الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاحد, 30 يوليو, 2006 -05 رجب 1427 - رقم العدد: 11910

خمسة نواب يتقدمون بقانون للمصنفات الفنية

تقدم النواب محمد الصقر، فيصل الشايع، عادل الصرعاوي، علي الراشد، اضافة الى علي الدقباسي باقتراح بقانون في شأن ايداع المصنفات.
حيث نصت المادة الاولى 'يقصد بكلمة المصنف في تطبيق احكام هذا القانون المنتج الادبي او الفني او العلمي الذي تسري في شأنه احكام القانون رقم 64 لسنة 1999 بشأن حقوق الملكية الفكرية متى كان معدا للنشر او العرض او التوزيع في دولة الكويت'.
وبينت المادة الثانية 'يجب على مؤلفي ومنتجي المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون ان يودعوا تلقائيا وعلى نفقتهم نسخا في مكتبة الكويت الوطنية، وذلك قبل نشر المصنف او توزيعه او عرضه للبيع'.
واوضحت المادة الثالثة 'يلتزم المؤلف او المنتج الكويتي بالإيداع اذا بادر بنشر مصنفه او توزيعه او عرضه للبيع في خارج دولة الكويت، او اذا اجيزت رسالته الجامعية من هيئة علمية داخل او خارج دولة الكويت، كما يلزم المؤلف او المنتج غير الكويتي بالايداع اذا تم نشر او توزيع او عرض مصنفه للمرة الاولى في دولة الكويت.
واشارت المادة الرابعة الى ان احكام هذا القانون تسري، سواء كان المؤلف او المنتج شخصا طبيعيا او اعتباريا تابعا لجهة عامة او خاصة.
ولفتت المادة الخامسة الى ان احكام هذا القانون لا تسري على الاصدار الثاني من المصنف المودع او ما يليه اذا كان لا يشتمل على تنقيحات او تعديلات على النسخة التي سبق ايداعها، والمصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية الا اذا نشرت منفردة، والمصنفات الخاصة والتجارية والاعلانات والبطاقات والملصقات واللوحات المصورة التجارية، وكذلك اي مصنفات اخرى صدر بها قرار من وزير الاعلام. واكدت المادة السادسة انه يعاقب المؤلف او المنتج بحسب الاحوال على التخلف عن القيام به بغرامة لا تزيد على مائة دينار كويتي.
واستثناء من احكام الفقرة السابقة لا يخضع الموظف العام للمساءلة الجزائية عن عدم الايداع مع عدم الاخلال بحق الهيئة التابع لها في مساءلته اداريا.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور