الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الصحة   

جريدة الأنباء - السبت 1 رجب  1445هـ - 13 يناير 2024

إلزام جميع صيدليات القطاع الأهلي الحاصلة على ترخيص الاتجار في مستحضرات المؤثرات العقلية بالنظام الإلكتروني
«الصحة»: ربط آلي لبيانات الوصفات الطبية الخاصة بمستحضرات المؤثرات العقلية المصروفة من قبل صيدليات القطاع الأهلي

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا رقم 469 لسنة 2023 في شأن الربط الآلي لبيانات الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المصروفة من قبل صيدليات القطاع الأهلي.
جاء فيه: مادة أولى:
ينشأ نظام إلكتروني خاص ب‍وزارة الصحة بالتنسيق بين وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية والوكيل المساعد لشؤون الصحة الرقمية يتم من خلاله العمل على ربط جميع بيانات الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التي يتم صرفها من قبل صيدليات القطاع الأهلي.
مادة ثانية:
تتولى إدارة تفتيش الأدوية العمل على متابعة ومراقبة انتظام تسجيل الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التي يتم صرفها من قبل صيدليات القطاع الأهلي في النظام الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفات.
مادة ثالثة:
تلتزم جميع صيدليات القطاع الأهلي الحاصلة على ترخيص الاتجار في مستحضرات المؤثرات العقلية وتنظيم تداولها التسجيل في النظام الإلكتروني، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التالية:
1- إنشاء حساب خاص لكل صيدلية أهلية في النظام الإلكتروني وأن يكون صاحب ترخيص الصيدلية والصيدلي المسؤول عن الصيدلية مسؤولين عن جميع ما يتم تحميله من بيانات الوصفات على الحساب التابع للصيدلية.
2- يجب على الصيدلي المسؤول:
أ- أن يتأكد من استيفاء بيانات الوصفات الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية لجميع الشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية الخاصة بهذه المواد وإجراءات تداولها، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1987 والقرارات الوزارية المنظمة لها قبل صرف الوصفة للمريض.
ب - أن يقوم بتسجيل وتحميل كل وصفة مما تم صرفها في الصيدلية التي يعمل بها من المواد ومستحضرات المؤثرات العقلية على النظام الإلكتروني.
ج - أن يتأكد من أن الوصفة الواردة إلى الصيدلية محررة من قبل الأطباء المسجلين في النظام الإلكتروني التابع للوزارة ولا يجوز صرف أي وصفة ما لم تكن الوصفة الطبية مستوفاة للشروط المطلوبة.
ح - تحميل الوصفة في حال صرفها من قبل الصيدلية على النظام الإلكتروني، وأن تكون بوضوح تام وعلى أن تكون بنسخة ضوئية بنظام الـ pdf ويضع الصيدلي عليها ختمه وختم الصيدلية التي صرف منها الوصفة مع الاحتفاظ بالنسخة الاصلية في الصيدلية وأن تكون بياناتها مطابقة لما هو مدون في السجل الخاص بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التابع للصيدلية، ويتم ذلك بنفس تاريخ صرف الوصفة.
مادة رابعة: صاحب ترخيص الصيدلية والصيدلي المسؤول عن صرف الوصفة مسؤولين قانونيا عن جميع ما يتم تحميله من بيانات الوصفات المصروفة على الحساب التابع للصيدلية في النظام الإلكتروني.
مادة خامسة: لا يتم إصدار أو تجديد التراخيص ومنح التصاريح والموافقات الخاصة بتلك الصيدليات في حال عدم الالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار.
مادة سادسة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية
مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة 
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987م في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
مرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما 
الصحة: تصوير المراجعين أثناء صرف وصفاتهم الطبية مخالف للقانون

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور