الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   القضاء   /   الدعوى العمومية   

جريدة الأنباء - الثلاثاء 11 رجب  1445هـ - 23 يناير 2024

ماجد المطيري يضيف اسمه لاقتراح عبدالكريم الكندري بشأن توحيد الدعوى العمومية

قدم النائب ماجد المطيري طلبا الى رئيس مجلس الأمة يطلب فيه اضافة اسمه إلى الاقتراح بقانون بشأن توحيد الدعوى العمومية، والمقدم من النائب د.عبدالكريم الكندري.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:
«تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك.
ويجوز للنائب العام تفويض ضباط الشرطة في التحقيق والتصرف دون الادعاء في بعض الجنح التي لا تزيد عقوبتها على سنة أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين».
المادة الثانية
تستبدل بعبارتي «أعضاء النيابة العامة أو المحقق أو محققو الشرطة) و«النيابة العامة أو المحقق» عبارة «أعضاء النيابة العامة أو ضباط الشرطة المفوضون» أينما وردتا في القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه أو أي قانون آخر.
المادة الثالثة
تضاف مادة جديدة برقم 55 مكررا الى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه نصها الآتي:
«تنشأ نيابة أو أكثر تسمى نيابة الجنح تتبع النيابة العامة بقرار من وزير العدل، وتؤلف بعدد كاف من المحامين العامين الأوائل والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة (أ، ب) ووكلاء النيابة (أ، ب، ج)».
المادة الرابعة
ينقل أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المدنيون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون الى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية في النيابة العامة مع احتفاظهم بأقدميتهم وعلاواتهم الدورية وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا القانون للعمل بنيابة الجنح، مع مراعاة حكم المادة 63 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه.
المادة الخامسة
تضاف مادة جديدة برقم 10 مكررا الى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة المشار إليه نصها الآتي:
«تنشأ بقرار من وزير الداخلية ادارة عامة تسمى الادارة العامة للجنح المفوضة، تختص بالتحقيق والتصرف في الجنح المفوضة من قبل النائب العام والتي لا تزيد عقوبتها على سنة أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين.
وينقل اليها اعضاء الادارة العامة للتحقيقات من ضباط الشرطة الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون.
ويضع وزير الداخلية اللائحة الخاصة بنظام عملها، على ان يتضمن شروط التعيين والبدلات والمكافآت حسب طبيعة العمل».
المادة السادسة
يمنح من لا يرغب بالنقل لنيابة الجنح من اعضاء الادارة العامة للتحقيقات المدنيين وكذلك من لا يرغب بالنقل للإدارة العامة للجنح المفوضة من ضباط الشرطة ممن يستحقون المعاش التقاعدي وقت صدور هذا القانون معاشا استثنائيا من وزارة الداخلية مساويا- لبدل طبيعة العمل التي كان يتقاضاها، ويمنح مكافأة نهاية خدمة مرتب سنتين يحسب على اساس آخر مرتب تقاضاه شاملا البدلات والعلاوات والمكافآت السنوية، ويصرف له بدل نقدي عن كامل رصيد إجازاته التي لم ينتفع بها شريطة تقديمه طلب الإحالة للتقاعد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة السابعة
يستمر أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في القيام بأعمالهم إلى حين نقل الأعضاء المدنيين لنيابة الجنح، ونقل الأعضاء ضباط الشرطة للإدارة العامة للجنح المفوضة.
وتؤول جميع القضايا وأوراق الإدارة العامة للتحقيقات والتزاماتها الى النيابة العامة، على ان يتم ذلك خلال عام من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة الثامنة
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم 53 لسنة 2001 المشار إليه.
المادة التاسعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن توحيد الدعوى العمومية كما يلي:
نصت المادة 167 من الدستور على ان تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية، وأجازت على سبيل الاستثناء مراعاة لواقع الكويت وقت وضع الدستور ان يعهد بقانون لجهات الأمن العام تولي الدعوى العمومية في الجنح، وشدد المشرع الدستوري على عدم جواز التوسع بهذا الاستثناء، وعليه صدر القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
وقد نصت المذكرة الايضاحية للدستور على أن يكفل للقائمين على الدعوى العمومية تنظيم اداري وضمان الحيدة والاستقلال عن كل ما يلازم عمل جهاز الامن العام والاحتكاك بالجمهور، وحيث انه قد مضت مدة طويلة على هذا الاستثناء وتوسعت الأعمال المنوطة بجهاز الأمن العام وتداخلت الأعمال مع عمل الإدارة العامة للحقيقات، مما اضطر بالمشرع الى تقييد العمل بهذا الاستثناء وعودة الاختصاص للنيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بصدور هذا القانون.
مع جواز قصر هذا الاستثناء على بعض الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنة او الغرامة او احدى هاتين العقوبتين من خلال ما يفوضه النائب العام.
ولقد سلك المشرع بالسنوات الأخيرة ذلك بتولي النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء بجميع الجرائم سواء جنايات او جنح كالتي تضمنها قانون الطفل وقانون الاسرة وقانون تقنية المعلومات وغيرها.
وحيث إن المشرع الدستوري قد تبنى التقسيم الثنائي للجرائم (جنايات وجنح) وأدخل المخالفات في عداد الجنح، ولما كان هناك عدد كبير من الجنح هي في حقيقتها مخالفات للوائح والقرارات جنح المرور والبلدية والتجارة والشؤون والثروة السمكية ولوائح الإعاقة تختص بها الادارة العامة للتحقيقات، ومن جانب آخر، احيلت للنيابة العامة مثل تلك الجنح مما ترتب عليه تراكم العمل وتعطيل التصرف بالقضايا بل أصبح هناك اتصال يومي واحتكاك مباشر لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وأعضاء النيابة بالجمهور وهو ما حذر منه المشرع الدستوري.
لذا، جاء هذا القانون لتقليص الاستثناء من جانب وتنظيم عمل النيابة العامة للهيمنة على الدعوى العمومية من جانب آخر.
حيث نصت المادة الأولى بتعديل احكام المادة 9 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بحيث تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية، وأجازت للنائب العام تفويض ضباط الشرطة بالتحقيق والتصرف عدا الادعاء في بعض الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنة او الغرامة او احدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة الثانية على تعديل عبارتي «اعضاء النيابة العامة او المحقق او محققو الشرطة والنيابة والمحقق» الواردتين في قانون الإجراءات والمحاكمات المشار إليه او اي قانون آخر لتحل محلهما عبارة «اعضاء النيابة العامة او ضباط الشرطة المفوضون».
ونصت المادة الثالثة على إنشاء نيابة او نيابات للجنح حسب الحاجة وبينت اعضاءها ودرجاتهم.
كما نصت المادة الرابعة على نقل اعضاء الادارة العامة للتحقيقات المدنيين لنيابة الجنح وفق جدول المعادلة المرفق، وبينت جواز نقل الأعضاء للنيابات الأخرى بقرار من النائب العام أو نقلهم للقضاء بعد موافقة مجلس القضاء.
ونصت المادة الخامسة على إنشاء ادارة عامة للجنح المفوضة بقرار من وزير الداخلية وينقل لها اعضاء الادارة العامة للتحقيقات من ضباط الشرطة، على أن يضع وزير الداخلية اللوائح اللازمة والنظام الداخلي لعملها، متضمنا شروط التعيين، وأهمها ان يكون ضابط الشرطة المفوض حاصلا على شهادة القانون او القانون والشريعة، وخولت لوزير الداخلية اقرار البدلات والمكافآت حسب طبيعة العمل.
وجاءت المادة السابعة مانحة لأعضاء الادارة العامة للتحقيقات المدنيين ممن لا يرغبون بالانتقال لنيابة الجنح، والأعضاء العسكريين ممن لا يرغبون بالانتقال لإدارة الجنح المفوضة، ايا كانت درجاتهم الوظيفية المستحقين للتقاعد وقت صدور هذا القانون راتبا تقاعديا استثنائيا ومكافأة نهاية الخدمة وصرف بدل نقدي عن كامل رصيد اجازاته، على ان يكون ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
وحددت المادة الثامنة مدة سنة من تاريخ نشر القانون كحد أقصى لنقل الأعضاء المدنيين لنيابة الجنح، والأعضاء العسكريين لإدارة الجنح المفوضة، وتؤول خلالها جميع القضايا وأوراق الإدارة العامة للتحقيقات للنيابة العامة.
وألغت المادة التاسعة أي حكم يتعارض مع هذا القانون، وكذلك ألغت القانون رقم 53 لسنة 2001 المشار إليه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (53) لسنه 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
أسامة الشاهين: قدمت مع زملاء اقتراحاً بقانون بتوحيد إجراءات الدعوى العمومية
تقرير لجنة التحقيق في مصروفات «المركزي» للحكومة: «الدعوى العمومية» على من لم يتعاون من «المسؤولين»

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور