الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   العقارات والإسكان   

جريدة الوطن - الخميس 20 رجب  1445هـ - 1 فبراير 2024

وزير الإسكان يصدر قرارا بالسماح بالبدل لاصحاب بيوت شرق ‫تيماء وشرق صباح الأحمد لمرة واحدة

أصدر وزيــر الدولــة لشؤون الإسكـــان الدكتور سالم الحجرف قرار وزاري رقم [ 4 ] لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، بالسماح بالبدل لاصحاب بيوت شرق ‫تيماء وشرق صباح الاحمد لمرة واحدة .
وفي ما يلي نص القرار:
بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له
وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة باجتماعه رقم (2024/01) المنعقد بتاريخ 2024/01/02.
قرر
مادة أولى: يستبدل بنص المادة (87) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها النص التالي
لا يجوز استبدال المساكن ولا التنازل عنها للغير
واستثناء من ذلك يجوز بموافقة اللجنة ولأسباب تقدرها إجراء الاستبدال الخارجي بين المنتفعين بمنطقة شرق تيماء، ومنطقة شرق صباح الأحمد لمرة واحدة
وبشرط أن يقبل المنتفع المسكن المستبدل بحالته دون أي تحفظ ولا تلتزم المؤسسة بإجراء أي إصلاحات أو إنشاءات أو إضافات أو ترميمات أو تغييرات أو تعديلات أو تحسينات أو خلافه على المسكن، ولا تلتزم المؤسسة كذلك بدفع أي مقابل أو تعويض عن أي إصلاحات أو إنشاءات أو إضافات أو ترميمات أو تغييرات أو تعديلات أو تحسينات أو خلافه حدثت بالمسكن.
مادة ثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (27) لسنة 1995  في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
اللائحة وفقًا لأخر تعديل - قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (31) لسنة 2016 بإصدار لائحة الرعاية السكنية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور