الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الصحة   

جريدة الأنباء - الخميس 20 جمادى الآخرة 1447هـ - 11 ديسمبر 2025

لتعزيز الانضباط المهني وضبط انتقال الأطباء بين القطاعين
وزير الصحة يُصدر قراراً ينظم ضوابط ترخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الأهلي

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا جديدا ينظم ضوابط وشروط إصدار تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الأهلي (كلي أو جزئي)، وذلك استنادا إلى القرار الوزاري رقم 71 لسنة 2024 بشأن الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي، واستنادا كذلك إلى محضر الاجتماع الثالث والثمانين لمجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية المنعقد بتاريخ 1/12/2025، بما تضمنه من موافقة على إصدار قرار ينظم إجراءات منح تراخيص مزاولة المهنة للأطباء البشريين في القطاع الأهلي.
وفي مستهل مواده، جاءت المادة الأولى لتضع الإطار الأساس للترخيص، حيث نصت على أنه يشترط لإصدار ترخيص مزاولة المهنة للعمل بالقطاع الأهلي (كلي أو جزئي) للأطباء الحاصلين على شهادة البورد من البرامج والزمالات المعتمدة والتي يشرف عليها معهد الكويت للاختصاصات الطبية أو التي تم استكمالها من برامج أخرى موازية بناء على النظم واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مزاولة المهنة بالقطاع الحكومي مدة مماثلة لمدة الدراسة بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية.
وانسجاما مع هذا المسار التنظيمي، جاءت المادة الثانية لتحدد وضعية الأطباء المبتعثين، حيث أوضحت أنه يشترط لإصدار ترخيص مزاولة المهنة للعمل بالقطاع الأهلي (كلي أو جزئي) للأطباء المبتعثين الذين أنهوا تدريبهم خارج دولة الكويت مزاولة المهنة بالقطاع الحكومي لمدة مماثلة لمدة البعثة.
وتواصل القرار تفصيل أحكامه عبر المادة الثالثة التي تناولت فئة الأطباء الذين لم يستكملوا مؤهلهم النهائي في بلد الابتعاث، حيث بينت المادة أنه يشترط لإصدار ترخيص مزاولة المهنة للعمل بالقطاع الأهلي (كلي أو جزئي) للأطباء المبتعثين الحاصلين على الجزء الأول ولم يحصلوا على المؤهل النهائي الموفدون من أجله من بلد الابتعاث وقد استكملوا المؤهل النهائي من معهد الكويت للاختصاصات الطبية أن يزاولوا في القطاع الحكومي مدة مماثلة لمدة البعثة، على أن يتم احتساب المدة المماثلة لمزاولة المهنة بالقطاع الحكومي اعتبارا من تاريخ الابتعاث بالإضافة إلى مدة الدراسة بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية.
ومضيا في تعزيز متطلبات الشفافية والالتزام المؤسسي، جاءت المادة الرابعة لتضع آليات التحقق عند إصدار أو تجديد الترخيص، حيث أفادت بأن تتولى إدارة التراخيص الصحية عند إصدار أو تجديد ترخيص مزاولة المهنة للعمل بالقطاع الأهلي (كلي أو جزئي) إلزام مزاول المهنة المعني بأحكام هذا القرار بتقديم براءة ذمة من معهد الكويت للاختصاصات الطبية تفيد بإتمام مزاولة المدة المقررة بالقطاع الحكومي، وبراءة ذمة صادرة من ديوان الخدمة المدنية/ الإدارة القانونية بوزارة الصحة تفيد بعدم وجود أي التزام مالي عليه للدولة.
واختتم القرار بالمادة الخامسة التي رسخت الالتزام المهني، حيث بينت أن يلتزم مزاولو المهنة المخاطبون بأحكام هذا القرار بالممارسة الطبية بالقطاع الحكومي خلال المدة المقررة.
ويشكل القرار بذلك إطارا تنظيميا متكاملا يضمن اتساق المسارات المهنية للأطباء، ويعزز انتظام انتقالهم بين القطاعين العام والخاص ضمن اشتراطات واضحة ودقيقة، بما يدعم جودة الخدمة الصحية ويحقق التوازن بين متطلبات التدريب ومتطلبات الممارسة العملية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية
مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة
قرار وزارة الصحة رقم (46) لسنة 2019 بتحديد مدة الترخيص لمؤسسات القطاع الطبي الأهلي
قرار بشأن تراخيص الأطباء والصيادلة وفنيي الخدمات الطبية المساعدة غير الكويتيين العاملين في القطاع الأهلي
قرار وزارة الصحة رقم (71) لسنة 2024 بشأن الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة الصحة رقم (147) لسنة 2010 بإعتماد اللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار بشأن الشروط والضوابط الواجب توافرها في كافة المؤسسات العلاجية (مستشفيات – مراكز طبية – مستوصفات) والعيادات الخاصة ومؤسسات المهن المعاونة لمهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي

«الصحة» تصدر ضوابط جديدة لمزاولي المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة
 

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور