الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   القضاء   /   وزارة العدل   

جريدة الجريدة - الأحد 12 محرم 1445هـ - 30 يوليو 2023

«العدل»: عقوبات رادعة للمتاجرين بالبشر
• «اللجنة الوطنية» تشارك في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

تشارك اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للهجرة بالكويت، في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تعقد اليوم وغدا، وذلك للتوعية بالأطر التشريعية والقانونية التي تهدف إلى مكافحة تلك الجريمة وحماية الضحايا والمجني عليهم والشهود، حيث يهدف اليوم الأول لتوعية الجمهور في مجمع العاصمة مول، أما اليوم الثاني فيستهدف توعية الموظفين في مجمع الوزارات.
وقال وكيل وزارة العدل، نائب رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، هاشم القلاف، في تصريح صحافي أمس، إن جهود الكويت في هذا المجال تستند إلى المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص باتت تؤرق المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة، وتعد انتهاكاً لأسمى مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأضاف القلاف أن التشريعات الكويتية بجميع درجاتها، تجرّم منذ صدورها أنماط السلوك الإجرامي للاتجار بالأشخاص، حيث وردت مواجهة تلك الجريمة في قانون الجزاء الكويتي، وقد تضمنت معاقبة مرتكبيها بأشد العقوبات الجزائية، وتضمنت أيضا نصوص قانون الإجراءات الجزائية حماية الضحايا والمجني عليهم والشهود في الوقت ذاته، وذلك خلال مرحلتَي التحقيقات والمحاكمة، إضافة إلى جميع التشريعات التي تواجه تجارة الإقامات وحماية حقوق العمالة بالكويت.
عقوبات رادعة وتابع أن المشرع الوطني فرض عقوبات رادعة لتلك الجرائم، حيث نصت المادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، على أن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر التي تشمل جريمة السُّخرة أو الخدمة قسراً والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرقّ هي الحبس 15 سنة، مردفا: وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في تلك المادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه.
واستطرد: كما استحدث المشرع في المادة السادسة من هذا القانون مسؤولية الشخص الاعتباري، بالنص على معاقبة الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري. وأكد القلاف أن الكويت واكبت التطور في أشكال الجريمة المستحدثة، حيث ضمن المشرع في الكويت بموجب القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم 8 عقوبات تصل للحبس، لكل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار بالأشخاص أو تسهيل التعامل فيهم.
وأردف أن الحكومة لم تدّخر جهداً للعمل على قدم وساق وعلى جميع المستويات لاتخاذ كل التدابير لمواجهة تلك الجريمة وتوفير أكبر قدر من الحماية للضحايا.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
قانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 
«العدل»: لجنة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور