الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   عمل وعمال وتأمينات إجتماعية   /   تأمينات اجتماعية   

جريدة الأنباء - الإثنين 6 محرم 1445هـ - 24 يوليو 2023

تديره وتشارك فيه مؤسسة التأمينات العامة
خالد الطمار يقترح إنشاء صندوق استثماري لصالح المتقاعدين

تقدم النائب خالد الطمار باقتراح بقانون بإنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين يتبع التأمينات يتم فيه وضع المبالغ التي يوفرها المتقاعدون وتكون نسبة المشاركة مناصفة بين المؤسسة والمتقاعدين بحيث تضمن المؤسسة رأس المال ولا تقل نسبة الربح المخصصة لهم عن النسب التي تحددها البنوك لعملائها، ونص الاقتراح على ما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار وعلى المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 1980بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1961 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة.
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى): ينشأ صندوق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يسمى «صندوق استثماري خاص للمتقاعدين» ويخصص المبلغ فيه مناصفة بين المتقاعدين المودعين أو من يشارك من أفراد في الإيداع داخل الصندوق والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
(مادة ثانية): يفتح حساب خاص تديره مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويخصص 50% من عائدات الاستثمار و50% لمؤسسة التأمينات الاجتماعية على أن تقدم لهم على شكل خدمات ومنح نقدية بشكل دوري (سنوي) وتلتزم الحكومة بضمان رأس المال المقدم من المشار إليهم بالمادة الأولى.
(مادة ثالثة): تتكفل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والشركات أو المؤسسات الحكومية المعنية بصرف الريع السنوي من هذا الصندوق على ألا تكون هناك ازدواجية في صرفها ولا تقل نسبة الربح عن النسب المحددة بالبنوك المحلية في توزيع أرباحها على المساهمين.
(مادة رابعة): لا يجوز خفض مبلغ التخصيص للصندوق، كما لا يجوز خفض نسبة الربح المقدم للمتقاعدين المذكورين في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون بما يحقق المنفعة للمتقاعدين والحفاظ على أموالهم.
(مادة خامسة):على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
يعاني الجميع من غلاء المعيشة وبخاصة شريحة المتقاعدين هذه الشريحة التي أنهت خدماتها في وظائفها العامة ومع تقدم العمر بهم يحتاجون إلى رعاية خاصة وأيضا يحتاجون إلى الاكتفاء المالي الذي يكفيهم وعند انتهاء خدماتهم حصلوا على مكافأة نهاية الخدمة ويلجأ العديد من المتقاعدين لوضع تلك المكافأة بالبنوك والاستفادة من فوائدها أو شراء عقار ما أو منزل أو غيره ويعتبر رأس المال هذا قابلا وبدرجة كبيرة للنفاد.
ومن هنا جاء الاقتراح بإنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين يتبع التأمينات الاجتماعية يتم فيه وضع المبالغ التي يوفرها المتقاعدون ( المودعون) في هذا الصندوق وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإدارته والاستثمار به والمشاركة فيه وتكون نسبة المشاركة مناصفة بين المؤسسة والمتقاعدين (المودعين) بحيث تضمن المؤسسة رأس المال المقدم منهم ولا تقل نسبة الربح المخصص لهم عن النسب التي تحددها البنوك لعملائها.
ولا شك أن إنشاء صندوق مثل هذا سيجلب عددا كبيرا جدا من المتقاعدين وسيكون صمام أمان لهم خصوصا أن المشرف عليه هو هيئة حكومية تهتم بأمورهم وتسعى إلى خدمتهم فضلا عن النشاط الاقتصادي الذي سوف يحققه هذا الصندوق.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين
مرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية
قرار مجلس الوزراء رقم 230 لسنة 2008 بشأن منح زيادة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية
قرار رقم (698) لسنة 2005 بشأن منح زيادة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة - بواقع 50 دينارًا شهريًا
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 405 لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة للعاملين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين بالقطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور