الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 20 ديسمبر 2020

جريدة الأنباء - الأحد  5 جمادى الأولى 1442هـ - 20 ديسمبر 2020م

«أمرُ رئيس المحكمة تجديد الحبس بحيث لا تزيد مدته على خمسة عشر يوماً في كل مرة»
هشام الصالح: إلغاء عقوبة السجن لجرائم الرأي والمساس بالكرامة واقتصار مدة التقادم في «الجرائم الإلكترونية» على 3 أشهر

يجوز للنيابة الأمر بوضع الشخص تحت رقابة الشرطة لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع تبدأ من تاريخ استجوابه و تعرض الأوراق على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدة لتجديد الأمر بالوضع تحت الرقابة
تقدم النائب د.هشام الصالح باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما ينص على إلغاء عقوبة إلغاء عقوبة السجن لجرائم الرأي، إلغاء جريمة المساس بالكرامة، واقتصار مدة التقادم في الجرائم الإلكترونية على 3 أشهر.
وفيما يلي نص الاقتراح:
المادة الأولى:
يحذف من نص الفقرة الثانية من البند (4) من المادة (3) من القانون رقم (63) لسنة 12015 المشار إليه العبارة التالية: «أو بما يعد مساسا بكرامة الأشخاص أو خادشا للشرف والاعتبار أو السمعة».
المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة 18 من القانون رقم 2015 المشار إليه النص التالي:
«تسري في شأن سقوط الدعوى الجزائية للجرائم المشار إليها في المادة 6 من هذا القانون وسقوط دعوى التعويض عنها الأحكام الواردة بنص المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وفيما عدا ذلك تسقط الدعوى الجزائية لباقي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحسب مدة العقوبة، فإن كانت بحدود الثلاث سنوات فتسقط خلال سنتين، وإن كانت تتجاوز الثلاث سنوات فتسقط خلال خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، ولا تسمع دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها».
المادة الثالثة:
تضاف إلى القانون رقم (63) لسنة 2015 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (16 مكررا) و(17 مكررا) نصها كالتالي:
مادة (16 مكررا):
«استثناء من حكم المادة السابقة، لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون متى ارتكبت بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما لم يشكل الفعل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (19) و(20) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
مادة (17 مكررا):
«لا يجوز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفالة أو تأمين مالي في الجرائم الواردة بهذا القانون ويجوز للنيابة العامة إذا اقتضت مصلحة التحقيق الأمر بوضع الشخص تحت رقابة الشرطة لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع تبدأ من تاريخ استجوابه.
تعرض الأوراق على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدة لتجديد الأمر بالوضع تحت رقابة الشرطة.
أمر رئيس المحكمة بالتجديد تجدد فيه مدته بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة تطلب فيها النيابة العامة التجديد».
المادة الرابعة:
يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أن حرية الرأي والحق في التعبير يرتبطان، حيث تتصل حرية الرأي بحرية الفكر التي لا حدود لها، أما الحق في التعبير فيتعلق بحق الإنسان في الإفصاح عن رأيه من خلال الوسائل المناسبة، والتواصل مع المجتمع عبر وسائل اتصال مختلفة وهو حق يجوز للمشرع إخضاعه لبعض الضوابط القانونية والواقعية التي تفرضها ضرورات العيش في جماعة، وقد كفلها الدستور الكويتي في المادة (36) منه، ويشمل الحق في التعبير في مضمونه عناصر عديدة مثل حرية الإعلام وحرية وسائل الاتصال والنشر وإذاعة الآراء والأفكار واستقصاء المعلومات والأفكار في أي شكل كانت بما في ذلك وسائل الاتصال الحديثة.
وقد جاء مشروع القانون اتساقا مع المبادئ الدستورية في كفالة حرية الرأي والحق في التعبير والتخلص مما قد يعيق ممارستهما على نحو ديموقراطي يضمن تقدم المجتمع الكويتي في عصر بات من سماته التطور المتسارع في تقنية المعلومات وما ينتج عنه من مشكلات قانونية ترتبط بشكل أو بآخر بالممارسة الديموقراطية في المجتمع.
وقد تضمن هذا الاقتراح بقانون خمس مواد:
يحذف من نص الفقرة الثانية من البند (4) من المادة (3) من القانون رقم (63) لسنة 2015 المشار إليه العبارة التالية: «أو بما يعد مساسا بكرامة الأشخاص أو خادشا للشرف والاعتبار أو السمعة».
إذ إنه لما كانت المادة (3) من القانون رقم (63) لسنة 2015 تنص في البند (4) منها على تجريم فعل التهديد أو الابتزاز باستعمال الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وتنص الفقرة الثانية من البند المشار إليه على رفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساسا بكرامة الأشخاص أو خادشا للشرف والاعتبار أو السمعة.
وقد رئي حذف عبارة «أو بما يعد مساسا بكرامة الأشخاص أو خادشا للشرف والاعتبار أو السمعة» من الفقرة الثانية من البند (4) لعدم وضوح ما يدل عليه المساس بالكرامة أو خدش الشرف والاعتبار أو السمعة بالشكل الكافي الذي يجعل الفرد عند قراءة النص عالما على وجه التحديد بحدود حرياته ويرى وبوضوح حدود التجريم، إذ يجب أن تكون درجة اليقين في القوانين الجزائية في أعلى مستوياتها وأظهر في هذه القوانين منها في أي تشريعات أخرى، وإلا وقعت في شبهة مخالفة الدستور، فلا يكون تطبيق النص بعبارته الفضفاضة خاضعا للأهواء وشركا لاصطياد الخصوم.
وتنص المادة الثانية من المشروع على تعديل المادة (18) من القانون رقم (63) لسنة 2015 الخاصة بمواعيد سقوط الدعوى الجزائية للجرائم المشار إليها في المادة (6) من القانون، وجعلها خاضعة لذات المواعيد الواردة بنص المادة (25) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
وذلك لأن الجرائم المشار إليها في المادة (6) من القانون رقم (63) لسنة 2015 هي ذات الجرائم المنصوص عليها في المواد (19) و(20) و(21) من قانون المطبوعات والنشر، والاختلاف يكمن في ارتكابها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وبالتالي نكون أمام ذات الجرائم ولكن تم ارتكابها بوسيلة مختلفة.
ومن ثم يكون منافيا لمبادئ العدالة والمساواة أن تسري على جرائم المادة (6) مدد سقوط أطول من تلك الواردة في المادة (25) من قانون المطبوعات والنشر بالرغم من تماثل الفعل المجرم وتماثل العقوبة. وباستثناء ذلك يظل باقي نص المادة (18) كما هو دون تعديل.
وتضيف المادة الثالثة من المشروع مادتين إلى القانون رقم (63) لسنة 2015 برقمي (16 مكررا) و(17 مكررا):
تهدف المادة (16 مكررا) استثناء من أحكام قانون الجزاء وأي قانون آخر إلى حظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم الرأي الواردة بالمادة (6) من القانون رقم (63) لسنة 2015 متى ارتكبت باستخدام أي وسيلة تقنية المعلومات.
وقد وضع هذا النص دفاعا عن حرية الرأي والتعبير وجعل أرباب مهنة الصحافة (الورقية والرقمية) بمنأى عن التعرض لعقوبة الحبس عند ممارسة رسالتهم في كشف الحقيقة والنقد البناء، وذلك باعتبار أن جرائم المادة (6) المشار إليها واردة أساسا في المواد (19 و20 و21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
كما يستفيد من النص غيرهم ممن يبدون آراءهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الشبكة المعلوماتية، وقد تم استثناء جريمتي المساس بالذات الإلهية والتعرض لشخص أمير البلاد بالنقد المنصوص عليهما في المادتين (19 و20) من القانون رقم (3) لسنة 2006 من مبدأ حظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم الرأي لعظم خطرهما ومساسها بثوابت المجتمع الكويتي.
ويكون مجال تطبيق حظر توقيع العقوبات السالبة للحرية هو الجرائم الواردة في المادة (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 وتستوي في ذلك وسائل ارتكابها بطريق النشر الورقي أو النشر في الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، كما يستوي في ذلك شخص مرتكب الجريمة سواء كان من أرباب مهنة الصحافة أو من غيرهم.
وتنص المادة (17 مكررا) على عدم جواز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفالة أو تأمين مالي في الجرائم الواردة بهذا القانون، ويجوز للنيابة العامة إذا اقتضت مصلحة التحقيق الأمر بوضع الشخص تحت رقابة الشرطة لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع تبدأ من تاريخ استجوابه.
تعرض الأوراق على رئيس المحكمة قبل انتهاء المدة لتجديد الأمر بالوضع تحت رقابة الشرطة.
أمر رئيس المحكمة بالتجديد تحدد فيه مدته بحيث لا تزيد على (15) يوما في كل مرة تطلب فيه النيابة العامة التجديد.
وتنص المادة الرابعة من القانون على إلغاء كل حكم يعارض أحكامه.
وتنص المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور