الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 21 يناير 2018

جريدة الشاهد - الأحد 21 يناير 2018م

الصالح يقترح قانوناً للعمالة الوطنية في القطاع الخاص

تقدم النائب خليل الصالح باقتراح بقانون بشأن العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية متضمناً 9 مواد حيث عرفت المادة الأولى من القانون الكلمات والعبارات المذكورة به وقالت يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الجهات الحكومية هي الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة، أما الجهات غير الحكومية هي كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقا للبند السابق وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي.
اما الوزير فهو الوزير المشرف على برنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
اما المادة الثانية نصت على أنه مع عدم الاخلال بنسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب قرارات مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية تلتزم الجهات غير الحكومية بتوظيف العمالة الوطنية في الوظائف الشاغرة لديها ولا يجوز لها توظيف غير الكويتيين الا في الحالات التالية: عدم توافر عمالة وطنية لديها المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة الشاغرة، وعزوف العمالة الوطنية عن الوظيفة الشاغرة، وعدم اتفاق نظام العمل في الجهة غير الحكومية مع شروط طالب الوظيفة على أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تعيين غير الكويتيين.
واجازت المادة الثالثة لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بإلزام الجهات غير الحكومية بقصر التوظيف في بعض الوظائف أو الأنشطة أو المهن وفي بعض الجهات أو المناطق الجغرافية على المواطنين الكويتيين طبقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.
أما المادة الرابعة أوجبت على الجهات الحكومية أن تتضمن عقودها التي تبرمها مع الجهات غير الحكومية البنود التالية: أعداد العمالة اللازمة لتنفيذ العقد ومسمياتهم الوظيفية وخبراتهم العملية. وأن تكون الأولوية في التعيين على تلك العقود للعمالة الوطنية ولا يجوز تعيين غير الكويتيين الا في الحالات المبينة في المادة «2» من هذا القانون. ووضع جزاءات مالية رادعة في حالة عدم التقيد بالشروط الخاصة بالعمالة الوطنية. وأن تكون الأولوية في تعيين العمالة الوطنية لديها في العقود الجديدة، للعمالة التي عملت لديها بموجب عقود سابقة وانتهت مدة تنفيذها.
وشددت المادة الخامسة على ان تلتزم الجهات غير الحكومية بالقواعد الخاصة بتدريب وتأهيل وجذب العمالة الوطنية وفقاً للشروط المحددة باللائحة لهذا القانون وبمراعاة أحكام القانون رقم «6» لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
وأوضحت المادة السادسة انه في حالة نقل ملكية أو إدارة إحدى الجهات الحكومية إلى جهة غير حكومية فإنه ينقل الموظفين من العمالة «الوطنية» ممن يعملون بالجهة التي تم نقل ملكيتها أو إداراتها الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهة غير الحكومية والتي آلت إليها حقوق الملكية أو الادارة بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية الأخرى ، وتستمر معاملة هؤلاء الموظفين من العمالة الوطنية بجميع الانظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية وذلك إلى ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون وكذا نماذج العقود التي يتعين على الجهة غير الحكومية الالتزام بها طبقاً لأحكام القانون المرافق ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقاً لهذه اللوائح دون ان يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا .

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية 
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1104/ خامساً لسنة 2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية
الصبيح: زيادة العمالة الوطنية في الخاص قريباً
الصبيح: مجلس الوزراء هو من يحدد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور