الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأثنين 14 ديسمبر 2020

جريدة الأنباء - الإثنين 29 ربيع الثاني 1442هـ - 14 ديسمبر 2020م

استمراراً لرصد الآراء حول آلية انتخاب مناصب مجلس الأمة.. خبيران دستوريان أكدا ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية وشددا على أن التصويت العلني يشكّل قيداً على عملية الاختيار
المادة 35 من اللائحة: انتخابات «مكتب المجلس».. سرّية
أكدا لـ«الأنباء» أنه وفقاً للدستور فإن انتخاب رئيس مجلس الأمة ونائبه والمراقب وأمين السر يجب أن يكون «سرياً»
الخضاري: أساس العمل الانتخابي التصويت السري لتحقيقه حرية الاختيار.. والحميدة: اللائحة الداخلية في انتخابات الرئاسة واجبة التطبيق نصاً

آلاء خليفة - سلطان العبدان
جدّد خبيران دستوريان تأكيدهما على أن التصويت على تشكيل هيئة مكتب مجلس الأمة «انتخاب الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب» يجب ان يكون سريا التزاما بالنصوص القانونية، ووفقا لما ورد في المادة 35 من اللائحة الداخلية للمجلس. في هذا الإطار، قال أستاذ القانون الدستوري الزائر في بريطانيا د.عادل الخضاري ان اساس العمل الانتخابي التصويت السري وليس العلني، مشيرا الى انه في اوروبا كان التصويت سابقا بشكل علني ومن ثم تحول الى سري عام 1850، حيث وجدوا ان التصويت العلني يشكل قيدا على عملية الاختيار، اما التصويت السري فيعزز حرية الفرد بالاختيار بلا خوف او تهديد او وعيد.
واضاف الخضاري، في تصريح لـ «الأنباء»، ان قانون حقوق الانسان الدولي ينص على ان الانتخاب اساسه السرية، والدستور عندما تحدث عن انتخاب رئاسة مجلس الامة ونائب الرئيس اكتفى بالانتخاب، فالنصوص توجب السرية.
وزاد: ان اللائحة الداخلية لمجلس الامة أكدت المادة الموجودة في الدستور لأن اساس الانتخاب هو سري، مشددا على ان اللائحة الداخلية لا يمكنها تعديل نص من الدستور، والنص الدستوري هو الانتخاب السري في هذا الموقع لأن ما يترتب على الاختيار السري هو حرية الاختيار.
وقال ان غير هذا الكلام لا ينطبق مع الملازم في قوانين ومبادئ الديموقراطية، مشددا على ان التصويت العلني باطل وستبطله المحكمة الدستورية وانا متأكد من هذا الامر.
واضاف: ان عملية تنظيم آلية التصويت السري تخضع لقرار المجلس بالنهاية بشرط الا يكون التصويت الكترونيا «ولا يمنع ان يتوافق نواب المجلس على آلية تصويت تنظم عملهم سوى تحركاتهم بالقاعة او انتقالهم لمكان آخر او البقاء في اماكنهم».
وقال الخضاري انه لا يجوز اعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء قبل ان تقدم الحكومة برنامج عملها، اذ يعتبر برنامج العمل هو اللبنة الاولى في العلاقة بين السلطتين.
من جانبه، أوضح استاذ القانون العام والقانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الكويت د ..خليفة الحميدة ان التصويت لانتخاب رئيس مجلس الأمة ونائبه والمراقب وأمين السر يجب ان يكون «سريا» دون اي تردد أو شك.
وذكر د.الحميدة، في تصريح خاص لـ«الأنباء»، ان البعض يتمسك بما جاء في الدستور فقط وهذا غير صحيح نظرا لأن دستورنا مختصر ويحيل الى القوانين، متابعا: وهنا نتحدث عن قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة، فالبعض يشير الى المادة 92 من الدستور والمتعلقة في بيان ما هي الاغلبية المطلوبة لانتخاب الرئيس ونائبه واذا لم نحصل على تلك الأغلبية فما الحلول؟ موضحا ان تلك المادة لم تتكلم عن نوع الانتخاب (سري او علني).
واشار الى ان المادة 117 من الدستور الكويتي أحالت الى مجلس الأمة سلطة اصدار اللائحة الداخلية التي يجب ان ينظم بها أصول التصويت، موضحا ان اللائحة الداخلية لا يوجد بها اي شك او غموض .
وذكر د.الحميدة ان المادة 35 من اللائحة الداخلية تنص على ان انتخاب مكتب المجلس يكون من خلال الاقتراع السري ثم اعادت ذات الاجراءات التي ذكرتها المدة 92، متابعا: وفي المادة 32 تنص على ان مكتب المجلس يشكل من رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة والمراقب وأمين السر بالاضافة الى 3 رؤساء لجان، لافتا الى ان هؤلاء الثلاثة رؤساء لجان سيتم انتخابهم بمجرد تشكيل اللجان وداخل كل لجنة سيكون هناك انتخاب خاص بهم.
وقال د.الحميدة: هؤلاء اصحاب المناصب وفقا للمادة 35 يجب ان يكون انتخابهم سريا والبعض يثير المادة 110 من اللائحة الداخلية، ولكن في حقيقة الأمر ان تلك المادة ليس لها علاقة بالتصويت وانما لها علاقة بمتى نستطيع ان نحول الجلسة العلنية الى سرية، متابعا: وحتى نقوم بذلك يجوز لمجلس الأمة بعدد معين وللحكومة ولرئيس مجلس الأمة ان يطلبوا التصويت لتحويل الجلسة من علنية الى سرية وفقا للمادة 110 من الدستور الكويتي.
وشدد الى ان الاصل في التصويت لأعضاء مكتب المجلس يكون سريا وفقا للمادة 35 من اللائحة الداخلية ولكن مستقبلا ان كانت هناك ارادة في تحويل التصويت من سري الى علني فيمكن بعد تشكيل مجلس الأمة ان يتم تغيير اللائحة الداخلية وإلغاء المادة 35 او يتم وضع قاعدة استثنائية بأن يكون باستثناء الرئيس ونائب الرئيس يكون انتخاب المراقب وأمين السر سريا ولكن حتى الآن فإن اللائحة الداخلية واجبة التطبيق.
واردف الحميدة قائلا: البعض يعتقد ان المادة 35 تتعارض مع المادة 92 من الدستور الكويتي ولكن هذا الكلام غير صحيح نظرا لأن المادة 92 تتكلم عن الأغلبية المطلوبة لانتخاب الرئيس ونائبه، أما المادة 35 فعادت نفس الاغلبية، ولكن اضافت بأن يكون التصويت سريا باعتبار ان المادة 117 تنص على ان مجلس الأمة مختص بالتفويض موضحا انه حتى لو كان هناك نص قانوني مخالف للدستور فلا يجوز ايقاف العمل به ما لم يتغير بقانون آخر من مجلس الأمة أو يلغى من المحكمة الدستورية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور