الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأثنين 27 نوفمبر 2017

جريدة الشاهد - الإثنين 27 نوفمبر 2017م

دعا لمباشرة المجلس جلساته العادية من دون حضور الحكومة
الشاهين يقترح بقانون صحة انعقاد الجلسة باكتمال النصاب

دعا النائب أسامة الشاهين إلى انعقاد الجلسات العادية لمجلس الأمة، مبينا أن هناك أولويات تشريعية ورقابية عديدة مزدحمة على جدول أعمال المجلس، مشيراً الى ان الاقتراحات بقوانين مدرجة على جدول الأعمال، واجابات الأسئلة البرلمانية تنتظر النقاش، وتقارير اللجان الدائمة والمؤقتة ولجان التحقيق تحمل توصيات ونتائج مهمة.
وقال إن الوضع الاقليمي المتوتر يتطلب من الحكومة احاطة ممثلي الأمة المنتخبين بالاستعدادات والتطورات أولا بأول، داعياً رئيس وأعضاء المجلس إلى عقد الجلسات العادية لمجلس الأمة من دون تأجيل أو تعطيل غير مبرر لمصالح الوطن والمواطنين، مؤكداً ان الدستور حرص على انتظام جلسات مجلس الأمة، وعليه قام بوضع ثلاثة شروط لصحة انعقادها وهي انعقاد الجلسة في الزمان الصحيح والمكان الصحيح وتوافر النصاب الصحيح، وهو أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وأوضح أن الدستور قيد حالات تأجيل الجلسات بالمادة 106 بما بينته من شروط أولها صدور مرسوم وعدم جواز زيادة المدة عن شهر وعدم تكرار التأجيل في دور الانعقاد أكثر من مرة وعدم احتساب مدة التأجيل ضمن دور الانعقاد، مشدداً على أنه لا يجوز التوسع بالاستثناء الوارد حصراً في المادة المشار إليها.
وأكد الشاهين أن اشتراط حضور الحكومة ليس من شروط انعقاد الجلسات وصحة قراراتها، بل انه ورد في المادة 116 كواجب دستوري وسياسي على الحكومة، ولا يصح أن يفرض الدستور على طرف واجب ثم يعاقب طرف آخر عند اخلال الأول بواجبه، متسائلاً: «لماذا يعاقب المجلس بسبب اخلال الحكومة بواجبها في حضور الجلسات العامة، خصوصا أن المادة المذكورة تكلمت عن حضور الرئيس» أو «بعض الوزراء، ونحن أمام حالة قانونية يوجد فيها رئيس وزراء مكلف وقادر على حضور الجلسات قياما بواجبه، اذا افترضنا أن الوزراء بحكم استقالاتهم المقبولة لا يقدرون على الحضور».
وكشف الشاهين عن تبنيه اقتراحاً بقانون سبق أن قدمه النواب السابقون أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني وعبدالواحد العوضي و حسن جوهر في مجلس 2009، بشأن انعقاد الجلسة متى ما اكتمل النصاب القانوني من دون أن يخل بذلك كون الحاضرين جميعا من الأعضاء المنتخبين دون المعينين بحكم مناصبهم، آملا من اللجنة التشريعية الاستعجال في اقراره واعداد التقرير اللازم بشأنه تفادياً لهذه الممارسة العملية الخطأ.
ونص الاقتراح على ان تضاف فقرة خامسة إلى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، نصها الآتي: وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني من دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء الحاضرين من غير الوزراء.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قرار مجلس الخدمة المدنية رقـــــم (41) لســنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
حضور أكثر من نصف الأعضاء شرط لدستورية انعقاد الجلسة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور