جريدة الأنباء - الثلاثاء 29 ربيع الآخر1447هـ -
21 أكتوبر 2025
«الأنباء» تنشرها .. منع إقامة الإعلانات على الجسور وتحديد مسافة 300م كحد أدنى
بين اللوحات..
و ضرورة ألا تكون لوحة الإعلانات ذات إضاءة قوية وكلمات الاسم التجاري متجانسة
«تعديلات لائحة الإعلانات»: 5 آلاف دينار غرامة الإعلان التجاري دون ترخيص
500 دينار غرامة إقامة إعلانات مناسبات اجتماعية من دون ترخيص
تحصيل 40 ديناراً رسوم سنوية على إعلانات دراجات توصيل الطلبات
بداح العنزي
انتهت البلدية من إعداد الدراسة المتعلقة بالتعديلات الخاصة بلائحة الإعلانات
تمهيداً لإحالتها إلى المجلس البلدي.
وتضمنت اللائحة التي نشرتها «الأنباء» أبرز التعديلات على اللائحة، حيث تم استحداث
عدد من المواد الجديدة منها ما يخص الغرامات والعقوبات، حيث حددت غرامة من 100 -
500 دينار في حالة إقامة إعلان مناسبات اجتماعية من دون ترخيص أو عدم تجديد ترخيص
الإعلان، كما تضمنت العقوبات غرامة من 500 إلى 3 آلاف دينار عند إقامة إعلان تعريفي
خاص بالنشاط وكذلك إعلان عن سلعة محظور الاعلان عنها، كذلك تحديد غرامة من 3000 -
5000 دينار عند إقامة إعلان تجاري بأي وسيلة من دون ترخيص.
وتضمنت التعديلات استحداث بند بالتعاريف بشأن الوسيلة الإعلامية والشاشة
الإلكترونية والموقع الإعلاني، اضافة الى ضرورة ان لا تكون لوحة الاعلانات ذات
اضاءة قوية وان تكون كلمات الاسم التجاري في الاعلان متجانسة وموحدة من حيث اللون
والقياس باستثناء الوكالات التجارية، كذلك ان لا يزيد ارتفاع اللوحة الإعلانية مع
قاعدتها على 5 أمتار.
وتضمن التعديلات استحداث مادة تتعلق بإعلانات الصناديق الضوئية والتي تقام على
واجهات المحلات كما سيتم تحصيل رسم مالي 40 دينارا سنوياً للاعلانات على الدراجات
النارية الخاصة بخدمات توصيل الطلبات ورسم 100 دينار سنويا للاعلانات التجارية عن
طريق شركات الدعاية والإعلان.
وأوضحت التعديلات انه تم منع اعلانات الجسور استنادا الى رفض الهيئة العامة للطرق
والنقل البري، اضافة الى تحديد مسافة لا تقل عن 300م كحد أدنى بين كل لوحة وأخرى.
كما تم التعديل بحيث لا يتجاوز بروز الاعلان 5 أمتار وارتفاعها متران كحد أقصى.
وتطرقت التعديلات الى تقدير رسوم الاعلانات المستمرة التي يتم طرحها في مزايدة بحيث
يحسب الحد الادنى 75 دينارا سنويا للمتر للوجه الواحد للاعلانات الإلكترونية.
وفيما يلي تفاصيل التعديلات:
استحداث تعاريف جديدة
٭ الوسيلة الإعلانية: أي وسيلة ثابتة او متحركة، تقليدية او الكترونية دائمة او
مؤقتة يتم استخدامها للاعلان ومنها اللوحات، السياجات، الأعمدة، بالونات، المناطيد،
المجسمات، المركبات، الملصقات، الخرائط، المطويات، أو أي وسيلة أخرى.
٭ المادة الاعلانية: ما تحتويه الوسيلة الاعلانية من كتابة نصوص لغوية او رموز او
شعارات او علامات او رسومات او فيديو او صور او غير ذلك.
٭ الموقع الإعلاني: يشمل دونما حصر المحال، المجمعات التجارية واجهات المباني
واسطحها او املاك الدولة او في المباني العامة وما في حكمها او حرم الطريق او
الميادين او الشواطئ او المركبات او المواقع البحرية او اي مواقع اخرى يمكن الاعلان
فيه باستخدام الوسيلة الاعلانية.
٭ شاشة او لوحة إلكترونية متحركة: هي التي تحتوي على نصوص متحركة او فيديو قصير.
٭ لوحة الكترونية ثابتة: هي ذات محتوى غير متحرك طوال مدة الترخيص.
٭ الجهة المختصة: هي الادارة المختصة التي تتولى الاشراف والرقابة على تطبيق احكام
لائحة الاعلانات.
٭ الجهة المعنية: هي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والادارات الحكومية ذات
الاختصاص بنوع النشاط.
المادة الرابعة
يصدر الترخيص حسب الاجراءات التي تقررها البلدية ويلتزم المرخص له بتنفيذ الشروط
التي تقررها البلدية طوال مدة الترخيص وإلا تم الغاؤه، ويجوز للبلدية في حالة
الضرورة او لمقتضيات المصلحة العامة الغاء الترخيص او تخفيض مدة سيرانه دون ادنى
مسؤولية على البلدية او مطالبتها بأي تعويض من الجهة صاحبة او طالبة الترخيص.
ويجدد الترخيص إلكترونيا دون اجراءات مسبقة على ان تقوم الجهات المعنية لاحقا
بالتحقيق من استيفاء وتوافر الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة.
المادة الخامسة
1 - يكون تاريخ اصدار الاعلان التعريفي للواجهات مماثلا لتاريخ اصدار جميع انواع
التراخيص الخاصة بالنشاط وللمدة ذاتها.
ويجوز للبلدية اصدار تراخيص الاعلانات التعريفية للواجهات لجميع انواع التراخيص
الخاصة بالنشاط لمدة سنة واحدة بناء على طلب صاحب الترخيص.
2 - تكون مدة تراخيص الاعلانات الاخرى سنة باستثناء اعلانات المزايدات والاعلانات
الاخرى المنصوص على مددها صراحة فتكون للمدة المحددة باللائحة او عقد المزايدة.
المادة الثامنة
1 - يلتزم المرخص له بصيانة الاعلان طوال مدة سريان الرخيص.
2 - يلتزم المرخص له وعلى نفقته الخاصة إزالة الوسيلة الاعلانية واعادة الوضع الى
ما كان عليه خلال مدة اقصاها ثلاثة اسابيع وذلك في اي من الحالات التالية:
أ - انتهاء مدة ترخيص الاعلان.
ب - عدم تجديد ترخيص الاعلان.
ج - الغاء الترخيص الخاص بالنشاط.
د - اغلاق المحل او المنشأة او عدم مزاولة النشاط.
وإذا تخلف عن ذلك تتولى البلدية عملية الإزالة على نفقة المرخص له.
المادة التاسعة
1 - للبلدية ان تحدد في الترخيص موقع الاعلان ومساحته والشروط والمواصفات التي
يلتزم توافرها فيه، ولا يجوز اجراء اي تعديل فيه دون موافقة البلدية، كما لا يجوز
الاخلال بأي من الشروط والمواصفات التي صدر على اساسها الترخيص، ولمدير عام البلدية
ان يعدل بتلك الشروط والمواصفات بعد اخذ رأي الجهات واللجان المعنية.
ويجوز لمدير عام البلدية وضع قياس للوحات اعلانية جديدة بعد العرض على لجنة
الاعلانات لوضع الاشتراطات اللازمة.
ألا تكون لوحة الاعلان ذات اضاءة قوية ومبهرة، ويلتزم المرخص له او المستثمر
بمزايدات اعلانات البلدية بضوابط شدة الاضاءة التي تحددها وزارة الداخلية.
٭ أن تكون كلمات الاسم التجاري في الاعلان متجانسة وموحدة من حيث اللون والمقاس
ويستثنى من توحيد اللون العلامات والوكالات التجارية.
٭ عدم ترك اللوحات الاعلانية التجارية فارغة في حال خلوها من مادة اعلانية وعلى
المرخص له ايجاد شكل او وسيلة تمنع التشوه البصري.
٭ يسمح عمل اطار حماية لجميع اللوحات الاعلانية على ان لا تتجاوز مساحة الاطار عن
(50 سم) من كل اتجاه ويكون ذا منظر جمالي ولا يحتسب حجم اطار الحماية من مساحة
اللوحة الاعلانية.
٭ يمنح صاحب النشاط المنتهي مهلة مدتها (14 يوما) من تاريخ انتهاء ترخيص الاعلان
لانهاء اجراءات الترخيص دون تحرير مخالفة بذلك.
٭ ألا يزيد ارتفاع اللوحة الاعلانية مع قاعدتها على سبعة امتار.
رابعا: الاعلانات على سيارات الأجرة التاكسي:
1 - يوضع الاعلان على جوانب السيارة غير المستغلة دون بروز.
2 - يجوز السماح بترخيص لوحة اعلانية او شاشة الكترونية ثابتة ذات محتوى غير متحرك
على السطح العلوي للسيارة، على ألا يتجاوز مساحة اللوحة او الشاشة 40 سم ارتفاع ×
120 سم عرض، كما لا يتجاوز حدود سقفها وعلى الا يتجاوز ارتفاع قاعدة التثبت على
السطح 20 سم دون احتساب حجم قاعدة التثبيت من مساحة اللوحة او الشاشة.
3 - ان تكون الاضاءة ثابتة وذاتية.
ج - اللوحات الاعلانية قياس 5.5م × 4 م الشاشات الالكترونية:
ويجوز تعديل ابعادها مع الالتزام بالمساحة الكلية للشاشة.
٭ على ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن (300 متر) كحد أدنى في نفس الاتجاه.
د. - اعلانات الجسور استنادا الى رفض الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
القسم الثاني: اللوحات الإعلانية التي يسمح بإقامتها على اجناب الطرق السريعة:
٭ على ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن (300 متر) كحد أدنى في نفس الاتجاه.
٭ الاعلانات التجارية داخل المنشآت الرياضية والمنتجعات السياحية ويشترط فيها
الآتي:
٭ تقديم مخطط (كروكي) من مكتب هندسي معتمد من البلدية بمواقع الاعلانات ويعرض على
لجنة الاعلانات ويراعي تقديم ذلك عند كل طلب ترخيص.
الإعلانات التعريفية
يجب أن يتوافر فيها فضلا عن الشروط العامة الشروط الخاصة الموضحة قرين كل منها
وبيانها كالتالي:
أولا: إعلانات الواجهات:
هي الإعلانات التي تتم إقامتها على واجهات وجوانب المحلات والمنشآت بمختلف أنشطتها
للدلالة على الاسم التجاري والعلامات والوكالات التجارية والأنشطة حسب المستندات
الرسمية الدالة على ذلك، وهي كالتالي:
أ - إعلانات واجهة المحل الوحيد بالعقار والمحلات الواقعة بعقار الدور الواحد.
1 - أن يتم تثبيت الإعلان في أعلى الواجهة الأمامية للمحل وعلى جوانبه مباشرة او
فوق سطح المحل.
2 - لا يجوز ان يزيد ارتفاع الإعلان على 3 أمتار كحد أقصى شريطة عدم التأثير أو حجب
الرؤية بالنسبة لسكان العقار.
3 - ألا يتجاوز الإعلان حدود واجهة وجوانب المحل.
4 - يجوز السماح بإقامة الإعلانات على الواجهة الزجاجية للمحل شريطة ألا تحجب
الرؤية.
5 - أن تكون الإضاءة ذاتية وثاتبة.
6 - أن يتم تقديم مخطط (الكروكي) من مكتب هندسي معتمد من البلدية موضحا به مواصفات
الإعلان من حيث مواد التصنيع وطرق التثبيت وتعهد بمدى تحمل سطح المحل.
ب - إعلانات واجهات المحلات الواقعة بالعقارات متعددة الأدوار.
أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة وذات محتوى غير متحرك.
ج - إعلانات الواجهات ذات البروز:
ألا يتجاوز بروز الإعلان 5 أمتار وارتفاعها متران كحد أقصى.
ألا يزيد ارتفاع اللوحة الإعلانية مع قاعدتها على 5 أمتار.
أن يتم تقديم مخطط (الكروكي) من مكتب هندسي معتمد من البلدية موضحا به مواصفات
الإعلان من حيث مواد التصنيع وطرق التثبيت وتعهد بمدى تحمل سطح المبنى.
الإعلان على الدراجات النارية لتوصيل الطلبات
يجوز أن يكون الإعلان لوحة إلكترونية ثابتة ذات محتوى غير متحرك شريطة تقديم موافقة
وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور.
٭ أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
٭ إحضار موافقة الجهات المعنية والالتزام باشتراطاتها إذا كان الصندوق مخصصا لتوصيل
مواد غذائية أو طبية.
استحداث مادة جديدة تختص بإعلانات الصناديق الضوئية:
هي الإعلانات التي يتم السماح بإقامتها معلقة على واجهات المحلات.
1 - يجوز السماح للمحلات بإقامة صناديق ضوئية على الواجهات والجوانب خاصة بالأنشطة
التي تزاولها فقط.
2 - ألا تزيد مساحة الصندوق الضوئي على 1متر ارتفاع × 1 متر عرض.
3 - أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة ذات محتوى غير متحرك.
٭ القيد في سجل البلدية أو تأهيل أو تصنيف شركات الدعاية والإعلان.
يصدر مدير عام بلدية الكويت شروط وضوابط تأهيل أو تصنيف الشركات والمؤسسات المتخصصة
في مجال الدعاية والإعلان.
رسوم تراخيص الإعلانات
يحصل رسم مالي قدره 40 د.ك سنويا للإعلانات على الدراجات النارية الخاصة بخدمات
توصيل الطلبات للإعلان التعريفي للنشاط فقط.
يحصل رسم مالي قدره 100 د.ك سنويا للإعلانات التجارية عن طريق شركات الدعاية
والإعلان، وتكون الرسوم المقررة في جميع الأحوال تستحق عن ترخيص كامل إعلان
الصندوق.
٭ تقدير رسوم الإعلانات المستثمرة التي يتم طرحها في مزايدات البلدية
1 - يحتسب الحد الأدنى (75 د.ك) سنويا للمتر المربع للوجه الواحد للإعلانات
الإلكترونية المستثمرة التي يتم طرحها في المزايدات.
2 - يتم تقدير القيمة المستحقة عن استغلال لوحات إعلانية لعقود المزايدات بموجب
القسم الثالث من البند الثامن من المادة السادسة عشر وفقا لمتوسط الأسعار لكل متر
مربع تمت به ترسية المزايدة على المرخص له لأي من اللوحات الإعلانية بالعقد.
٭ يحصل رسم مالي قدره 200 د.ك سنويا عن إصدار ترخيص القيد في سجل البلدية للشركات
والمؤسسات ومكاتب ومراكز الدعاية والإعلان والخطاطين.
الغرامات والعقوبات
المادة الحادية والعشرون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100
دينار وتقل عن 500 دينار كل من ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1 - إقامة إعلان مناسبات اجتماعية من دون ترخيص.
2 - إضافة إعلان استثماري أو تجاري في إعلان المناسبات الاجتماعية.
3 - إقامة إعلان مشاريع إنشائية مؤقتة من دون ترخيص من البلدية.
4 - إقامة إعلان موسمي مؤقت من دون ترخيص من البلدية.
5 - إضافة إعلان خاص بالنشاط من دون ترخيص من البلدية.
6 - عدم تجديد ترخيص إعلان خاص بالنشاط.
7 - عدم تجديد ترخيص القيد في سجل البلدية.
8 - عدم وضع ترخيص الإعلان في مكان بارز أو في ملف داخل المحل أو حسب ما تقرره
البلدية.
9 - عدم صيانة الإعلان.
المادة الثانية والعشرون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 500
دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1 - عدم إقامة إعلان تعريفي خاص بالنشاط.
2 - إقامة إعلان عن سلعة محظور الإعلان عنها.
3 - إقامة إعلان في أماكن محظور إقامة الإعلان فيها أو الأماكن الحيوية والمهمة.
4 - إقامة إعلان انتخابات من دون ترخيص أو خارج حدود المقر الانتخابي.
5 - إقامة إعلان مخالف للاشتراطات الصادر على أساسها ترخيص الإعلان.
6 - عدم تجديد ترخيص الإعلان التجاري من البلدية.
7 - عدم إزالة الوسيلة الإعلانية في حال انتهاء مدة ترخيص الإعلان أو عدم تجديده أو
إلغاء الترخيص الخاص بالنشاط أو إلغاء النشاط أو إغلاق المحل أو المنشأة.
8 - عدم ترخيص القيد في سجل البلدية للشركات والمؤسسات ومكاتب ومراكز الدعاية
والإعلان والخطاطين.
المادة الثالثة والعشرون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل على 3 آلاف
دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1 - إقامة إعلان تجاري بأي وسيلة من الوسائل من دون ترخيص من البلدية.
2 - إقامة إعلان تجاري على حافلات نقل الركاب العامة في المؤسسات والشركات العامة
والخاصة من دون ترخيص من البلدية.
3 - إقامة إعلان تجاري بأي وسيلة من الوسائل على سيارات الأجرة التاكسي بدون ترخيص
البلدية.
4 - إقامة إعلان تجاري داخل حافلات نقل الركاب العامة او سيارات الأجرة التاكسي
بدون ترخيص البلدية.
5 - إقامة إعلان تجاري على وسائل النقل الخاص.
6 - إقامة إعلان خاص بالنشاط بأي وسيلة من الوسائل بدون ترخيص من البلدية.
7 - إقامة إعلان خاص بالنشاط على وسائل النقل الخاص بدون ترخيص من البلدية.
8 - إقامة إعلان أدى الى إتلاف المرافق العامة او عدم المحافظة عليها.
9 - مخالفة أي نص تنظيمي ورد بهذه اللائحة خلاف ما ورد بالمادتين السابقتين.
استحداث مادة جديدة
يستمر العمل بتراخيص الإعلانات الحالية الصادرة بناء على القرار الوزاري رقم
599/2023 لائحة الإعلانات والمعدل بالقرار الوزاري رقم 223/2024 حتى نهاية المدة
المحددة بهذه التراخيص ولا يجوز تجديدها إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات الواردة
بهذه اللائحة خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (599) لسنة 2023
بشأن لائحة الإعلانات
قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (223) لسنة 2024 بتعديل لائحة الإعلانات
الصادرة بالقرار الوزاري رقم (599) لسنة 2023