الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   العقارات والإسكان   

جريدة الأنباء - الأحد 19 محرم 1445هـ - 6 أغسطس 2023

تسري أحكام القانون على رب الأسرة المقترض من بنك الائتمان لبناء مسكن أو شرائه ثم تصرف في العقار بالبيع وهذا الحكم نشأ بعد خلاف زوجي انتهى بالطلاق
نواب: 70 ألفاً للمرأة التي لم يسبق لها الحصول على الرعاية السكنية وتزوجت من مواطن حصل عليها وباع المسكن بحكم قضائي بات

قدم النواب شعيب شباب المويزري، عبدالله فهاد العنزي، أسامة زيد الزيد، حمد محمد المدلج، سعود عبدالعزيز العصفوراقتراحاً بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (29 مكررا) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ونص الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (29 مكررا) مــــن القانــــون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنيـــة على التالي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تضاف فقرة جديدة الى المادة رقم (29 مكررا) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه نصها التالي:
«وتسري أحكام هذا القانون على رب الأسرة المقترض من بنك الائتمان الكويتي لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع عن طريق حكم قضائي بات، وللمرأة التي لم يسبق لها الحصول على الرعاية السكنية وتزوجت من مواطن قد حصل على حق الرعاية السكنية مسبقا وتم بيع مسكنه عن طريق حكم قضائي بات، فيكون لها الحق بالاقتراض بقيمة 70 ألف دينار عن طريق بنك الائتمان الكويتي لشراء مسكن للأسرة يضاف مع المبلغ المتوافر للزوج في بنك الائتمان الكويتي».
المادة الثانية
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
ونصــــت المذكـــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (29 مكررا) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
انطلاقا من كون الدستور الكويتي حرص على توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية، وبالنظر الى القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وجدنا أن المشرع قد أغفل جانبــــا مهمــــا وهــــو من باع بيته بسبب حكم قضــــائي بــــــات، لذا قد جــــــاء هذا القانون بإضافة فقرة جديدة للمادة رقم (29 مكررا) لمعالجـــــة هــذا الخلل نصها كالآتي: «وتســـري أحكام هذا القانـــــون على رب الأســــرة المقتــرض من بنك الائتمان الكويتي لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع عن طريق حكم قضائي بات...» وهــــذا الحكم نشأ بعـــد خلاف زوجي انتهى بالطلاق وأصبح واجبا بيع المسكن عن طريق المحاكم، ففي هذه الحالة يكون استحالـــــة على الــــزوج شراء مسكــــن بسبـــب الزيادة غير الطبيعية بسعر العقار، وأن الدستــــور قــــــد ساوى بين الرجــــل والمرأة بالحقــــوق، وهذا أوجب أن تعطى المـــرأة حقــــا جديدا مــــع زوجها الــــذي طلـــق وتم بيع مسكنه، وهذا الحــــق الجديد هو منحها قرضــــا بقيمــــة 70 ألف دينار كويتـــي لشراء مسكـــن مــــع الزوج، بالإضـــافــــــة الى المبلغ المحجوز لـلـــزوج في بنــــك الائتمــــان الكويتي.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية 
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية رقم (31) لسنة 2016 بإصدار لائحة الرعاية السكنية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور