الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي العام - الأثنين26-03-2007

الزيد افتتح دورة تدريبية حول «التحكيم التجاري»: قضاء اختياري لفض المنازعات التي لا تحتمل التأخير

المنامة ــ من أحمد لازم:
انطلقت الدورة التدريبية في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أمس حول «صياغة أحكام التحكيم ضوابطها أصولها... وخطورتها».
ورحب الأمين العام لمركز التحكيم الدكتور ناصر غنيم الزيد بالمشاركين داعيا في الوقت ذاته الحضور الى «طرح جميع الأسئلة التي قد تدور في مخيلتهم حول دور مركز التحكيم التجاري الخليجي».
وأضاف الزيد أن «التحكيم هو قضاء اختياري وليد سلطان الارادة ويتمتع بمزايا عدة لا سيما في العلاقات التجارية الدولية التي لا تحتمل بطبيعتها أي تأخير، مما حدا بالأفراد الى اختياره بدلا من الالتجاء الى محاكم الدولة، وهو مما جعل التحكيم وسيلة مثلى لفض المنازعات في العصر الحديث جعلته يحتل مكانة بارزة في فض منازعات التجارة وقضايا الاستثمار وهو مما ساعد على زيادة دعاوى التحكيم سواء بين الأفراد أو من جانب المؤسسات والدول من جانب آخر، من دون النظر الى جنسية الأفراد أو الدول».
من جهته قال وكيل المحكمة الكبرى المدنية القاضي سعيد الحميدي ان «الدعوى أمام مركز التحكيم التجاري تنظر في جلسات عدة من أجل اعدادها للفصل فيها يقوم أثناءها طرفا النزاع بتقديم المستندات والمذكرات التي تحتوي على أسانيد طلباتهم ودفاعهم ودفوعهم، وبعد الفراغ من استيفاء كل ذلك تتضح الحقيقة أمام هيئة التحكيم فتقرر قفل باب المرافعة تهيئا لاصدار الحكم».
واضاف «وترتيبا على ذلك، لا يجوز للخصوم تقديم طلبات جديدة في الدعوى أو قبول مذكرات، كما لا تنقطع الخصومة لاي سبب من أسباب الانقطاع ما دامت قد تهيأت للحكم في موضوعها، ولا يجوز للخصوم طلب رد المحكم ام قبول تدخل الغير في الخصومة سواء أكان تدخله هجوميا أو دفاعيا يطلب حقا لنفسه أم انضماميا مع أحد طرفي الخصومة لتأييد وجهة نظره.هذا ما لم تأذن هيئة التحكيم بذلك والأمر متروك لتقديرها».
وأضاف الحميدي أن «المداولة القضائية في معناها الضيق أو الفني الدقيق تعني تبادل الرأي بين قضاة المحكمة من دائرة واحدة توصلا الى تكوين رأي يحسم النزاع بشأنه،وهي بهذا المعني تعد مدخلا ضروريا لصحة اجراءات اصدار الحكم، سواء كان النزاع الدائر بين الخصوم مطروحا أمام هيئة تحكيم أو ضد قضاء الدولة، ومن المبادئ الأساسية أن يصدر الحكم نفس المحكم الذي كلف بالمهمة وسمع المرافعة لان المهمة التي يقوم بها هي ذات طابع شخصي بحت. ويكون حكم المحكم باطلا اذا أشرك الغير معه سواء في المداولة أو اخذ المشورة، وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام».
بدوره قال رئيس المحكمة اللبنانية سابقا الدكتور وائل طبارة ان «المادة 788 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني نصت على أنه: (في حال تعدد المحكمين تجري المداولة بينهم سرا ويصدر القرار باجماع الآراء أو بغالبيتها) فماذا تعني كلمة المداولة أو المذاكرة أو المفاوضة بين المحكمين عند تعددهم ؟ فالمداولة توجب ان يجتمع المحكمون الذين تتألف منهم الهيئة التحكيمية لدرس القضية وتمحيص الأوراق والأدلة المقدمة فيها والوصول بعد المداولة الى استخلاص الحل الملائم للنزاع، لذلك لا يصح أن يتولى محكم واحد من بين المحكمين درس القضية بمعزل عن الآخرين ووضع مشروع القرار أو ارساله الى كل منهم للاطلاع عليه وتوقيعه منهم، اذ لا يعد ذلك من قبيل المداولة والمداولة تعني الشورى اي ابداء الرأي وتبادله مع الآخر والتشاور مما يشكل ضمانا لاعطاء حل صحيح للنزاع».
وأضاف طبارة ان «المداولة لا يمكن تصورها مع وجود المحكم الفرد، لانه ان حصل ذلك بين المحكم وسواه، فاننا نكون أمام افشاء مسبق للرأي فالمحكم الفرد عليه أن يقوم بنفسه بالتدقيق في الأوراق وبالرجوع الى المراجع القانونية والقضائية والاجتهادية من دون ان يحق له أن يستشير أحداً حتى لا تظهر عدم مقدرته على اعطاء الحل الملائم أو القانوني أو العادل لوحده وعندما يدقق المحكم في الملف عليه أن يطلع على الأوراق جميعا من دون استثناء، وأن يدقق فيها، وأن يكون عالما ومطلعا ومستوعبا المفاهيم القانونية كافة المستخدمة من الخصوم أو الواردة في لوائحهم أو مذكراتهم، وان يكون ضليعا بمعرفة نطاق وآثار كل مؤسسة قانونية يستخدم الأطراف عباراتها، والتدقيق يعني أيضا أنه لم يترك أي مستند أو معلومة أوردها الخصوم أمامه الا وتفهمها حتى تتوضح له الاشكالية القانونية المطروحة عليه تمهيدا للجواب عليها».
وذكر طبارة أن «عدم حصول المداولة بين المحكمين يمكن أن يترتب عليه بطلان القرار التحكيمي، ويحكم القضاء بهذا البطلان بطريق الاستئناف لمخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام، واما بطريق طلب ابطال القرار التحكيمي وأن واجب المداولة يعتبر من قواعد النظام العام اذ أنه يرمي الي حماية حقوق الدفاع العائدة للخصوم وأنه يتعين علي الخصم الذي يطلب ابطال قرار التحكيم ان يثبت عدم حصول المداولة».
واعتبر انه «اذا وردت في القرار التحكيمي عبارة أنه حصلت المداولة، أينماكان موقعها، فان وجودها يعتبر مثبتا لحصولها حتي ادعاء التزوير، ويعتبر توقيع المحكمين على القرار قرينة على حصول المداولة وان عدم توقيع الأقلية من المحكمين على القرار التحكيمي هو الذي يؤدي الى اشكالية قانونية بهذا الخصوص، وعمليا بعد التداول في القضية وتنظيم مشروع الحكم، يأتي التوقيع عليه اثباتا لصدوره عمن يعتبر عضوا في الهيئة الناظرة تحكيميا في النزاع. في هذه الحال من واجب الأغلبية ان تشير صراحة الى امتناع المحكم المخالف عن التوقيع في الخانة المخصصة لتوقيع المحكم المعترض على الحل وعندئذيكون القرار بمنأى عن البطلان».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور