الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   القضاء   /   محكمة التمييز   

جريدة الأنباء - الثلاثاء 11 رجب  1445هـ - 23 يناير 2024

نواب: للخصوم الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من «الاستئناف» إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ثلاثين ألف دينار

قدم النواب د ..حسن جوهر ومتعب الرثعان وعبدالوهاب العيسى وهاني شمس وسعود العصفور اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، مع اعطائه صفة الاستعجال. وجاء الاقتراح كما يلي:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 152، 153 في فقراتها الثانية والرابعة والخامسة، والفقرات الأولى والرابعة والخامسة من المادة 154، 155، 156من المرسوم بالقانون 38 لسنة 1980 المشار إليه النصوص الآتية:
٭ مادة 152: للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا
كانت قيمة الدعوى تجاوز ثلاثين ألف دينار أو كانت غير مقدرة القيمة في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ب ـ إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز أيضا في أي حكم انتهائي ـ أيا كانت قيمة الدعوى أو المحكمة التي أصدرته ـ فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
٭ مادة 153: ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز، ويوقعها أحد المحامين، وتشمل ـ علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله ـ على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
٭ مادة 153 فقرة رابعة: ويجب على الطاعن أن يودع ـ عند تقديم الطعن ـ على سبيل الكفالة مائة دينار إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية، ومائتي دينار إذا كان صادرا من محكمة الاستئناف، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.
٭ مادة 153 فقرة خامسة: ويجب على الطاعن كذلك أن يودع إدارة الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لإدارة الكتاب، كما يجب عليه أن يودع في الوقت ذاته:
أ ـ صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الكلي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن.
ب ـ المستندات التي تؤيد الطعن، وعلى إدارة الكتاب المختصة أن تسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة «صورة لتقديمها إلى محكمة التمييز»، ويجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
٭ مادة 154 فقرة أولى: تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وتسلم أصل الصحيفة وصورها ـ إن وجدت ـ إلى قسم الإعلانات بالمحكمة في اليوم التالي على الأكثر لإعلانها ورد الأصل.
٭ مادة 154 فقرة رابعة: وعليها عرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة مشورة، فإذا رأت أنه غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها وفيه ما يكفي للرد على تلك الأسباب ولا وجه للعدول عنه، قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة مرافعة لنظر الطعن.
٭ مادة 154 فقرة خامسة: وعلى نيابة التمييز أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافيا، وتعيده إلى المحكمة.
٭ مادة 155: تخطر إدارة الكتاب بالمحكمة الخصوم بعد إيداع مذكرة النيابة بالجلسة المحددة لنظر الطعن، وتفصل المحكمة في الطعن بحكم، ولو في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك، فلها حينئذ سماع أقوال الخصوم، ويجوز لها استثناء أن تصرح لهم ولنيابة التمييز بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجها لذلك وتكون النيابة آخر من يودع المذكرات.
٭ مادة 156: إذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص وجب عليها تعيين المحكمة المختصة وإحالتها إليها.
فإذا كان الحكم قد ميزته المحكمة لغير ذلك من الأسباب كان عليها أن تفصل في الموضوع.
ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام.
المادة الثانية
تضاف للمرسوم بالقانون 38 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة برقم 153 مكررا يكون نصها كالتالي: لا يترتب على الطعن بطريق التمييز وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة، ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعا إلى فعل الطاعن.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
وإذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته.
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها.
المادة الثالثة
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 153 من المرسوم بالقانون 38 لسنة 1980 المشار إليه.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلي:
صدر المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية لينظم إجراءات التقاضي في نصوص واضحة ولمواجهة الأوضاع التي استجدت خلال الحقبة الزمنية اللاحقة لصدوره، ولمسايرة التطور الحديث بالقدر الذي يلائم الأوضاع المحلية وللتسهيل على المتقاضين والقضاة والعمل الإداري بالمحاكم ورغم إدخال العديد من التعديلات على القانون وما أدخلته من آثار إيجابية، إلا أن العمل أسفر عن وجوب إجراء تعديلات أخرى تصدر عن نهج يعمل على تطوير العمل القضائي وتسهيل إجراءاته وإدخال تعديلات جوهرية على التنظيم القضائي من أجل تيسير إجراءات التقاضي ومراعاة سرعة الفصل في القضايا ومواجهة تراكم الطعون وتكدسها أمام محكمة التمييز.
وقد حرص التعديل على إعادة تنظيم أحكام الطعن بالتمييز للحد من تزايد الطعون، إذ إن كل الجهد المبذول منذ سنوات عديدة وإن أسفر عن الفصل في العديد منها إلا أنه لم يفلح في مواجهة هذا السيل المتدفق من الطعون.
لذلك، فقد بات ملحا مراجعة الأحكام المنظمة لحالات وإجراءات الطعن بالتمييز وفقا لرؤية تستهدف التخفيف عن المحكمة العليا ونيابة التمييز، وفي الوقت ذاته تحقيق هدف من إقامة نظام الطعن بالتمييز وهو توحيد المبادئ القانونية فيما يعرض على القضاء من مختلف أنواع القضايا.
وإذ كان التشريع القائم وبعد أن عمد المشرع إلى وضع نصاب انتهائي للمحكمة الجزئية والمحكمة الكلية بهدف تخفيف العبء عن محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، إذ يترتب على ذلك تقليل عدد الطعون القابلة للطعن عليها أمامهما، بيد أن ذلك لم يعد كافيا بذاته لتحقيق الهدف المنشود إن لم يحدد نصابا للطعن بالتمييز ذاته اتساقا مع التوجه العام لقانون المرافعات، ولذلك فقد ذهب المشروع في المادة 152 إلى وضع نصاب للطعن بالتمييز، هو في الوقت ذاته يمثل نصابا انتهائيا لمحكمة الاستئناف، إذ يجعل الحق في الطعن بالتمييز على أحكامها مقصورا على الدعاوى التي تجاوز قيمتها ثلاثين ألف دينار أو الدعاوى غير مقدرة القيمة وفقا لنصوص المواد 37 حتى 44 من المرسوم بالقانون سالف الذكر والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1988، واستثنى من ذلك حالة جواز الطعن في الحكم الصادر خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي أي كانت قيمة الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن أو المحكمة التي أصدرته، وذلك لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة ذاتها بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الأحكام، بل واستحالته في بعض الأحيان، فلم يخضع تلك الحالة في الفقرة الأخيرة من المادة 152 لنصاب الطعن بالتمييز، وأبقى عليها بحالتها.
ورغبة من المشروع في التخفيف عن كاهل أصحاب الحقوق الذين يقودهم طريق اقتضاء حقوقهم إلى ولوج سبيل هذا الطعن، فقد عمد إلى إدخال تعديلات على إجراءاته، فقد أعاد المشروع تنظيم فقرات المادة 153 فألغي من بين مستندات الطعن التي يتعين على الطاعن إيداعها إدارة الكتاب طبقا للفقرة الثانية المذكرة الشارحة لأسباب الطعن لعدم الحاجة إليها حسبما أسفر عنه التطبيق العملي، كما عدل المشروع عن نظام ضم الملفات إلى الأخذ بنظام الصور وذلك تفاديا لما يترتب على ضم الملفات من تأخير الفصل في الطعون وتعطيل ذوي الشأن وضياع المستندات، فضلا عن اتساق ما تقدم مع دور محكمة التمييز الذي ينحصر في محاكمة الحكم دون أن يكون للموضوع أثر في ذلك، وأجاز لها ضم الملفات إن رأت.
ولضمان جدية الطعن بالتمييز تم تعديل الفقرة الرابعة بزيادة مقدار الكفالة التي يتعين على الطاعن إيداعها ليكون مائة دينار بدلا من خمسين دينار، ومائتي دينار بدلا من مائة دينار، إذ إن هذا المقدار لم تتم زيادته منذ صدور القانون في الثمانينيات رغم تغير الأوضاع المالية والاقتصادية واختلافها عما كانت عليه عند صدور القانون.
كما عدل المشروع فيما أضافه في المادة 153 مكررا طريقة عرض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وأجاز المشروع للمحكمة الحكم باعتبار طلب وقف التنفيذ كأن لم يكن إذا كان عدم إعلان صحيفة الطعن وطلب وقف التنفيذ راجعا إليه، كما ألزم المحكمة بتحديد جلسة لنظر الطعن مع إرسالها للنيابة لإبداء رأيها بمذكرة خلال الأجل تحدده لها المحكمة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
بورسلي يعالج تراكم الطعون في «التمييز»
مجلس القضاء يوصي بتعديل «المرافعات» لمواجهة تراكم الطعون

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور