الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   البترول   

جريدة الأنباء - السبت 3 جمادى الآخرة  1445هـ - 16 ديسمبر 2023

«الموارد» تحسم الإثنين منح مزايا القطاع النفطي للكويتي العامل في «النفطي الخاص»

تناقش لجنة الموارد البشرية البرلمانية الاثنين المقبل الاقتراحين بقانونين بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية الخاص، بحضور المختصين في وزارة النفط، ومؤسسة البترول الكويتية.
وتهدف الاقتراحات التي سبقت مناقشتها مع القطاع النفطي، وكان هناك توافق مبدئي في شأنها، إلى حماية حقوق العامل الكويتي في القطاع النفطي الخاص ومنحه جميع الحقوق والمزايا الواردة في لائحة القطاع النفطي العام.
ولا تخل الاقتراحات بتطبيق المزايا الأكثر فائدة لعمال النفط الخاص والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد أو اللوائح والنظم المعمول بها لدى شركات البترول المملوكة للدولة أو اللوائح الخاصة بالمقاول أو مقاول الباطن، والتي يستفيد منها هؤلاء العمالة باعتبارهم عمال مقاول.
ويحق للعامل النفطي الخاص وفق الاقتراح الذي أمضى خمس سنوات لدى المقاول أو مقاول الباطن الانتقال الى الشركة الوطنية النفطية (صاحب العمل الرئيسي) من دون إعلان عند توافر الشاغر لوظيفته وفقا للشروط والضوابط المحددة من صاحب العمل الرئيسي.
ويجب على المقاول والمقاول من الباطن إثبات جميع الحقوق والمزايا للعامل الكويتي في عقد العمل، وإن لم يثبتها يجب على صاحب العمل الرئيسي منح العامل الكويتي حقوقه ومزاياه خصما من مستحقات المقاول. ويكون تعيين عمال النفط الخاص بعقد كتابي، ويبين في هذا العقد على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الأجر الشامل ثابتا به جميع عناصر الأجر من أجر أساسي وبدلات وعلاوات، وكذلك مدة العقد من نسختين على الأقل يعطى للعامل نسخة، فإذا لم يحرر عقد جاز للعامل إثبات حقه بجميع طرق الإثبات وعلى رب العمل (المقاول أو مقاول الباطن) أن يعطي العامل إيصالا باللغة العربية بما يكون قد أودعه عنده من أوراق العقد ومحرر وشهادات. ويحق للعامل النفطي الخاص عند انتقاله الى شركة أخرى نفطية سواء وطنية أو مقاولة أن يحتفظ بمدة خدمته وخبرته السابقة وتعتبر خدمة متصلة. وجاء في الاقتراح أن متوسط ساعات العمل العادية للعامل الكويتي لدى المقاول أو مقاول الباطن 40 ساعة بالأسبوع خلال دورة المناوبة باستثناء شهر رمضان تكون ساعات العمل 30 ساعة بالأسبوع خلال دورة المناوبة بمعدل 8 ساعات يوميا لخمسة أيام بالأسبوع و6 ساعات يوميا لشهر رمضان لخمسة أيام، وإذا صادفت عطلة رسمية أو راحة أسبوعية تحسب منفصلة، ولا يجوز تشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات يوميا، ويستحق العامل النفطي الخاص عن كل ساعة عمل إضافية يؤديها أجرا يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا إليه 25 منه اذا كان العمل الإضافي نهارا و50% منه اذا كان العمل الإضافي ليلا، وذلك وفقا للأجر الشامل، ويكون يوم السبت يوم راحة أسبوعية لعمال النفط الخاص بأجر كامل، فإذا استدعت ظروف العمل الإضافي تشغيل عامل في يوم راحته الأسبوعية، استحق أجرا إضافيا عن كل ساعة عمل يوازي 50% على الأقل من أجره العادي، وعلى المقاول أو مقاول الباطن تعويض العامل عن يوم راحته بيوم آخر ويحق للعامل النفطي الاستفادة من لائحة صاحب العمل الرئيسي إذا كانت تشكل له فائدة أكبر في شأن الأعمال الإضافية في يوم الراحة الأسبوعية، وعليه إخطار صاحب العمل الرئيسي تعويضه عن ذلك خصما من مستحقات المقاول، ويجب على صاحب العمل الرئيسي تعويض العامل في حالة مخالفة المقاول أو مقاول الباطن لأحكام هذا القانون ولائحة صاحب العمل الرئيسي. ويستحق عمال النفط الخاص الكويتيون المعينون بأجر شهري إجازة سنوية قدرها 42 يوما بأجر كامل تزداد الى 45 يوما بعد خمس سنوات، ولا تحتسب أيام العطلات الرسمية والإجازات المرضية وأيام الجمع الواقعة ضمن الإجازة ويستحق العامل النفطي الخاص الإجازة السنوية بعد 6 أشهر، وتسري هذه المادة على جميع العمال الكويتيين سواء المعينون لدى المقاول أو المحولون من عقود أخرى، ويستحق غيرهم نفس مدة الإجازة طوال فترة العقد دون زيادة بعد خمس سنوات. ويجب على المقاولين أو مقاولي الباطن المتعاقدين مع مؤسسة البترول أو شركاتها التابعة توفير تأمين صحي مجاني للعمال الكويتيين وعائلاتهم بما لا يقل عن مزايا التأمين الصحي لدى صاحب العمل الرئيسي «مؤسسة البترول أو شركاتها التابعة».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 28 لسنة 1969 العمل في شأن قطاع الأعمال النفطية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
مرسوم رقم (78) لسنة 2007 في شأن وزارة النفط
فيصل الكندري: تقدمت باقتراح بقانون حول حقوق ومزايا العاملين في القطاع النفطي الخاص

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور