الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 03 ديسمبر 2020

جريدة الجريدة - الخميس 18 ربيع الثاني 1442هـ - 3 ديسمبر 2020م

«شائعات كورونا» يوم الاقتراع جريمة
قانون «الجزاء» يعاقب مروجيها بالحبس 3 سنوات... و«الانتخاب» بسنة
الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ الجريدة.: سلوك يستهدف زعزعة النظام السياسي

كتب الخبر حسين العبدالله
مع إقامتها في ظروف صحية استثنائية، واعتماد المرشحين كلياً على مواقع التواصل الاجتماعي في حملاتهم الانتخابية والتسويقية، تواجه الانتخابات البرلمانية الحالية تحدياً مهماً يتمثل في الشائعات المؤثرة على سير عملية الاقتراع، وهو ما يُوقع مروجيها تحت طائلة قانونَي الانتخاب والجزاء على السواء.
ومن الشائعات المتوقع تداولها بقوة يوم الانتخاب انتشار فيروس كورونا في لجان التصويت أو وجود ناخبين مصابين في عدد من مقار الاقتراع بهدف التأثير على الحضور والتصويت، وهي إحدى وسائل التلاعب في الانتخابات من قبل مرشحين أو أطراف أخرى للتأثير على حظوظ الآخرين قدر الإمكان.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي إنه من الممكن، وفي إطار المنافسة التي قد تتجاوز الحدود الأخلاقية والنزاهة، أن يشهد يوم الاقتراع استخداماً لسلاحي الشائعات، والتأثير على الإرادة سواء عبر الوعد بمنافع أو بالترهيب، مؤكداً أن هذا السلوك يخالف أصل العملية الديمقراطية.
وأكد الفيلي، لـ «الجريدة»، أن هذا السلوك قد يقع تحت طائلة التجريم من باب الترغيب أو الترهيب لصرف الناخبين عن التصويت أو الاقتراع على نحو معين، مضيفاً أنه من المتصور في هذا المجال نشر الشائعات عن انتشار الوباء في أماكن التصويت بغرض صرف الناس عن التصويت بشكل عام، أو بعد أن يستنفد مرشح معين تصويت من يرى أنهم الأقرب له.
وأوضح أن ذلك السلوك يقع تحت طائلة التجريم وفق المادة 44 من قانون الانتخاب، أو حسبما ورد بأحكام قانون الجزاء؛ لأنه يستهدف زعزعة النظام السياسي، باعتبار الانتخاب عنصراً من عناصر ذلك النظام، وعليه من الممكن أن يكون محلاً للحماية الجنائية في جرائم أمن الدولة.
وأشارت المادة 44 من قانون الانتخاب إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مئة دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
أما المادة 15 من قانون الجزاء فأشارت إلى أنه يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور