الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   العقارات والإسكان   

جريدة الأنباء - الخميس 23 محرم 1445هـ - 10 أغسطس 2023

يكافِئ قيمة الأرض والبناء بتاريخ المصادرة وفقاً لتقديرات مقيِّم عقاري معتمد من الجهات الرسمية
5 نواب: يعوّض ورثة المخصصة لهم بيوت أو قسائم صادرتها مؤسسة الرعاية السكنية بسبب وفاة رب الأسرة بمبلغ مالي

قدم النواب محمد المطير وفارس العتيبي ومبارك الحجرف وشعيب شعبان وحمد العبيد اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (33) من القانون (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتعويض ورثة المخصصة لهم بيوت وقسائم سكنية التي صادرتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسبب وفاة رب الأسرة دون استخراج وثيقة التمليك، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء القانون كالتالي:
المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى المادة (33) من القانون (47) لسنة 1993 المشار إليه نصها التالي:
«وعند وفاة رب الأسرة واستكمال سداد التزاماته المالية للمؤسسة تصدر وثيقة التملك باسم ورثته الشرعيين، وتطبق تلك الأحكام بأثر رجعي».
المادة الثانية: يعوض ورثة المخصصة لهم بيوت وقسائم سكنية التي أقيمت عليها مساكن للمستحقين للرعاية السكنية التي صادرتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسبب وفاة رب الأسرة دون ان يستخرج وثيقة البيت الحكومي وأعيد تخصيصها مرة أخرى لطرف آخر بمبلغ مالي يكافئ قيمة الأرض والبناء بتاريخ المصادرة وفقا لتقديرات مقيِّم عقاري معتمد من الجهات الرسمية.
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (33) من القانون 47 في شأن الرعاية السكنية وتعويض ورثة المخصص لهم بيوت وقسائم سكنية التي صادرتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسبب وفاة رب الأسرة دون استخراج وثيقة التمليك على التالي:
حرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على ان الأسرة أساس المجتمع، وأسند الدستور للمشرع أمانة حفظ كيان الأسرة، ولا شك ان أهم احتياجات الأسرة التي تحقق الحفاظ على كيانها وتقوي أواصرها هي الرعاية السكنية، كما نصت المادة 18 من الدستور على ان «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا. «والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية» ولما كان تخصيص القسيمة السكنية لرب الأسرة يستوجب بنائها وتجهيزها لسكن الأسرة وبالتالي فإن مصادرتها من ورثته بعد وفاته تعتبر مصادرة لمال خاص دون تعويض.
ولما كان القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية صدر لتلبية احتياجات المواطنين في توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية وتذليل الصعاب المادية من أجل توفير تلك الرعاية، إلا ان المستجدات الحالية استلزمت التدخل لتعديل هذا القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية.
فقد عانى ورثة أرباب الأسر الذين خصصت لهم قسائم سكنية وبيوت حكومية وتم إعفاؤهم من باقي الأقساط عقب تحرير دولة الكويت عام 1991 من عدم حصول الكثير منهم على وثيقة التملك الخاصة بسكن مورثهم بحجة أنه قصر بإصدار وثيقة البيت المعفى من بقية الأقساط والذي قد يكون سببه ظرف قاهر من مرض أو خلافه، ونتيجة لذلك رفضت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسليمهم وثائق التملك ونزعت حيازة بيوتهم وقامت بإعادة تخصيصها.
فإن كان صحيحا أن الغاية من توفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية هي تحقيق الاستقرار في مسكن آمن للأسرة يكفل لها إقامة دائمة ومعيشة هادئة غير مهددة بسحب الوحدة السكنية أو مصادرتها رغم ما أنفقته الأسرة من مالها الخاص على ترميم المنزل وبنائه وتوسعته لتلبية احتياجاتها، فإنه بإتمام التخصيص يكون قد ثبت الاستحقاق للأسرة وحقها في وراثته ويستوجب توثيقه في وزارة العدل تلقائيا وتصبح الوثيقة مرهونة لدى بنك الائتمان حتى سداد باقي الثمن مستحقا على الورثة دون الدولة، إذ إن الورثة هم محل الاستحقاق ومستقر الفائدة من إصدار الوثيقة.
ويكفي قيام الدولة بتوفير القسيمة السكنية بأسعار رمزية، إضافة الى تقسيط ثمن العقار على سنوات تمتد الى اكثر من 50 سنة دون فوائد، ومن جانب آخر، فإن استحقاق الورثة للعقار قائم على استحقاق المورث لهذا العقار دون حاجة الى حرمانهم استنادا الى ما أثير من مبررات من جانب مؤسسة الرعاية السكنية.
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون استنادا الى الدستور والقوانين ذات العلاقة وبخاصة الأحكام الواردة في الأحوال الشخصية الكويتي الخاصة بالمواريث والمستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعد مصدرا رئيسيا للدستور، كما ورد في المادة الثانية منه.
وينص الاقتراح في المادة الأولى منه على إضافة فقرة جديدة الى المادة (33) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه نصها التالي: «وعند وفاة الأب الكويتي واستكمال التزاماته المالية للمؤسسة تصدر وثيقة التملك باسم ورثته الشرعيين، وتطبق تلك الأحكام بأثر رجعي».
كما جبرت المادة الثانية الضرر الذي وقع على الأسر بنصها على ان «يعوض ورثة ملاك البيوت والقسائم السكنية الحكومية التي أقيمت عليها مساكن للمستحقين للرعاية السكنية التي صادرتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسبب وفاة رب الأسرة دون ان يستخرج وثيقة البيت الحكومي وأعيد تخصيصها مرة اخرى لطرف آخر بمبلغ مالي يكافئ قيمة الأرض والبناء بتاريخ المصادرة وفقا لتقديرات مقيِّم عقاري معتمد من الجهات الرسمية».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية 
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم (564) لسنة 1993م بشأن نظام الرعاية السكنية 
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (203) لسنة 2014م بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2014م المعدل لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور