الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 23 أغسطس 2020

جريدة الأنباء - الأحد 4 محرم 1442هـ - 23 أغسطس 2020م

تحت اسم مؤسسة الشرق الأوسط الإعلامية ويشرف عليها وزير الإعلام
السويط: إنشاء وكالة أنباء عالمية تخدم سياسة الكويت وتدافع عن القضايا الإسلامية والعربية

قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بإنشاء مؤسسة الشرق الأوسط الإعلامية جاء فيه:
مادة أولى
تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية باسم «مؤسسة الشرق الأوسط الإعلامية»، وهي وكالة أنباء عالمية تخدم سياسة الكويت وتدافع عن القضايا الإسلامية والعربية ويشرف عليها وزير الإعلام.
مادة ثانية
مركز المؤسسة مدينة الكويت ولها أن تنشى فروعا أو مكاتب أو تعتمد مراسلين لها داخل الكويت وخارجها.
مادة ثالثة
تقوم المؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها بكل الأعمال التي تستلزمها طبيعة عملها ومنها:
1 ـ إنشاء قناة فضائية عالمية واعتماد مكاتب رئيسية للمؤسسة في عدد من الدول يختارها مجلس الإدارة.
2 ـ جمع الأنباء في الكويت والخارج ووضع التعليقات وكتابة المقالات وإعداد الدراسات والأبحاث والبيانات والتصريحات وكل ما يتعلق بالأنباء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والرياضية والتجارية الداخلية والخارجية.
3 ـ توزيع ونشر الأنباء في الكويت وخارجها إلى الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام والهيئات العامة والخاصة والأفراد وفق الأسس التي يقررها مجلس الإدارة.
4 ـ أي أمور أخرى يقررها مجلس الإدارة.
مادة رابعة
للمؤسسة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
مادة خامسة
لا يجوز للمؤسسة نقل أي خبر أو نبأ يتعلق في الوضع الأمني المحلي، ولا يجوز لها الإساءة للنظام السياسي والديموقراطي في البلاد.
مادة سادسة
يتولى إدارة «المؤسسة» مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
٭ وزير الاعلام ـ رئيسا.
٭ نائب وزير الخارجية ـ عضوا.
٭ وكيل وزارة الإعلام ـ عضوا.
٭ رئيس جمعية الصحافيين ـ عضوا.
٭ رئيس قسم الإعلام بجامعة الكويت ـ عضوا.
٭ رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت ـ عضوا.
٭ مدير عام المؤسسة ـ عضوا
واثنان من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بمرسوم بناء على ترشيح وزير الإعلام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختار المجلس نائب الرئيس بعد تشكيله بأغلبية الحاضرين ويقوم بمقام الرئيس أثناء غيابه.
ويصدر مجلس الوزراء بمرسوم مكافآت وامتيازات أعضاء مجلس الإدارة.
مادة سابعة
مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة القائمة على شؤونها وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت المؤسسة من أجله وله على الأخص:
1 ـ إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية.
2 ـ إصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين بالمؤسسة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافأتهم ومعاشاتهم وفقا للوائح التي تعد في هذا الشأن.
3 ـ اعتماد مشروع الميزانية السنـــوية للمـــؤسسة والإشراف على تنفيذها واعتماد الحساب الختامي.
4 ـ النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المؤسسة ومركزها المالي واعتمادها، ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز أن يعهد إلى المدير العام للمؤسسة ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
مادة ثامنة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل شهر على الأقل وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة تاسعة
يكون للمؤسسة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزير الإعلام ويمثل المدير العام المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ويتولى تصريف شؤونها المالية والإدارية ويناط به تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
مادة عاشرة
يكون للمؤسسة لائحة داخلية تصدر بمرسوم بناء على اقتراح مجلس إدارتها وعرض وزير الإعلام تتضمن بصفة خاصة ما يأتي:
1 ـ اختصاصات المدير العام للمؤسسة.
2 ـ القواعد التي تتبع في إدارة أعمال المؤسسة ونظــامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية المحاسبية.
3 ـ قواعد تعيين موظفي المؤسسة وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية وتأديبهم.
4 ـ قواعد وإجراءات مـــناقصــات المؤســسة ومزايداتها بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه.
مادة حادية عشرة
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة.
مادة ثانية عشرة
تتكون موارد المؤسسة مما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ومن أي حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو نظير الخدمات التي تؤديها ويؤول صافي أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة ثالثة عشرة
يقوم بمراجعة حسابات المؤسسة مراقب مالي أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس إدارتها وذلك دون إخلال برقابة ديوان المحاسبة.
مادة رابعة عشرة
تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكل أنواعها سواء كانت مقررة لمصلحة خزينة الدولة أو البلدية أو أي هيئة أو مؤسسة عامة.
ويكون لديون المؤسسة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيله بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
مادة خامسة عشرة
تسري أحكام قانون الخدمة المدنية على موظفي المؤسسة فيما لم تتضمنه لائحتها الداخلية من أحكام. ولا تطبق على المؤسسة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضي القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون لإنشاء مؤسسة الشرق الأوسط الإعلامية كالتالي: للإعلام دور رئيسي وحساس في المجتمع المحلي والدولي والذي يعد وسيلة تتخذها بعض الدول فيما يخدم سياساتها، ويأتي هذا القانون ليضيف للكويت مؤسسة إعلامية عالمية تخدم سياسة الدولة. فأوجبت المادة (1) من هذا القانون بهدف رئيسي للمؤسسة وهو خدمة سياسة الكويت والقضايا الإسلامية والعربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومحاربة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأجازت المادة (2) من هذا القانون بفتح فروع أو مكاتب خارجية حتى تتمكن المؤسسة من ممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها. وبينت المادة (3) توجيهات المؤسسة الرئيسة التي من بينها إنشاء قناة تلفزيونية بمنزلة وكالة أنباء عالمية واعتماد مكاتب رئيسة وفوضت مجلس الإدارة بأي أعمال أخرى.
وحظرت المادة (5) بعدم جواز نقل أي خبر أو نبأ يتعلق بالأوضاع الأمنية أو معلومات أمنية سرية في الكويت ما لم يكون هذا الخبر أو النبأ حماية للدولة من أي أطماع خارجية.
ونصت المادة (6) على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، وأوضحت باعتماد (7) أعضاء بصفتهم الوظيفية فيما يخدم توجه المؤسسة واثنين من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في المجال الإعلامي يرشحهم وزير الإعلام.
وأضحت المادة (7) سلطة مجلس الإدارة على المؤسسة وحددت الصلاحيات المخولة للمجلس. وبينت المادة (8) مواعيد اجتماع مجلس الإدارة وآلية إصدار القرارات، وبينت المادة (10) اللائحة الداخلية للمؤسسة وتصدر بمرسوم على أن تكون تلك اللائحة ينص جزء منها على بعض القواعد الخاصة التي نصت عليها المادة ذاتها. وبينت المادة (15) على سريان أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالمؤسسة ما لم يكون هناك نص خاص ينظم بعض المسائل في لائحتها الداخلية. ونظمت بقية المواد موارد المؤسسة ومراجعة حساباتها من مراقب مالي يختاره مجلس الإدارة وعلى أن تكون ميزانية المؤسسة مستقلة، وإعفاء المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بجميع أنواعها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

«الإعلام»: تفعيل القرارات الوزارية بشأن التغطية الإعلامية لمجلسي الأمة والبلدي

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور