الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الصحة   

جريدة الأنباء - الأحد 1 شعبان  1445هـ - 11 فبراير 2024

تشكل لجنة بعضوية جمعية علم النفس الكويتية ووزارة الصحة تسمى لجنة الاشراف والرقابة لإصدار القرارات اللازمة
جنان بوشهري لتنظيم مهنة الإرشاد النفسي: لايجوز مزاولة المهنة إلا بترخيص للكويتي الحاصل على المؤهل اللازم

قدمت النائبة د. جنان بوشهري اقتراحا بقانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة الارشاد النفسي، مشفوعا بمذكرته وجاء الاقتراح كما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة،
- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
الفصل الأول: احكام عامة
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منهما:
اللجنة: اللجنة المنوط بها الاشراف والرقابة ومنح التراخيص اللازمة لممارسة مهنة الارشاد النفسي، المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
المهنة: مهنة الارشاد النفسي، بالمعنى المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القانون.
المرشد النفسي: الشخص المرخص له وفقا لاحكام هذا القانون في مزاولة مهنة الارشاد النفسي.
المسترشد: الشخص الذي يطلب الحصول على خدمات الارشاد النفسي من المرخص له بمزاولة المهنة.
مركز الإرشاد النفسي: المكان المعد لمقابلة المسترشدين لتقديم خدمات الارشاد النفسي.
مادة (2)
تسري احكام هذا القانون على كل من يمارس المهنة باعتبارها مهنة صحية وتشمل (علم النفس العيادي - الصحة النفسية) ولا يشمل المرشد التربوي العامل في وزارة التربية.
مادة (3)
يعتبر مزاولا لمهنة الارشاد النفسي كل شخص مرخص له وفقا لأحكام هذا القانون في مقابلة مسترشد في مركز الارشاد النفسي لتقديم خدمات الارشاد عن طريق محاورته واستخدام النظريات العلمية للإرشاد، ومبادئه وتقنياته لتأكيد الجانب الايجابي في شخصية المسترشد وبهدف تحقيق التوافق الشخصي مع مطالب الحياة.
الفصل الثاني: اختصاصات اللجنة
مادة (4)
تشكل لجنة بعضوية كل من جمعية علم النفس الكويتية ووزارة الصحة - تسمى لجنة الاشراف والرقابة على مزاولة مهنة الارشاد النفسي - يناط بها تنظيم مزاولة المهنة، وللجنة القرار بأن تستعين بمن تراه مناسبا من المختصين في علم النفس دون ان يكون له صوت عند التصويت على قرارات اللجنة.
مادة (5)
للجنة ان تصدر قرارا ينظم اسلوب واجراءات العمل بها، ونصاب انعقادها واصدار قراراتها وسائر ما يتعلق بتنظيم اعمالها ويكون لها رئيس ومقرر ومقرر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضرها ونشر قراراتها ومتابعة تنفيذها والقيام بجميع الاعمال الموكلة اليها.
مادة (6)
تختص اللجنة بكل ما يتعلق بالاشراف والرقابة على مزاولة المهنة والارتقاء بها والاشراف على مزاولتها ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
1 - اصدار القرارات اللازمة لتنظيم مزاولة المهنة.
2 - تحديد مفردات ومستويات الخبرة العملية المطلوبة لمزاولة المهنة.
3 - تحديد واعتماد المؤسسات والجهات والمراكز المهنية المعترف بها لمنح التدريب والتأهيل واكتساب الخبرة المطلوبة لمزاولة المهنة.
4 - وضع اجراءات اصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة وتحديد مدتها.
5 - وضع اجراءات اصدار تراخيص فتح مكاتب الارشاد النفسي وشروطها، والاشراف عليها.
6 - وضع قواعد واجراءات ومواعيد الاختبار السابق على اعتماد مزاولة المهنة.
7 - النظر في طلبات اصدار تراخيص مزاولة المهنة.
8 - في حالة (مخالفة اخلاقيات وشروط المهنة) يتم اخطار الجهات الرسمية.
9 - متابعة وتنفيذ الميثاق الاخلاقي للمهنة في مجال الارشاد النفسي.
10 - إجالة الوقائع التي تمثل جريمة وفقا لقوانين ومحاكم دولة الكويت.
11 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
12 - دراسة الشكاوى المتعلقة بالمهنة.
مادة (7)
لا يجوز فتح مركز ارشاد نفسي الا للمرخص لهم في ذلك من جمعية علم النفس الكويتية المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
الفصل الثالث: احكام مزاولة مهنة الارشاد النفسي
مادة (8)
لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الارشاد النفسي إلا اذا كان مرخصا له في ذلك من اللجنة ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يلي:
٭ اولا: ان يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية حاصلا على المؤهلات التالية:
أ - فئة استشاري: درجة الدكتوراه في علم النفس (إرشاد نفسي)، وخبرة عملية في مزاولة الارشاد لا تقل عن سنتين متصلة.
ب - فئة مرشد نفسي اول: درجة جامعية في علم النفس وماجستير في الارشاد النفسي، وخبرة عملية في مزاولة الارشاد لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة.
ت - فئة مرشد نفسي: درجة جامعية في علم النفس، وان يملك دبلوما في الارشاد النفسي بعد الجامعة، بالاضافة الى خدمة عملية لا تقل عن اربع سنوات في مجال الخدمة النفسية او في مجال الارشاد النفسي.
٭ ثانيا: ان يقدم طالب الترخيص ثلاث رسائل تزكية على الأقل من الأساتذة الذين عمل تحت اشرافهم وتدرب على أيديهم.
٭ ثالثا: ان يقدم طالب الترخيص ما يثبت انه عمل تحت اشراف مستشار نفسي يحمل درجة الدكتوراه على الا تقل فترة التدريب للمرشد عن (100) ساعة تدريب عملي في مجال الارشاد النفسي.
٭ رابعا: ان يكون طالب الترخيص محمود السيرة، حسن السمعة وغير محكوم عليه جنائيا بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وان يحضر شهادة حسن السير والسلوك (لا حكم عليه).
٭ خامسا: ألا يكون قد سبق اتهامه بمخالفة تأديبية مخلة بأصول المهنة من جهة عمله او من جمعية علم النفس الكويتية، ما لم يكن تقرر محو الجزاء التأديبي.
٭ سادسا: أن يجتاز بنجاح الاختبار المعد من جمعية علم النفس الكويتية من خلال اختصاصيين في الارشاد النفسي قبل مزاولته لمهنة الارشاد والتدريب.
٭ سابعا: ان يكون عضوا في جمعية علم النفس الكويتية ومستوفيا شروط العضوية.
الفصل الرابع: واجبات والتزامات المرشد النفسي
مادة (9)
يؤدي المرخص له قبل مزاولة عمله يمينا امام اللجنة المنبثقة من جمعية علم النفس الكويتية بأن يؤدي اعماله بالأمانة والصدق وان يراعي كرامة المهنة وان يحافظ على اسرار المسترشدين وان يحترم اخلاقيات المهنة.
مادة (10)
يتعين على المرشد النفسي الالتزام بما يلي:
- مزاولة المهنة وفقا للنطاق الذي رسمه القانون.
- بذل أقصى جهد لرعاية المسترشد ومعاونته للتغلب على مشكلاته باستخدام جميع مهاراته وقدراته لبلوغ هذه الغاية.
- تطبيق مبادئ ونظريات علم النفس عند تقديم خدمة الارشاد.
- العمل على تعديل السلوك وحل المشكلات والوصول إلى توافق نفسي للمسترشد.
- مراعاة قيم ومعايير المجتمع.
- أن يراعي شرف المهنة وألا يأتي بأي عمل من شأنه الانقاص او الاضرار بالمهنة او بكرامة المسترشد والا يستغل علاقته المهنية بالمسترشدين لتحقيق مكاسب او مزايا شخصية.
- أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي تصل الى علمه من المسترشدين وعدم افشائها الا في الحالات التي يحددها أو ينص عليها القانون.
- تزويد المسترشد بالمعلومات اللازمة لمواجهة الظروف النفسية التي يواجهها للوصول الى تجاوزها.
- تأهيل المسترشد نفسيا بعد خضوعه للعلاج الطبي النفسي.
مادة (11)
إذا رأى المرشد النفسي ان بالمسترشد اعراضا مرضية او عقلية او اشتبه في ذلك فعليه ان يمتنع عن تقديم اي خدمات للمسترشد وإرشاده الى الجهات المختصة.
وفي جميع الاحوال لا يجوز للمرشد ان يتصدى لتشخيص العلل والآفات الجسمية او ان يباشر اي علاج عضوي مما لا يجوز لغير الاطباء، كما يحظر عليه الكشف الطبي على جسم المسترشد او وصف العقاقير او العلاج بالصدمات الكهربائية.
الفصل الخامس: العقوبات
مادة (12)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من زاول المهنة او ادار مركز ارشاد نفسي دون ترخيص صادر وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
- كل من قدم بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا في مزاولة المهنة دون وجه حق.
- كل من أوهم الجمهور عن طريق وسائل الإعلام والنشرات او عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة او بأي طريقة اخرى بأن له الحق في مزاولة المهنة على خلاف الحقيقة.
- كل من أخل بواجب المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي نمت الى علمه عن طريق المسترشدين.
- كل من استغل مركز الارشاد النفسي للسماح لغير المختصين وفقا لهذا القانون بتقديم خدمة الاستشارات النفسية او عقد الدورات العامة المعلنة.
- كل من عقد دورات عامة او اعلن عنها في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي متعلقة بالجوانب النفسية ولم يكن له ترخيص وفقا لهذا القانون.
- كل من شارك في تقديم خدمة الارشاد النفسي عن طريق غير المختصين الذين لم يرخص لهم بمزاولة المهنة.
- وتحكم المحكمة في جميع الاحوال بإغلاق المكتب ومصادرة محتوياته وفقا لاحكام القانون.
- كما تأمر المحكمة بنشر الحكم (3) مرات في جريدتين محليتين يوميا على نفقة المحكوم عليه.
مادة (13)
مع عدم الاخلال بالمسؤوليتين الجزائية والمدنية تختص اللجنة بالتحقيق مع المرخص لهم في مزاولة المهنة فيما يرتكبونه من مخالفات لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة وتوقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة (15) من هذا القانون.
مادة (14)
تُرفع الدعوة التأديبية بقرار من اللجنة التي تفصل في الدعوى بعد اعلان المخالف بالحضور امامها قبل الموعد المحدد لانعقاد اللجنة بأسبوع على الاقل وذلك بكتاب مسجل مبينا فيه ملخص التهم المنسوبة اليه وتاريخ انعقاده اللجنة ومكانها. وعلى اللجنة ان تحقق في التهم المنسوبة الى المخالف ولها ان تنتدب لذلك أحد اعضائها ويكون للجنة او من تندبه للتحقيق من تلقاء نفسها او بناء على طلب المخالف ان تكلف الشهود بالحضور لسماع اقوالهم ويجوز للمخالف ان يبدي دفاعه شفويا او كتابة ورذا لم يحضر المخالف امام اللجنة على الرغم من اعلانه جاز توقيع الجزاء عليه في غيابه.
مادة (15)
توقع اللجنة التابعة لجمعية علم النفس الكويتية على المخالف أي من الجزاءات التأديبية التالية:
1 - الإنذار.
2 - الوقف عن العمل وغلق المركز او المكتب مدة لا تتجاوز سنة.
3 - إلغاء الترخيص في مزاولة المهنة وغلق المركز او المكتب نهائيا.
الفصل السادس: احكام انتقالية
مادة (16)
على الذين يزاولون مهنة الارشاد النفسي من تاريخ العمل بهذا القانون، التقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به بطلب يقدم الى جمعية علم النفس الكويتية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة وعلى الجمعية ان تبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه مستوفيا الشروط المطلوبة التي يصدر بتحديدها قرار من جمعية علم النفس الكويتية.
ويجوز لمن رفض طلبه صراحة او ضمنا التقدم بطلب جديد إذا ما استوفى شروط منح الترخيص لمزاولة النشاط على أن يبت في الطلب في مدة لا تزيد على سنتين يوما ويكون القرار الصادر في حالة الرفض مسببا.
مادة (17)
يصدر رئيس مجلس ادارة جمعية علم النفس الكويتية او من يفوضه قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائر القرارات اللازمة لتنفيذه ويجوز له ان يفرض رسوما مقابل منح الترخيص لمزاولة المهنة او تجديده وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها الجمعية.
مادة (18)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة الارشاد النفسي كما يلي:
الارشاد النفسي في النصف الاخير من القرن الماضي بدأ يشق طريقه بين العلوم المختلفة في الكثير من دول العالم، واصبح من المجالات البارزة في علم النفس وبرز فيه الكثير من العلماء ممن قدموا نظريات علمية لكل منها أسلوب وفنيات علاج خاصة بها، وأصبحت له أقسام خاصة في الكثير من جامعات العالم، واصبحت للارشاد النفسي مهنة خاصة به، تخدم الكبير والصغير والطالب والمدرس والموظف والأم والأب، وصاحب السلوك السوي وصاحب السلوك غير السوي، وتطلب ذلك ممن يمارس هذه المهنة ان يتسلح بالمعرفة والتدريب العملي في مجال الارشاد النفسي ونظرياته وبمهارات وفنيات تعينه في تقديم يد العون والمساعدة لمن يحتاجها، بل وتفرض الكثير من الدول على من يرغب في ممارسة هذه المهنة الحصول على رخصة من جهة مختصة في الدول.
بدأ العمل في ممارسة مهنة الارشاد النفسي في الكويت منذ ثمانينيات القرن العشرين حين فتح بعض الافراد مؤسسات خاصة بالارشاد النفسي البعض اطلق على مؤسسته اسم مكتب والبعض الآخر سماها مركزا ومنهم من اطلق عليها اسم - عيادة - ما أدى إلى الخلط بين الارشاد النفسي والطب النفسي، والتباس الامر على الكثيرين من طالبي خدمة الارشاد النفسي، ونظرا لعدم وجود قانون ينظم مزاولة هذه المهنة في الكويت، اصبحت مهنة من لا مهنة له اذ دخل هذا المجال من المتطفلين عليه من غير المختصين وممن لا تتوافر لديهم الخبرة العملية والتأهيل اللازم وأصبحت هذه المؤسسات تتكاثر في ظل غياب قانون ينظم العمل بها.
وتحقيقا للهدف السامي لهذه المهنة وانطلاقا من المبادئ الاخلاقية والاجتماعية وتأكيدا لواجبات الدولة تجاه المجتمع وضمان حقوق الافراد وتحديد الجهات المنوط بها الرقابة على مدى الالتزام بتطبيق القانون فقد اعد الاقتراح بقانون المرفق لتنظيم العمل بمهنة الارشاد النفسي وذلك للقضاء على الاخطاء التي ترتكب في حق مسترشدين كُثر ممن يلجأون إلى غير المختصين.
تضمن الاقتراح بقانون ستة فصول، كل فصل اشتمل على مجموعة من المواد، اشتمل الفصل الاول المعنون بأحكام عامة على ثلاث مواد، تحددت فيه التعريفات للكلمات والمصطلحات الواردة به، ومجالات علم النفس التي يسمح لخريجيها بممارسة المهنة، واشتراط حصول كل من يرغب في فتح مركز ارشاد على ترخيص.
الفصل الثاني المعنون بأحكام مزاولة مهنة الارشاد النفسي اشتمل على ست مواد تضمنت احكام وشروط الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة والدرجة العلمية الحاصل عليها طالب الترخيص والفئة التي يندرج تحتها حامل كل مؤهل ومدة التدريب العملي التي حصل عليها ولجنة الاشراف والرقابة على مزاولة المهنة واسلوب واجراءات العمل بها.
الفصل الثالث جاء بعنوان اختصاصات اللجنة واحتوى على مادتين شرحتا كل ما يتعلق بعمل هذه اللجنة.
الفصل الرابع وهو خاص بواجبات والتزامات المرخص له احتوى على ثلاث مواد بدأها بأداء المرخص له القسم امام اللجنة المختصة ثم شرح ما عليه من واجبات.
الفصل الخامس: العقوبات؛ هو عنوان هذا الفصل الذي اشتمل على اربع مواد، فيها شرح مفصل للسلوكيات والاخطاء التي يقع بها صاحب الترخيص وتستلزم احالته للمحكمة لاصدار حكمها بحقه، كما توضح ما يجري بعد اصدار الحكم على صاحب الترخيص اضافة الى اجراءات تتخذها اللجنة في حال مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون.
الفصل السادس: أتى بعنوان احكام انتقالية واشتمل على ثلاث مواد تشرح الاجراءات التي يجب ان يتبعها من يزاولون مهنة الارشاد النفسي قبل صدور هذا القانون.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء  
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
قانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور