الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 17 ديسمبر 2020

جريدة الأنباء - الخميس  2 جمادى الأولى 1442هـ - 17 ديسمبر 2020م

يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني عن طريق النداء بالاسم وبالأغلبية المطلقة
عبدالكريم الكندري يقترح تعديل آلية التصويت على مناصب مكتب المجلس لتكون علنية

لما كانت الحكومة التي تمتلك ثقلاً تصويتياً برلمانياً أحد أسباب الترجيح في انتخابات الرئاسة أصبح من باب المراقبة البرلمانية أن يعرف جميع الأعضاء لمن ستصوت أو قد تكون العلنية سبباً في إحراجها ومن ثم بقاؤها على الحياد
أعلن النائب د.عبدالكريم الكندري عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن تعديل قانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، بتعديل آلية التصويت على منصب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مكتب المجلس لتكون بالتصويت العلني بالنداء بالاسم.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى: يضاف إلى نص المادة (28) من القانون فقرة جديدة «على أن يكون الانتخاب بطريق التصويت العلني عن طريق النداء بالاسم».
مادة ثانية: يستبدل نص المادة (35) من القانون بالنص التالي:
«يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني عن طريق النداء بالاسم وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة».
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:
أثبتت الممارسات البرلمانية بأن التصويت العلني على منصب رئيس مجلس الأمة هو الطريق الفعلي لبداية واضحة وشفافة ونزيهة للعمل البرلماني.
فعندما يتمتع رئيس مجلس الأمة بعدد من الصلاحيات التي تمكنه من إدارة المجلس والتأثير في توجيهاته، صار لزاما على الأمة التي تنتخب أعضاءها أن تمارس رقابة الرأي العام على ممثليها من خلال معرفة تصويتهم في انتخابات الرئاسة.
ولما كانت الحكومة التي تمتلك ثقلا تصويتيا برلمانيا أحد أسباب الترجيح في انتخابات الرئاسة أصبح من باب المراقبة البرلمانية أن يعرف جميع الأعضاء لمن ستصوت أو قد تكون العلنية سببا في إحراجها ومن ثم بقاؤها على الحياد بحيث لا تدخل في شأن شعبي صرف يتمثل في اختيار رئيس السلطة التشريعية.
جاء هذا الاقتراح بقانون ليضفي العلنية على التصويت كذلك لمنصب نائب الرئيس ومكتب المجلس حتى تنسجم آلية التصويت مع باقي المناصب.
نصت المادة الأولى من الاقتراح بإضافة فقرة جديدة للمادة 28 من اللائحة الداخلية التي خلت من تحديد آلية رئيس المجلس ونائبه حيث يتم العمل بالآلية التي نصت عليها المادة 35 من اللائحة الداخلية والتي تنظم طريقة انتخاب مكتب المجلس. وجاءت المادة الثانية بالاقتراح باستبدال نص المادة 35 بالكامل لكي تتساوى آلية التصويت بين جميع مناصب مكتب المجلس.
أما المادة الثالثة من الاقتراح فهي مادة تنفيذية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور