الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   عمل وعمال وتأمينات إجتماعية   /   تأمينات اجتماعية   

جريدة الأنباء - الثلاثاء 14 جمادى الاولى1445هـ - 28 نوفمبر 2023

أن يكون مجموع دخل كل منهما أقل من نصيب الابن المتوفى
مبارك الطشه لتعديل قانون التأمينات لاستحقاق الأب أو الأم المعاش التقاعدي

قدم النائب د. مبارك الطشه اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. وجاء الاقتراح كما يلي:
- بعد الاطـــلاع على الدستور،
- وعلــــى قانـــون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003،
- وعلى القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (15) وصن المادة (67) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 النصين الآتيين:
المادة (15) فقرة أولى: «تتحمل المؤسسة الاشتراكات المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من (أولا) من المادة (11) من هذا القانون عن الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه وبين الحد الأدنى للمرتب المشار اليه في المادة (1) من هذا القانون».
المادة (67): «يشترط لاستحقاق الأب أو الأم أو كليهما مجتمعين أن يكون مجموع دخل كل منهما أقل من نصيبه المفترض في المعاش التقاعدي للابن المتوفى».
(المادة الثانية)
تضاف فقرة جديدة الى النبد (2) من البند (م) من المادة (1) من الأمر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه نصها الآتي:
«وتحتسب قيمة التأمين الذي يتوجب على صاحب العمل أداءه وفقا للراتب الأساسي المحدد والمتفق عليه من المؤمن عليه، مع عدم احتساب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد ضمن هذا الراتب».
(المادة الثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية كما يلي:
لما كان الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية قد صدر بهدف مد المظلة التأمينية لتشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير الحماية والأمان الوظيفي للمؤمن عليهم ولأسرهم أثناء الخدمة وبعد الخروج منها، فقد حمل صاحب العمل بعدة التزامات من بينها سداد الاشتراكات التأمينية للمؤمن عليه مع احتسابها وفقا للراتب الذي تضاف إليه العلاوة الاجتماعية المقررة وفقا للقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
ومع مرور نحو 47 عاما على صدور الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وأثناء تطبيقه طوال تلك الفترة، ظهرت بعض المشكلات التي اقتضت تدخل المشرع، ومن ذلك أن القانون يحمل اصحاب الأعمال في الباب الخامس (المحامين وأصحاب المكاتب الهندسية وغيرهم) أعباء عدم سداد المستفيدين من المؤمن عليهم لاشتراكاتهم، وإلغاء سنوات الخدمة نتيجة لذلك، كما يحتسب الاشتراك التأميني على العامل وفقا لمفهوم الراتب الذي يتبناه القانون (الراتب الذي يتقاضاه من صاحب العمل مضافا إليه العلاوة الاجتماعية)، الأمر الذي يخل بمبدأ العدالة والمساواة، ويمثل عقبة في طريق المبادرات الفردية والاعمال الحرة ويعوق بالتالي توجه الدولة لتشجيع العمالة الوطنية على العمل الخاص، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بهدف احتساب الاشتراك التأميني وفقا للراتب الاساسي الذي يتقاضاه العامل من صاحب العمل، وتحميل المؤسسة فرق الاشتراكات بين المرتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه وبين الحد الأدنى للمرتب المشار اليه في المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. ولما كان القانون قد نص في المادة (67) على أنه «يشترط لاستحقاق الأب أن يكون معتمدا في معيشته على ولده المتوفى ويشترط لاستحقاق الأم أن تكون مطلقة أو أرملة»، قد ميز في الاستحقاق بين الاب والأم؛ إذ اشترط في الأول ان «يكون معتمدا في معيشته على ولده المتوفى» في حين اشترط لاستحقاق الأم أن تكون مطلقة او أرملة، كما ان عبارة «معتمدا في معيشته على ولده المتوفى» جاءت فضفاضة تفتقر إلى الدقة والتحديد، لذا جاء الاقتراح بتعديل المادة (67) لتحقيق المساواة بين الوالدين في شروط الاستحقاق، كما وضع قاعدة واضحة ومحددة وأكثر انضباطا، تقضي بالاحتكام الى مجموع دخل كل منهما، ومنح النصيب الأعلى بالمقارنة بين مجموع الدخل والنصيب المفترض من المعاش التقاعدي للابن المتوفى.

القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

قانون رقم 32 لسنة 2003 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور