الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   عمل وعمال وتأمينات إجتماعية   /   تأمينات اجتماعية   

جريدة الأنباء - الإثنين 13 محرم 1445هـ - 31 يوليو 2023

للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والعسكري والنفطي والخاص والأهلي ومتلقي المساعدات
5 نواب: تصرف العلاوة الاجتماعية عن كل ولد من الأولاد بواقع 100 دينار دون تحديد للعدد

قدم النواب احمد لاري وهاني شمس ود ..عادل الدمخي وفهد بن جامع ومتعب الرثعان اقتراحا بقانون لتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، مع اعطائه صفة الاستعجال.
جاء نصه كالتالي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 المشار إليه، النص الآتي:
«تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي وفي القطاع العسكري والقطاع النفطي والقطاع الخاص والأهلي، وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية، والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن كل ولد من الاولاد بواقع 100 د.ك (مائة دينار) وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة او من وزارة الشؤون الاجتماعية عن كل ولد من الأولاد بواقع 150 د.ك (مائة وخمسين دينارا)، دون تحديد لعدد الأولاد.
المادة الثانية:
تأخذ الزيادة في العلاوة الاجتماعية للأولاد حكم المرتب فتصرف كاملة، وتتولى صرف هذه الزيادة الجهة التي تقوم بصرف المرتب او الاجر او المعاش التقاعدي او المساعدة، او الجهة التي تقوم بصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد المنصوص عليهما في القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليها.
المادة الثالثة:
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة الرابعة:
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
بما أن الدولة هي المسؤولة عن رعاية المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وحيث ان العناية بالطفولة من اهم اولويات رب الاسرة وهذه الرعاية تزداد تكاليفها يوما بعد يوم، ونظرا للزيادة المطردة منذ صدور المرسوم رقم 14 لسنة 1992 المشار إليه والذي حدد بموجبه البدل لكل طفل بواقع 50 د.ك لم يعد يفي بالاقل القليل من احتياجات رب الاسرة للاعتناء بالطفل وتنشئته التنشئة السليمة، وقد ساهم عامل ارتفاع نسب التضخم وتصاعد تكاليف المعيشة الذي يلتهم كل زيادة تمنح، حيث ناهز على هذا القانون ما يجاوز 30 سنة دون اي زيادة على البدل المخصص لكل طفل كويتي ودون مراجعة وإعادة نظر بشكل دوري للحالة الاقتصادية التي تجتاح العالم وبزيادة الاسعار الاساسية والمواد الاستهلاكية ومصاريف التعليم وغيرها من المصاريف التي اثقلت كاهل الاسر الكويتية، تحتاج من الحكومة الى التحرك سريعا لتحقيق هذا المطلب الشعبي وعدم التسويف او المماطلة في تلبية هذه الحاجة الملحة والأساسية والضرورية، علما بأن القيمة المقترحة بهذا الاقتراح مازالت لا تفي بالغرض مع الزيادة المطردة والمتوقعة مستقبلا.
لذا أعد هذا المقترح لمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة للعاملين بالقطاع العام والخاص والأهلي، والكويتي المعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة او من وزارة الشؤون الاجتماعية بواقع زيادة 100% بما يحقق القدر القليل من الاكتفاء بتمكين ارباب الاسر من العناية ورعاية ابنائهم وتوفير المستلزمات الضرورية لهم والتخفيف عن كاهلهم معاناة التضخم وارتفاع الاسعار حاليا وبالمستقبل القريب، لحين اعادة مراجعة نسب التضخم العالمية.
وقد نصت بالمادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 المشار إليه، النص الآتي:
«تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي وفي القطاع العسكري والقطاع النفطي والقطاع الخاص والأهلي، وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية، والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن كل ولد من الاولاد بواقع 100 د.ك (مائة دينار)، وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة او من وزارة الشؤون الاجتماعية عن كل ولد من الاولاد بواقع 150 د.ك (مائة وخمسين دينارا) دون تحديد لعدد الاولاد.
وحددت المادة الثانية أن تأخذ الزيادة في العلاوة الاجتماعية للأولاد حكم المرتب فتصرف كاملة، وتتولى صرف هذه الزيادة الجهة التي تقوم بصرف المرتب او الأجر او المعاش التقاعدي او المساعدة، او الجهة التي تقوم بصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد المنصوص عليهما في القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليها.
كما أوضحت المادة الثالثة أن يتم اخذ هذه المبالغ لتنفيذ احكام هذا المقترح من الاحتياطي العام للدولة.
وأفصحت المادة الرابعة عن إلغاء كل حكم يتعارض مع احكام هذا المقترح.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
 مرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة 
5 نواب يقترحون زيادة العلاوة الاجتماعية 35% وعلاوة الأولاد إلى 75 ديناراً للعاملين في الدولة ويخضعون لنظام الخدمة المدنية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور