الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   التعليم   

جريدة الأنباء - الخميس 25 رمضان  1445هـ - 4 أبريل 2024

يجب ألا يتضمن التبرع مزايا مالية أو عينية للعاملين بالوزارة
«الأنباء» تنشر ضوابط وآليات التبرعات بـ «التربية»: بموجب شيك مصدق أو عن طريق الدفع الآلي

أعلن وكيل الشؤون المالية بالتكليف متروك المطيري عن القواعد العامة والضوابط والآليات الواجب اتباعها لقبول واستخدام التبرعات وما في حكمها في وزارة التربية.
وقال المطيري في كتاب وجهه لوكيل وزارة التربية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه «بالإشارة إلى تعميم وزارة المالية بشأن القواعد العامة والضوابط والآليات الواجب اتباعها لقبول واستخدام التبرعات والهبات وما في حكمها في الجهات الحكومية يرجى الاطلاع بما جاء في تعميم وزارة المالية بشأن استيفاء البيانات والمستندات الخاصة بالتبرعات قبل عرضها على وزير التربية للنظر والموافقة المبدئية على قبول تلك التبرعات والهبات والمنح وما في حكمها ومن ثم مخاطبة قطاع الشؤون المالية لاستكمال الإجراءات وأخذ موافقة وزارة المالية في حينه.
وفيما يلي أبرز النقاط والبيانات المذكورة في تعميم وزارة المالية المشار إليه:
1 - يتم قبول التبرعات والمنح النقدية بموجب شيك مصدق أو عن طريق الدفع الآلي ولا يجوز قبولها بأي وسيلة أخرى.
2 - يجب الحصول على موافقة وزارة المالية بعد الموافقة المبدئية من وزير التربية او من يفوضه على تلقي التبرعات والهبات وما في حكمها بعد استيفاء البيانات والمستندات والقواعد الواردة بالتعميم المذكور.
3 - ألا يكون التبرع مشروطا بأي شرط لصالح المتبرع أو الغير، وعدم وجود مصالح أو منافع مباشرة أو غير مباشرة للمتبرع أو منحة أفضلية أو مزايا أو أولوية أو استفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التربية.
4 - ألا يتضمن التبرع على أي مزايا مالية أو عينية للعاملين ومنسوبي وزارة التربية.
5 - يحظر طلب أي تبرعات نقدية أو عينية أو مساهمات لتمويل المشاريع أو لأي غرض آخر من المقاولين أو الشركات الخاصة أو الأفراد أو غيرهم، وتستثنى من ذلك الدعوات العامة لحث المواطنين على تقديم التبرعات التي تقدمها الجهات وفق الاختصاصات المنوطة بها قانونا.
6 - يحدد نوع التبرع وطرق الاستفادة منه والطرف المكلف بالتنفيذ وذلك بالاتفاق بين المتبرع ووزارة التربية بعد استيفاء بيانات طلب تقديم التبرع وفق النموذج رقم (1)، (2) (مرفق) كل فيما يخصه.
7 - يوجه التبرع للغرض الذي خصص من أجله، ويحق للوزارة توجيه التبرع لغرض آخر وفقا للمصلحة العامة بعد موافقة المتبرع أو من ينوب عنه أو ورثته بالإضافة إلى موافقة وزارة المالية، وفي حال وجود فائض من التبرع فإنه يحق لوزارة المالية التصرف بالفائض دون الرجوع للمتبرع أو ورثته.
8 - لا يجوز للمتبرع إدارة أو تشغيل المشروع محل التبرع.
9 - يجــب الإفصـــاح عن التبرعات والهبات النقدية والعينية التي ترد وتخصيص سجلات إحصائية بها واستيفاء النماذج رقم (3)، ورقم (4) المرفق بتعميم وزارة المالية المشار إليه ويتم تزويد وزارة المالية ـ قطاع شؤون التخزين ونظم الشراء بنسخة منها في نهاية كل سنة مالية بالإضافة إلى إرسال نسخة من تلك النماذج إلى قطاع الشؤون المالية ليتم إدراجها ضمن الميزانية والحساب الختامي الخاص بالوزارة، طبقا لتعاميم وزارة المالية وذلك لتعزيز مبدأ الحوكمة والشفافية.
10 - يجــب على كافة قطاعات الوزارة إدراج مبالغ التبرعات والهبات المتكررة والمؤكد الحصول عليها ضمن مشروع الميزانية السنوي ومن ثم إرساله إلى قطاع الشؤون المالية - قسم الميزانية والتكاليف لإدراجها ضمن مشروع ميزانية الوزارة الكلي.
11 - في حالة إذا كان المتبرع هو من سيقوم بتنفيذ المشروع أو من خلال طرف آخر يكلفه يجب عليه توقيع الإقرار المرفق بنموذج رقم (2) بقبول تنفيذ المشروع طبقا للمواصفات الفنية وكراسة الشروط المرجعية المعدة بمعرفة ومن قبل وزارة التربية وتحت اشراف الجهات الحكومية المعنية وتسليم المشروع للوزارة فور الانتهاء من تنفيذه طبقا للشروط والبرنامج الزمني المقرر.
12 - استيفاء المستندات الثبوتية للأوضاع المالية والقانونية للمتبرع والمكلف بتنفيذ المشروع محل التبرع وفق القواعد الواردة بتعميم وزارة المالية المشار إليه على أن يراعى تقديم كل تلك البيانات والمستندات تمهيدا لعرض موضوع التبرع على السلطة المختصة.
13 - اذا كانت التبرعات والهبات المقدمة عبارة عن أصناف عينية أو توريد مواد أو ما يماثله يطبق بشأنها كافه التعاميم والتعليمات الصادرة عن قطاع شؤون التخزين العامة ونظم الشراء بوزارة المالية، كما ان إدارة التوريدات والمخازن تكون هي جهة الاختصاص لاستلام تلك المواد مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في التعميم المذكور ضمن البند خامسا - التبرعات العينية.
14 - تنقل ملكية المشاريع المتبرع بها عينيا التي لها وثائق ملكية خاصة إلى ملكية أملاك الدولة فور قبول التبرع وقبل التنفيذ وفق الإجراءات النظامية المتبعة طبقا لأحكام القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة.
15 - فيما يخص التبرعات والهبات لتمويل انشاء المشاريع الانشائية سواء من قبل المتبرع او بمعرفة وزارة التربية أو بتكليف طرف ثالث للتنفيذ فإنه يتم الالتزام بالضوابط والاشتراطات المذكورة بتعميم وزارة المالية في البند سادسا.
16 - في حالة وجود حساب بنكي خاص بالتبرعات والهبات النقدية قد تم فتحه مسبقا بالوزارة قبل اصدار تعميم وزارة المالية فإنه تتم موافاة قطاع الشؤون المالية بتفاصيل تلك الحسابات ان وجدت ليتم ارسالها لاحقا إلى وزارة المالية كما جاء في البند سابعا من التعميم المذكور.
17 - يجب الحفاظ على سرية بيانات المتبرع وتقدير رغبته في حالة عدم الإفصاح عن بياناته الشخصية.
18 - يمنح المتبرع أو الواهب خطاب شركة وشهادة تدل على تبرعه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (128/أ) لسنة 2016 بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات
تعميم بشأن الآليات الواجب اتباعها لقبول واستخدام التبرعات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور