الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   العقارات والإسكان   

جريدة الأنباء - الخميس 8 صفر 1445هـ - 24 أغسطس 2023

يلحق بمجلس الوزراء ويتولى دون غيره حصر الأضرار وتقدير الخسائر للمتضررين الأفراد نتيجة للتعاقدات العقارية
محمد الحويلة: إنشاء الصندوق الوطني لمعالجة آثار «النصب العقاري»

قدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحاً بقانون لإنشاء الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري، جاء كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمــات الجزائيـــة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
ينشأ صندوق ذو شخصية معنوية مستقلة يلحق بمجلس الوزراء يسمى «الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري»، ويتولى دون غيره حصر الأضرار وتقدير الخسائر للمتضررين (أفراد) نتيجة للتعاقدات العقارية التي تمت خلال الفترة من عام 2003 الى تاريخ نشر هذا القانون مع بعض الشركات العقارية المشاركة في المعارض العقارية من عام 2003 الى عام 2017 التي قامت بعمليات النصب العقاري. وينتهي الصندوق من مهمته في موعد لا يجوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مدها بمرسوم.
المادة 2
يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله مرسوم تحدد فيه مكافآت الأعضاء ويضع مجلس الادارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم أعمال الادارة.
المادة 3
يكون للصندوق مدير عام يشرف على الشؤون المالية والادارية يعين بمرسوم، ويخضع موظفو الصندوق للوائح التي يضعها مجلس الادارة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون ونظام الخدمة المدنية مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5، 38) من قانون الخدمة المدنية.
المادة 4
يكون للصندوق ميزانية ملحقة تسري عليها أحكام الميزانية العامة للدولة ولا يخضع الصندوق لأحكام قانون المناقصات العامة أو الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة 5
يشكل مجلس الإدارة لجنة فرعية أو أكثر تنظر في الطلبات التي تقدم اليها لحصر الاضرار وتقدم تقريرا عن كل طلب يعرض عليها في هذا الشأن.
المادة 6
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة قضائية أو أكثر تعرض عليها تقارير اللجان الفرعية، وتباشر اللجنة القضائية أعمالها في مقر الإدارة العامة ويرأسها أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتضم في عضويتها أربعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يختارهم مجلس الوزراء وتبت هذه اللجنة في تقارير اللجان الفرعية بقرار نهائي، ولا يجوز الطعن فيه أمام القضاء أو بأي طريق من طرق الطعن بعد موافقة المتضرر على ما جاء بقرار اللجنة الفرعية واللجنة الفضائية وتباشر اللجان الفرعية واللجان القضائية أعمالها وفقا للاجراءات والأحكام التي يقررها مجلس الادارة، وله في ذلك تحديد الوثائق والمستندات والأدلة التي تلزم للتقدير.
المادة 7
إذا تعددت حالات النصب العقاري لذات الشخص فلا يوجد مانع من صرف التعويضات المقررة له عن كل حالة على حدة بشرط صدور أحكام قضائية نهائية له ويتم صرف التعويضات اللازمة بعد بحث كل حالة بصورة مستقلة عن الأخرى، ومن لا يوجد له أحكام قضائية نهائية فللجنة القضائية القرار في تلك الحالات.
المادة 8
يخطر الصندوق وزارة المالية بقرارات اللجنة القضائية وتتولى الوزارة صرف التعويضات وفقا لما يرد في هذه القرارات وبحد أقصى مبلغ 400.000 د.ك وما زاد عن ذلك فيتم احتساب نسبة 70% من المبلغ الزائد وبحد أقصى مبلغ 100.000 د.ك وما زاد عن ذلك فتكون النسبة 50% من المبلغ المتقي على أن يتم سداد المبالغ المتبقية من النسب بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة. ويتم الصرف حسب الاجراءات والأولويات وبالكيفية التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة 9
بمجـرد ســـداد وزارة المالية التعويض الذي قدره الصندوق المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا القانون، تحل وزارة المالية حلولا قانونيا محل المتضرر أو ورثته في مباشرة القضايا التي يكون قد أقامها. ويكون لوزارة المالية إقامة الدعاوى اللازمة والحصول على أي تعويضات أو مبالغ محكوم بها في هذه القضايا لصالح أي من المتضررين.
المادة 10
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري
انتشرت جريمة النصب العقاري في مجتمعنا وأصبحت ظاهرة تهدد الوضع الاقتصادي في المجتمع وتؤثر على الذمة المالية للأفراد، وذلك بسبب ما تنتهجه الشركات العقارية من وسائل احتيالية لسلب ثروة الغير كلها أو بعضها باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب ووهمي.
فتستخدم أساليب الغش والمخادعة التي تؤدي الى إيقاع الشخص بالغلط فيحمله على تسليمها أموالا في حيازته.
فجريمة النصب جريمة مادية وهي من جرائم السلوك المتعدد لأنها سلوك نفسي يتمثل في الاحتيال على الغير وسلوك مادي يتمثل في التوصل الى الاستيلاء على مال الغير.
والخطر في هذه الجريمة يكمن في المصلحة المعتدى عليها وهي الثقة التي عهد بها المجني عليه الى الجاني والتي وردت على مال معين، فالعبرة ليست بمجرد الاعتداء على المال وإنما في المساس بهذه الثقة التي تولدت عن أحد عقود الأمانة.
فيجب مواجهة هذه الظاهرة لأن انتشار العبث بالائتمان الخاص أمر يهدد العلاقات الخاصة ويقضي على روح التعامل بين الناس في ثقة واطمئنان.
وقد بلغ عدد المتضررين من عمليات النصب العقاري ما يقارب أحد عشر ألف متضرر في عام 2019 وبلغت القيمة التقديرية لخسائرهم مبلغا يقدر بقيمة واحد مليار دينار كويتي.
وحيث إن المحكمة تنوه الى الدور المفقود للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة المعول عليه في إيقاف استنزاف ثروات المواطنين والمقيمين والاستيلاء على مدخراتهم بضرورة وجود رقابة حقيقية على شركات التسويق العقاري سواء التي تباشر نشاطها داخل دولة الكويت أو الشركات الأجنبية التي تشترك في المعارض العقارية داخل البلاد التي تقوم بالتسويق لمشروعات بالخارج يتعذر على المتعاقد معها معرفة حقيقتها أو التحقق من مصداقيتها، بل ان تواجدها على هذه الحالة ومباشرتها لنشاطها تحت بصر وسمع الجهات المختصة والسماح لها بالقيام بحملاتها الدعائية، ما يجعل لهذه الشركات المصداقية لدى الناس مما يستوجب وضع قواعد صارمة تضمن جدية تلك المشروعات وعدم السماح بطرح أراض أو وحدات عقارية موجودة خارج البلاد إلا بعد تقديم أوراق معتمدة من الجهات المختصة بتلك الدول تفصح عن جدية تلك المشروعات وبعد اعتمادها من سفارة دولة الكويت بالدول التي توجد بها تلك المشروعات التي يجب أن تضطلع بدورها في التحقق من صدق ما يقدم اليها بتواصلها مع الجهات المعنية في تلك الدول ومن ثم لن يتقدم لتسويق مشروعاته سوى الجهاد منها ومن له المصداقية عسى أن تكون هذه الخطوات وما يعقبها من خطوات أخرى كافية للقضاء على مافيا النصب العقاري.
ومن خلال التقرير الرابع للجنة الشكاوى والعرائض ومن بعض الأحكام الجزائية بالنيابة العامة ثبت أن هناك مافيا للنصب العقاري، وهناك قصور بالجهات الرسمية بالدولة بالتعامل مع تلك الشركات.
لذا كان لزاما على الدولة جبر الضرر الذي لحق بمواطنيها ورفع الأذى عنهم وحماية المراكز المالية لهم من الانهيار عن طريق إصدار تشريع لحماية المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري.
حيث لوحظ وجود قصور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات في دولة الكويت، وكان لزاما إنشاء صندوق لمتضرري قضايا النصب العقاري أسوة بالمواطنين الذين لحقتهم الخسائر المادية الفادحة عند تداولهم للأسهم الورقية في هيئة أسواق المال (البورصة) مما استدعى إنشاء صندوق المتعثرين حينئذ لتعويض خسائرهم المادية والعمل على عدم تفاقمها في المستقبل.
وأسوة بصندوق تأمين الأسرة والذي يضمن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء الكويتيين والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام سواء كان ذلك بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل إقامته أو عدم وجود مال ظاهر ينفذ منه الحكم.
ونظرا لتقصير السلطة التنفيذية في أداء المهام المنوطة بها شرعنا في صياغة قانون لتعويض المتضررين من جراء عمليات النصب العقاري.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء

قانون رقم 1 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لعام 1959 بقانون التسجيل العقاري

قانون رقم 15 لسنة 1996 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980م إصدار القانون المدني

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980  بإصدار القانون المدني
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور