الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 08 أكتوبر 2020

جريدة  الجريدة  الخميس - 21 من صفر 1442 - 8 أكتوبر 2020

المجلس يقرّ «مزاولة الطب» و«المنافسة» ويحيلهما للحكومة

يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة خاصة لمبايعة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، تعقبها جلسة ختامية وإعلان فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وبينما وافق المجلس، في جلسته الخاصة أمس، بالإجماع على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة في مداولتين وأحاله الى الحكومة، رفع كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء من جدول أعماله، بناء على طلب سحبه من مقدّميه بلا نقاش ولا تصويت.
ومع موافقته في مداولتين على قانون مزاولة مهنة الطب، وقانون حماية المنافسة وإحالتهما إلى الحكومة، اكتفى المجلس بالموافقة على المداولة الأولى لمشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة «كورونا»، بعد جدل حول شرائح المستفيدين منه.
وشهدت الجلسة جدلاً حول تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراحين بقانونين، بإضافة مادة جديدة برقم 16 إلى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإعادته إلى اللجنة، وبشأن «إسقاط عضوية النائب بمجرد صدور حكم قضائي دون تصويت المجلس»، الأمر الذي أفضى الى إعادته الى اللجنة لتقديم تعديلات نيابية على المقترح.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة الخاصة والمدرج على جدول أعمالها عدد من مشاريع القوانين، ومنها تعيين مخصصات رئيس الدولة، وطلب التصويت على كتاب عدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء المقدم في جلسة 22 سبتمبر، وتقريرا اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائبين محمد المطير وراكان النصف والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية المجلس الأمة، وقانون بشأن مزاولة المهن الطبية وحقوق المريض، ومشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وقانون حماية المنافسة.
وقال الغانم: هذه جلسة خاصة تعقد استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية، والمجلس ينتقل لبندها الأول بشأن تعيين مخصصات رئيس الدولة ويوافق على تثبيت التقرير بالمضبطة دون تلاوتها والدخول بالتصويت مباشرة، ويوافق عليه من حيث المبدأ.
وفي حين قال عدنان عبدالصمد: هذا القانون تنفيذ لنص المادة 78 من الدستور التي تنص على تعيين مخصصات رئيس الدولة فور حكمه وخلال مدة حكمه، أوضح صالح عاشور: «هي مخصصات رئيس الدولة وأفراد الأسرة الحاكمة».
ووافق المجلس على مشروع قانون تعيين مخصصات رئيس الدولة في مداولتين بإجماع الحضور 55 عضواً، وأحاله إلى الحكومة.
وذكر عبدالصمد ان القانون يشمل أثرا رجعيا والتصويت شمل الأثر الرجعي بتوافر الأغلبية، وهذا المبلغ مخصص لرئيس الدولة مع أفراد العائلة الحاكمة، ويصرف على أفراد الأسرة الحاكمة بأمر أميري.
«عدم التعاون»
وانتقل المجلس لطلب التصويت على كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء، وقال الغانم: بتاريخ 30 سبتمبر تسلمت كتابا من جميع الأعضاء مقدمي كتاب عدم التعاون بسحب طلبهم، لذا لا محل لمناقشة الطلب أو التصويت عليه ويرفع من جدول الأعمال.
وانتقل المجلس إلى تقريري اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائبين محمد المطير وراكان النصف.
وقال الشاهين ان الممارسة التي يساءل عنها المطير الآن سبق أن طلب رفع الحصانة عنه بسببها، وهي تتعلق بممارسة مالية عائلية، ومعروف عنه حرصه على المال العام.
بينما قال عبدالله الرومي: مع التقدير للزملاء جميعا، الوقت ضيق واللجنة لا تنظر في توافر الأدلة وإنما بالكيدية، وأي كلام نقوله هنا لا يقدم ولا يؤخر ويجب إغلاق باب النقاش والذهاب للتصويت.
وقال رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي: لدى اللجنة تقريران الأول يتعلق بشكوى من مواطن لهيئة مكافحة الفساد انتهت الى وجود شبهة الاعتداء على المال العام ومن ضمن المتهمين نائب بمجلس الأمة، والواقعة تتلخص في الاستيلاء على المال العام واستغلال المناصب وزيادة حصة الاكتتاب من 525 ألف إلى 30 مليون دينار.
وأضاف الشطي: القضية الثانية تتعلق بتهمة القذف العلني من خلال تغريدة، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على طلب رفع الحصانة.
وقال رياض العدساني جرائم المال العام لا تسقط بالتقادم والنائب محمد المطير اشترى 25 مليون سهم بدون مزاد علني في الشركة الكويتية للاستثمار، فما الذي يميزه عن الآخرين؟
وأضاف العدساني ان من ضمن الأمور التي لا كيدية فيها حيث قدم ديوان المحاسبة تقريره لهيئة مكافحة الفساد والتي انتهت لوجود شبهة فساد وتمت احالة القضية للنيابة، وحسب المادة 121 من الدستور فالنائب لا يدخل في اكتتاب إلا في مزاد علني ويجب على كل عضو أن لا يتميز عن المواطنين. ونعم، هناك شبهة واستفادة واضحة ولا يجوز للنائب المشرع المراقب ان يستفيد من الأسهم الحكومية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور