الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الصحة   

جريدة الأنباء - الأحد 25 جمادى الآخرة  1445هـ - 7 يناير 2024

مسؤول عن تنظيم إنشاء المؤسسات الصحية الخاصة واعتماد معايير الجودة العالمية لجميع المتخصصين
5 نواب: إنشاء «المجلس الأعلى للصحة» لوضع الإستراتيجية الوطنية للصحة وأنظمة الرقابة والمتابعة وتوفير الكوادر الطبية
اعتماد الخطط اللازمة لرعاية وتطوير البحث العلمي في المجالات الصحية والإشراف على النظم الفنية للمعلومات
تطوير التقنيات الأساسية اللازمة لزيادة الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية وإقرار رسوم خدمات المرافق

قدّم النـواب: سعـــود العصفور وحمد المدلج وأسامة الزيد ود.عادل الدمخي وشعيب شعبان اقتراحا بقانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية مشفوعا بمذكرته الايضاحية مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كما يلي:
ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
ـ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2019،
ـ وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003،
ـ وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
ـ وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،
ـ وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
ـ وعلى القانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
٭ المجلس: المجلس الأعلى للصحة.
٭ الوزارة: وزارة الصحة.
٭ الوزير: وزير الصحة.
٭ الجهاز الفني: الجهاز الفني للخدمات الصحية.
٭ المؤمن لديــه: شركات المساهمة العامة للتأمين الصحي التي يتم إنشاؤها وفقا لهذا القانون وشركات التأمين المرخص لها لتقديم خدمات التأمين الصحي.
٭ المؤمن عليه: من تم الاشتراك عنه في نظام التأمين الصحي.
٭ خدمات الرعاية الصحية: مجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها وفقا لاحكام هذا القانون واللائحة.
٭ المنشآت الصحية الحكومية: المستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية ومراكز الرعاية الصحية والأولية وغيرها من المنشآت الصحية الحكومية.
٭ المنشآت الصحية الخاصة: المستشفيات والعيادات والمراكز الصحيـــة والتشخيصية والصيدليات غير الحكومية المرخص لها وفقا للقانون.
٭ التأمين الصحي الإلزامي: التأمين الذي يغطي خدمات الرعاية الصحية الاساسية.
٭ الخدمات الصحية الأساسية: مجموعـة خدمات الرعاية الصحية التي يجب توفيرها للمستفيدين، وفقا لاحكام هذا القانون واللائحة.
٭ الخدمات الصحية الإضافية: مجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يجوز تقديمها للمستفيدين، بالاضافة الى خدمات الرعاية الصحية الأساسية وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.
٭ الوافد: كل شخص غير كويتي يدخل الدولة لغرض الإقامة او العمل.
٭ الزائر: كل شخص غير كويتي يدخل الدولة بصفة مؤقتة لغير غرض الاقامة او العمل.
٭ قسط التأمين الصحي: المبلغ المستحق لشركة التأمين مقابل التغطية التأمينية خلال مدة التأمين.
٭ اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية
ينشأ مجلس يسمى «المجلس الاعلى للصحة» برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيرين من الوزراء، وعضوين متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالأمور الصحية والمالية والاقتصادية والقانونية ذات العلاقة بهذا القانون وعضوين ممثلين عن الجمعيات المهنية المتخصصة في الامور الصحية.
ولرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس واعماله احد الوزراء اعضاء المجلس.
ويصدر مرسوم، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، بتعيين واعفاء الاعضاء من غير الوزراء وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين، مع احتفاظ العضو بحقه في العودة الى عمله الأصلي في نهاية المدة اذا كان يعمل بالقطاع الحكومي.
المادة الثالثة
يضع المجلس اللائحة التي تنظم اعماله واجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين أعضائه او من غيرهم، والنظام المالي والاداري له، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الرابعة
تحقيقا للأهداف المقصودة من هذا القانون، يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1 ـ وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة واقرار الخطط الاستراتيجية المنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها.
2 ـ وضع البرامج وانظمة الرقابة والمتابعة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة.
3 ـ اعتماد الاستراتيجيات المناسبة لتوفير الكوادر الطبية والصحية والادارية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
4 ـ تنظيم انشاء المؤسسات الصحية الخاصة.
5 ـ اعتماد معايير الجودة العالمية لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية العامة والخاصة والمرافق.
6 ـ اعتماد معايير عالمية لبرامج التدريب الطبي المتخصصة.
7 ـ اعتماد الخطط اللازمة لرعاية وتطوير البحث العلمي في المجالات الصحية.
8 ـ الإشراف على النظم الفنية للمعلومات الصحية بالدولة وتنفيذ أنظمة السجلات والمعلومات الطبية باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا.
9 ـ تطوير التقنيات الاساسية لزيادة الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية.
10 ـ اعتماد متطلبات الترخيص الدولية لجميع مرافق الرعاية الصحية العامة والتجارية والمهن الطبية ذات الصلة ومستوردي ومصنعي الادوية.
11 ـ إقرار رسوم خدمات المرافق الصحية.
12 ـ تعيين مجالس ادارة مؤسسات الرعاية الصحية العامة.
13 ـ إبرام الاتفاقيات مع الجهات والهيئات والمؤسسات المماثلة فيما يتعلق بالصحة العامة والبحوث والادارة الطبية والتعليم الطبي، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
14 ـ الموافقة على العقود مع الجهات او الاعمال التي تساعد المجلس في تحقيق اهدافه او المساهمة فيه او تكوين شراكات معه.
15 ـ إصدار اللوائح التنظيمية بعمل المجلس وهياكله الادارية واختصاصاتها بناء على اقتراح الجهاز الفني، وكذلك اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ قراراته الناشئة عن مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.
16 ـ إقرار الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي، والموافقة على الميزانية السنوية والحساب الختامي لقطاع الصحة العامة، بما في ذلك الانفاق الحكومي على مرافق الصحة العامة وميزانيات الشركات الممولة من الدولة التي يتم انشاؤها للقيام بأنشطة متعلقة بالصحة.
17 ـ القيام بأي مهام اضافية يراها المجلس لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة.
18 ـ وللمجلس تفويض بعض صلاحياته للجهاز الفني.
المادة الخامسة
يوافي المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بالاعمال والانشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضية.
ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيانا تفصيليا بمدى التزام الشركات المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون بأحكامه، خاصة ما يتعلق بالالتزام بمعايير الجودة ومستوى الاسعار، وبالاجراءات التي اتخذت بحق الشركات المخالفة.
وعلى رذيس الديوان موافاة مجلس الامة بنسخة من التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسلمه، ويوزع التقرير وملاحظات ديوان المحاسبة على جميع اعضاء مجلس الامة.
المادة السادسة
ينشأ بمرسوم جهاز يعاون المجلس يسمى «الجهاز الفني للخدمات الصحية» يشرف عليه رئيس المجلس، ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبته وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، ويتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية الوزارة، ويصدر المجلس قرارا بالنظام المالي والاداري للجهاز بناء على عرض من رئيسه، ويتولى الجهاز ما يلي:
1 ـ اعداد الخطط الاستراتيجية لتطوير خدمات الرعاية الصحية ورفعها للمجلس.
2 ـ متابعة اجراءات تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتقييمها.
3 ـ تذليل المعوقات التي تعترض تطوير خدمات الرعاية الصحية.
4 ـ مراقبة اداء مرافق الصحة العامة والرعاية الصحية.
5 ـ اتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان التزام المستشفيات والمرافق الصحية والعلاجية العامة والخاصة بسياسات المجلس ومتطلباته والمعايير التي يضعها.
6 ـ اعداد خطة وطنية لتكنولوجيا المعلومات الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها للمجلس لإقرارها.
7 ـ إعداد مشروعات التشريعات الخاصة بنظام التأمين الصحي.
8 ـ دراسة ميزانيات مرافق الصحة العامة مع الجهات المختصة والموافقة عليها بصفة مبدئية ورفعها للمجلس لاعتمادها.
9 ـ اقتراح رسوم خدمات المرافق الصحية.
10 ـ تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالصحة العامة والبحث العلمي والتأمين الصحي والتعليم الطبي التي يعقدها المجلس.
11 ـ اي اختصاصات اخرى يعهد بها المجلس إليه.
المادة السابعة
تتولى الوزارة بأجهزتها المختلفة وضع السياسات والخطط اللازمة، واعتماد المعايير الطبية والاخلاقية لممارسة المهنة، وتتولى مسؤولية الرقابة والتفتيش وضبط جودة الخدمة الصحية المقدمة بالمؤسسات المرخص لها، وتتولى الوزارة مسؤولية الصحة العامة وصحة الموانئ والصحة الوقائية ومنع العدوى، كما تتولى الوزارة وضع النظم والاجراءات والمعايير اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه.
المادة الثامنة
تقدم الخدمات الصحية بنظام التأمين الصحي الإلزامي وفقا لاحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة التاسعة
تحدد الوزارة حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية.
المادة العاشرة
تلتزم الوزارة بتسديد أقساط التأمين الصحي الإلزامي للمؤمن لديه على نفقتها نيابة عن المواطنين وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الاشتراك وتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء شمول فئات اخرى ضمن المستفيدين.
المادة الحادية عشرة
يكون التأمين الصحي إلزاميا لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين وتحدد اللائحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تقدم للفئات المشار اليها، ويجوز لصاحب العمل توفير خدمات الرعاية الصحية الاضافية للعامين لديه او افراد اسرهم وفقا لما تبينه اللائحة.
المادة الثانية عشرة
لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو منح الإقامة لوافد إلا بعد الاشتراك في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة ويسري هذا الحكم عند تجديد الإقامة أو سمة الدخول، ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة عشرة
يلتزم صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي الإلزامي للعاملين لديه بحيث يغطي التأمين خدمات الرعاية الصحية الأساسية وسداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، وأية التزامات اخرى تحددها اللائحة او القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
المادة الرابعة عشرة
يلتزم الزائر بسداد قسط التأمين الصحي الإلزامي أو أن يقدم ما يثبت أن لديه تأمينا دوليا ساريا مشتملا على دولة الكويت ويغطي فترة وجوده في البلاد، على ان يشمل تكلفة اعادة الزائر الى بلده متى ما سمحت حالته الصحية نقله لاستكمال علاجه، او نقل جثمانه في حالة الوفاة.
المادة الخامسة عشرة
تؤسس الحكومة، خلال سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون، شركة مساهمة عامة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها تقديم خدمات التأمين الصحي، على ان تخصص اسهم هذه الشركة على النحو التالي:
1 - نسبة لا تقل عن خمسة وعشرين في المائة (25%) للحكومة والجهات التابعة لها.
2 - نسبة لا تزيد على ثلاثين في المائة تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال التأمين الصحي.
3 - تخصص بقية الأسهم للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4 - ويمنع تداول اسهم الشركة إلا بعد مرور خمس سنوات على التشغيل وممارسة اعمالها، ويكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركة.
المادة السادسة عشرة
تحدد الوزارة بقرار التزامات شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.
المادة السابعة عشرة
لا يجوز لشركات التأمين امتلاك منشآت تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، او المساهمة فيها او تشغيلها.
ولا يجوز للمنشآت الصحية الخاصة امتلاك شركة تأمين او المساهمة فيها او تشغيلها بشكل مباشر او غير مباشر.
المادة الثامنة عشرة
تحول كافة المنشآت الصحية الحكومية، الا ما رأت الوزارة إبقاءها تحت مظلتها، خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من العمل بهذا القانون إلى شركات مملوكة للدولة وتؤول الى كل منشأة اصولها المادية والمعنوية بعد تقييمها واعتماد التقييم من المجلس وتحل محلها في تنفيذ اغراضها وفي جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويجوز للوزارة دمج مجموعة مستشفيات تحت مظلة واحدة اذا رأت مصلحة لذلك.
ويكون للمجلس اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية. ويتولى المجلس تعيين اعضاء مجلس الادارة من ذوي الاختصاص والخبرة بشؤون ومجال عمل الشركة.
ويجوز للشركة المنشأة بموجب هذه المادة من القانون التعاقد مع مستشفيات عالمية لإدارة المنشأة.
المادة التاسعة عشرة
تؤسس الحكومة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون شركة مملوكة للدولة تحت اسم «شركة الرعاية الصحية الأولية» وتؤول اليها اصول والتزامات وحقوق جميع مراكز الرعاية الصحية الاولية الحكومية.
المادة العشرون
تؤسس الحكومة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من العمل بهذا القانون شركة مملوكة للدولة يكون غرضها شراء وتوريد الاحتياجات الطبية من اجهزة وأدوية ومستهلكات وغيرها، وإدارة المخزون الاستراتيجي بهدف ضمان الامن الصحي، وتكون الشركة هي المورد الحصري للمؤسسات الطبية الحكومية والشركات الطبية المملوكة للدولة.
المادة الحادية والعشرون
لا يجوز بأي حال خصخصة الشركات الحكومية المنشأة بموجب المواد 18 و19 و20 من هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون
العاملون الكويتيون في المنشآت الطبية الحكومية التي يتم تحويلها بموجب هذا القانون ويرغبون في العمل في الشركات المؤسسة بموجب المواد 18، 19، 20 يتم نقلهم اليها وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية لهم:
1 - ألا تقل مدة عقده مع الجهة التي تم تأسيسها بموجب هذا القانون عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التحويل ما لم يرغب في مدة اقل.
2 - الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في جهة العمل السابقة كحد ادنى.
3 - عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها اذا رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة.
ويضع المجلس القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبنود (1، 2، 3) من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق ان يحقق للعامل مزايا اكبر.
المادة الثالثة والعشرون
1 - العاملون الكويتيون في المنشآت الطبية الحكومية التي يتم تحويلها بموجب هذا القانون الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركات المؤسسة بموجب المواد 18 و19 و20، ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه بالسابق.
2 - العاملون الكويتيون في المنشآت الطبية الحكومية التي يتم تحويلها بموجب هذا القانون الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركات المؤسسة بموجب المواد 18 و19 و20 او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على اساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في الوزارة.
3 - تزداد الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال الى الشركة او الى الحكومة بما يعادل اضافة مدة مقدارها خمس سنوات، او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي ايهما اقل. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند.
المادة الرابعة والعشرون
مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له، يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركات المؤسسة بموجب هذا القانون ويضع المجلس الشروط التفضيلية والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.
المادة الخامسة والعشرون
تلتزم المؤسسات والشركات الصحية المرخصة من الدولة بالتعاون مع برامج تدريب الطواقم الطبية والكليات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة لتوفير بيئة تدريبية على كل المستويات الدراسية والدراسات العليا. وتصرف مكافأة تدريب للمدربين مباشرة من قبل تلك البرامج.
إضافة الى تمويل ورعاية بعثات خارجية للممارسين الصحيين حسب الاحتياج.
وتكون أولوية التعيين للطواقم الطبية لخريجي الجامعات والكليات وبرامج التدريب المحلية، والمواطنين المبتعثين على حساب الدولة او على حساب الجهات الراعية لهم.
المادة السادسة والعشرون
يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى ان يتم العمل بهذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السابعة والعشرون
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة والعشرون
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية كما يلي:
يعد الحق في الرعاية الصحية من أهم حقوق الإنسان، وضرورة اساسية لا غنى عنها أكدها الدستور الكويتي في عدد من مواده ومنها المادة (11): «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، كما أكد الدستور في المادة (15): «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والأوبئة». وعليه كانت الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم والزائر في مجال الرعاية الصحية محل اهتمام المشرع والمنفذ لعدد غير قليل من القوانين المنظمة، وأصبحت مع تقدم المجتمع وتكاثر عدد افراده نتيجة معدل النمو السكاني السريع وتزايد احتياجاتهم الصحية تشكل تحديا كبيرا لجميع السلطات سواء في التنظيم أو الاشراف او الرقابة أو التنفيذ أو التمويل اللازم لتقديم هذه الخدمات.
ومما لا شك فيه أن تراجع مستوى الخدمات الصحية رغم تعاظم حصتها من الموازنة العامة للدولة بما يزيد على 3 مليارات دينار سنويا جعل من الضروري اعادة تقييم المنهجية والطريقة التي يتم تقديم هذه الخدمات بما يسمح بتطويرها الى مستويات افضل من حيث الجودة والنطاق والاستدامة مع تخفيف العبء الواقع على الخزانة العامة للدولة، وهناك تبرز الحاجة الى وضع منظومة تشريعية تنظم تقديم خدمات الرعاية الصحية ترتكز على عدة عوامل وأهمها الاصلاح الاداري وزيادة العدالة في قطاع الصحة والتغطية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين، وتقوم بتحديد المسؤوليات والالتزامات والواجبات وفصلها بحيث يختص المجلس الأعلى للصحة بموجب مادة 2 بالتعاون مع «الجهاز الفني للخدمات الصحية» مادة 6 ووزارة الصحة مادة 7 بالتنظيم والاشراف والرقابة على خدمات الرعاية الصحية ووضع الاستراتيجية الوطنية للصحة وتنظيم إنشاء المؤسسات الصحة ومراقبة اداء والمعايير المتبعة للمؤسسات الصحية العامة والخاصة.
وتنظم مادة 8 كيفية تمويل الخدمات الصحية في جميع المؤسسات للمواطنين مادة 8 والوافدين والزائرين مادة 11 وذلك من خلال نظام التأمين الصحي الإلزامي الذي تضطلع وزارة الصحة بتحمل تكاليفه نيابة عن المواطنين مادة 10 ويتحمل صاحب العمل تكلفة التأمين الصحي للعاملين لديه وأسرهم. ويصبح توافر التأمين الصحي الإلزامي شرطا من شروط الإقامة في دولة الكويت بموجب المادة الثانية عشرة.
وتلزم المادة الخامسة عشرة الحكومة إنشاء شركة للتأمين الصحي مع تحديد كيفية توزيع اسهم هذه الشركة ووجود شريك مستثمر من خلال مزايدة علنية مع احتفاظ الدولة بميزة السهم الذهبي في ملكية الشركة، مع تحديد التزاماتها والتزامات مقدمو خدمات الرعاية الصحية مادة 16. وتمنع المادة 17 شركات التأمين من امتلاك منشآت خدمات الرعاية الصحية والعكس منعا لتعارض المصالح في تقديم هذه الخدمات.
وتنظم مادة 18 تحويل كافة المنشآت الصحية الحكومية إلى شركات مملوكة للدولة لها استقلاليتها الادارية والمالية مع احتفاظ الوزارة بحق الاحتفاظ ببعض المنشآت تحت مظلتها او دمج بعضها تحت مظلة واحدة اذا رأت مصلحة في ذلك، وتحدد المادة آلية تشكيل الجمعية العامة التأسيسية ومن يتولى مجلس الادارة في هذه الشركات. وتنظم مادة 19 تحويل مؤسسات الرعاية الاولية الحالية الى شركة مملوكة للدولة تؤول اليها جميع حقوق والتزامات وأصول مراكز الرعاية الأولية، بينما تنظم مادة 20 تأسيس شركة مملوكة للدولة تهدف الى ادارة المخزون الاستراتيجي للاحتياجات الطبية مع منحها حق الوكالة الحصرية للتوريد للمؤسسات الطبية الحكومية.
ومنعت مادة 21 خصخصة اي من الشركات الحكومية المنشأة بموجب هذا القانون في مواده 18 و19 و20 بما يتوافق مع قانون التخصيص الذي يحظر خصخصة القطاع الصحي.
وتنظم المواد 22 و23 و24 نسبة العمالة الكويتية في الشركات المنشأة بموجب هذا القانون وكيفية تنظيم عملية استيعاب العمالة الكويتية الموجودة حاليا في المؤسسات التي سيتم تحويلها بموجب المواد 19 و20 و21 مع التأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين الكويتيين وإلزام المؤسسات والشركات الصحية المرخصة من الدولة بأولوية التعيين لخريجي الجامعات والكليات وبرامج التدريب المحلية والمبتعثين على حساب الدولة او على حساب الجهات الراعية لهم.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين
قانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح
قانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار
قانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

قانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة

المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور