الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الصحة   

جريدة الجريدة - الأحد  9 ربيع الأول 1445هـ - 24 سبتمبر 2023

إضافة مواد إلى جدول مكافحة المؤثرات العقلية

أصدر وزير الصحة، د. أحمد العوضي، قرارا وزاريا حمل الرقم 352 لسنة 2023، قضى بإضافة عدد من المواد للجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية، وتنظيم استعمالها، والاتجار فيها، وفقا للتحديثات الدولية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن المستحضر هو كل مادة أو محلول أو مزيج مهما كان شكله الطبيعي أو الصيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر من مواد المؤثرات العقلية، فيما تنص المادة الثالثة من القانون على أنه لا يجوز استيراد أو تصدير، أو إنتاج أو صنع أو تملك، أو إحراز أو حيازة، أو الاتجار أو شراء أو بيع، أو نقل أو تسليم أو وصف أو صرف مواد المؤثرات العقلية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987م في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور