الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 16 يناير 2018

جريدة الجريدة - الثلاثاء 16 يناير 2018م

الدلال يقدم تعديلات لضبط إجراء العمليات الجراحية

قدم النائب محمد الدلال اقتراحا بقانون بشأن تعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.
ونص التعديل على ان تضاف مادة جديدة تحت رقم (7) مكرر على النحو التالي:
«فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الطبي او الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء العمليات الجراحية او التدخل الطبي اللازم إلا بمراعاة ما يأتي: أن يكون الطبيب الذي يجري التدخل الطبي اللازم او الجراحة مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية. وأن تجرى الجراحة او أي عمليات طبية أخرى في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية. وأن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الطبي او الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء التدخل الطبي او الجراحة. وان يقوم الطبيب او المنشأة الصحية بإبلاغ المريض او أي من اقاربه حتى الدرجة الثانية أو من يمثله قانوني في هذا الشأن بكافة تفاصيل مرضه وخطة علاجه ومن ثم اخذ الموافقة على العلاج. وأن تؤخذ موافقة كتابية من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية او من يمثله قانونا في هذا الشأن إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته وذلك لإجراء أي تدخل طبي او العملية الجراحية أو أية عملية جراحية أخرى ضرورية على ان يكون ذلك بعد تبصير المريض او احد اقاربه او الممثل له قانونا بكافة الجوانب المتعلقة بالتدخل الطبي او العملية الجراحية".

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة 
مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما 
مرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما 
التأمين الصحي على المتقاعدين يشمل الفحوصات المخبرية والأشعة والأدوية والعمليات الجراحية عدا التجميل

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور