الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 16 نوفمبر 2017

جريدة الأنباء - الخميس 16 نوفمبر 2017م

المادة 87 تتعلق بانعقاد المجلس بعد الانتخابات.. وإعادة التوزير صلاحية دستورية لرئيس الوزراء
لا مهلة دستورية لإعلان التشكيل.. وعلى رئيس الوزراء الإسراع
لا فراغ دستورياً الآن لأن الحكومة مكلفة بتصريف العاجل.. وحضور اجتماعات اللجان البرلمانية يتم على هذا الأساس
استجواب رئيس الحكومة عن إعادة التوزير.. غير دستوري

مريم بندق
قالت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية تحتاج في الوقت الراهن إلى تمسك كل منهما فعلا لا قولا بنص المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور.
ولا يوجد لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور».
وأوضحت المصادر أن الإعلان عن استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حالة إعادة توزير وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله خطوة غير دستورية، حيث كفل الدستور لرئيس الوزراء إعادة توزير من يشاء من الوزراء.
وتساءلت المصادر ردا على وصف إعادة توزير الشيخ محمد العبدالله بأنها خطوة غير موائمة سياسيا بالقول: هل تقديم طلب طرح الثقة بالوزير ومن ثم التصويت على سحب الثقة على «تويتر» بالصورة التي تمت خطوة موائمة سياسيا ودستوريا في ظل نص المادة 144 من الدستور التي تنص على أنه «يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارا في طلب طرح الثقة قبل 7 أيام من تقديمه».
وأكدت المصادر أن المشرع هنا ارتأى التفكير بروية وهدوء والتفكير في ردود الوزير بتأن قبل جلسة التصويت على طرح الثقة.
وأشارت المصادر إلى أن الدستور وقوانين الدولة لم تتضمن أي نصوص على تحديد مدة زمنية لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة الا بعد الانتخابات وفقا لنص المادة 87 من الدستور.
واستدركت المصادر قائلة: إنه في الوقت الذي كفل فيه الدستور لرئيس الوزراء الحق في إطالة المدة الزمنية لتمكينه من تشكيل حكومة تلبي المتطلبات فإنها دعت الى الإسراع قدر الإمكان في إنجاز التشكيل.
ونفت المصادر وجود فراغ دستوري، موضحة أن استقالة الحكومة لا تعني فراغا دستوريا لأنها مكلفة بتصريف العاجل من الأمور، وحضورها اللجان يكون على هذا الأساس.
ولفتت المصادر الى نص المادة 27 من الدستور التي تنص على أنه لايجوز للعضو أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور