الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 25 أغسطس 2020

جريدة الأنباء - الثلاثاء 6 محرم 1442هـ - 25 أغسطس 2020م

يستحقها المواطن الذي لم يستكمل إجراءات تعيينه وحالات أخرى
5 نواب يقترحون تعديل أحكام استحقاق المساعدات العامة: تُصرف لليتامى ومن أُوقف عنهم بدل البطالة والمستقيلين

تقدم النواب ماجد المطيري ود ..حمود الخضير وعبدالله فهاد ود ..محمد الحويلة وعسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة جاء فيه: تضاف مادة اولى مكرر الى احكام القانون رقم 12 لسنة 2011 بالنص التالي:
مادة أولى مكرر: أ ـ في الاحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل او وقف العمل في المرافق العامة للدولة بسبب الكوارث او الازمات او الاضطرابات او تفشي الاوبئة وذلك حماية للأمن والسلم العام او الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العامة للبلاد، تستحق المساعدات العامة للفئات التالية:
1 ـ المواطن الكويتي الذي حال وقف العمل بالجهات الحكومية والقطاع الخاص على استيفاء اجراءات تعيينه.
2 ـ المواطن الكويتي الذي يعمل بالخارج وبسبب جائحة كورونا رجع الى الكويت ولم يستطع استلام راتبه ولم يستطع التسجيل بأي عمل (حكومي او خاص).
3 ـ المواطن الكويتي الذي قدم استقالته من جهة عمله ولم يستطع التقديم على ديوان الخدمة المدنية او القطاع الخاص.
4 ـ المواطن الكويتي الذي تم ايقاف راتبه من جهة عمله لسبب اداري ولم يقم بعمل تظلم لجهة عمله.
5 ـ اليتامى الذين تم ايقاف راتبهم التقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتوفى لحين عمل تسوية بين الايتام.
6 ـ المواطن الكويتي الذي تم ايقاف بدل البطالة عنه ولم يصدر قانون بتمديد بدل بطالة ولم يستطيع التسجيل بسبب التعطيل.
7 ـ المواطنون المسجلون على وزارة الشؤون الذين تم ايقاف مساعداتهم بسبب عدم تحديث البيانات او الذين استوفوا الشروط ولم يستطيعوا التسجيل بسبب التعطيل.
8 ـ الفئات الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ب ـ يجوز لكل مواطن او مواطنة من لم يرد بشأنه نص او قرار قد اصابه الضرر نتيجة وبسبب اغلاق مرافق الدولة العامة بسبب انتشار الاوبئة او حدوث اضطرابات او وقوع كوارث طبيعية ان يتقدم بطلب صرفه مساعدة اجتماعية جبرا للضرر الواقع عليه وذلك بعد تقديمه ما يثبت الضرر الواقع عليه، شريطة عدم وجود اي مصدر دخل له.
مادة ثانية: يكون صرف المساعدات للفئات المذكورة بالمادة الثالثة مكرر بصفة مؤقتة واستثنائية وتوقف المساعدات بزوال المانع او حصولهم على الوظيفة او توافر مصدر رزق آخر لهم ـ ايهما اقرب ـ شريطة ان يكونوا مقيمين داخل الكويت.
مادة ثالثة: يسري صرف المساعدات العامة للفئات المذكورة بالمادة الثالثة مكررا بفقرتيها اعتبارا من تاريخ ايقاف وتعطيل العمل بالمرافق العامة للدولة وحتى تاريخ عودة العمل بمرافق الدولة او زوال المانع ـ ايهما اقرب ـ على ان تسري لهم المساعدات بأثر رجعي.
مادة رابعة: يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة خامسة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة
مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
مرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة
قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (44/أ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور