الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / السبت 22 أغسطس 2020

جريدة الأنباء - السبت 3 محرم 1442هـ - 22 أغسطس 2020م

قدم تعديلاً على أحكام قرار وزير الداخلية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بالإدارة
الفضل: ضعفا المرتب الشهري الشامل لعضو إدارة التحقيقات بشرط أن يكون أمضى في الخدمة مدة لاتقل عن 5 سنوات

قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: نظرا لأهمية تدعيم عمل الإدارة العامة للتحقيقات ومواجهة احتياجات عملها المستمر في الإدارات المختصة أو بالمحافظات، فقد كان لابد من المحافظة على استمرارية العمل خلال فترة الإجازة الصيفية والحيلولة دون وجود أي نقص في الكوادر العاملة من أعضاء الإدارة.
ونص الاقتراح على تعديل أحكام قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 2023 لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة 19 ليصرف البدل النقدي لعضو الإدارة العامة للتحقيقات خلال فترة الاستبدال (شهري يوليو أو أغسطس) مما يعادل ضعفي المرتب الشهري الشامل الذي يتقاضاه عن عمله المعتاد ويصرف البدل النقدي المستحق عن شهر الاستبدال - والذي يعد بمنزلة إجازة دورية لمدة شهر تخصم من الرصيد - عقب انتهاء شهر الاستبدال مباشرة.
وتعديل المادة 21 لتكون الاشتراطات الواجب توافرها على النحو الآتي: يشترط لقبول طلبات صرف البدل النقدي مراعاة الضوابط التالية: أن يكون العضو قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن 5 سنوات.
وأن تكون هناك مبررات تقتضيها مصلحة العمل تحول دون قيام العضو بإجازته الدورية.وأن يكون العضو حاصلا على تقرير كفاءة لا يقل عن درجة فوق المتوسط، وذلك بالنسبة لأعضاء الإدارة ممن تقل درجتهم عن مدعي عام. وألا يكون العضو طالب البدل النقدي محالا إلى مجلس التأديب أو محاكمة الجزائية عند تقديم الطلب.
وألا يكون قد صدر بحق العضو طالب البدل النقدي عقوبات تأديبية مازالت آثارها قائمة لم تمح وفقا لما نصت عليه المادة 70 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 4/4/1979 أو تم توجيه لفن نظر كتابي أو شفوي له من مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات. وألا يقل رصيد العضو طالب البدل النقدي عن الإجازة الدورية عن 60 يوما عند تقديم الطلب.
وألا يكون قد حصل العضو على إجازة دورية تجاوز 30 يوما خلال الفترة من أول سبتمبر إلى آخر يونيو.
كما جاء في الاقتراح تعديل المادة 22 لتكون ضوابط المفاضلة لصرف البدل النقدي وفقا للقواعد الآتية: يفضل الأقدم في الدرجة الوظيفية على الأحدث وعند التساوي يفضل الأقدم في التعيين وفقا لما نصت عليه المادة 8 من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
ويفضل الحاصل على عدد أكبر من تقارير الكفاءة بدرجة كفء عن غيره ممن حصل على عدد أقل من تقرير الكفاءة بدرجة كفء خلال السنوات الثلاث السابقة على تقدمه بطلب صرف البدل النقدي، وذلك بالنسبة للأعضاء من نشأ على درجة تقل عن مدعي عام.
كما يفضل من لم يسبق له صرف البدل النقدي مسبقا على غيره ممن صرف له بدل سابقا، وفي حال التساوي يفضل من صرف به بدل نقدي مرات أقل عن الآخر.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (53) لسنه 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور