (390) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل
قرار مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2011 بشأن استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (390) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور