الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 24 ديسمبر 2020

جريدة الأنباء - الخميس  9 جمادى الأولى 1442هـ - 24 ديسمبر 2020م

«البلدية» أنهت دراسة مشروع لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة وأحالتها لـ«البلدي»
غرامة تصل لـ 4000 دينار عند تشغيل المحل بغير الغرض المخصص له

انتهت البلدية من إعداد مشروع لائحة المحلات المقلقة للراحة والمضرة على الصحة العامة، والتي ستتم دراستها من قبل المجلس البلدي قريبا.
وقد تضمنت اللائحة الجديدة على 38 مادة كما يلي:
المادة الأولى:
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المحلات الواردة بالجداول الملحقة بها وغيرها من المحلات الأخرى الخاضعة لأحكام القانون رقم 111 لسنة 2013 المشار إليه وغيرها من القوانين الأخرى ذات الصلة.
المادة الثانية:
يقصد بالمحل في مفهوم هذه اللائحة كل مكان معد لممارسة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي او تخزيني ايا كانت مادة بنائه وسواء كان ثابتا او متحركا مقاما في ارض فضاء او مناطق سكنية او تجارية او صناعية او غيرها وسواء أقيم في مبنى خاص او عام او تراثي او مرفق حكومي او في مؤسسة او شركة قطاع خاص مادام قد اقيم بغرض ممارسة نشاط طبقا لأحكام هذه اللائحة والقوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة.
المادة الثالثة:
يقصد بالجداول الملحقة بهذه اللائحة الجداول التالية:
الجدول رقم (1) الأنشطة التي يجوز إقامتها بمناطق السكن الاستثماري.
الجدول رقم (2) الأنشطة التي يجوز إقامتها بالمناطق التجارية.
الجدول رقم (3) الأنشطة التي يصدر لها ترخيص صحي من البلدية.
الجدول رقم (4) الاشتراطات الصحية العامة التي يجب توافرها في كافة المحلات وفقا للاختصاصات المقررة للبلدية.
الجدول رقم (5) الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات التي يصدر لها ترخيص صحي.
الجدول رقم (6) الأنشطة التي يجوز اقامتها في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري.
الجدول رقم (7) الأنشطة التي يجوز إقامتها في المباني التراثية.
المادة الرابعة:
لمدير عام البلدية ان يضيف الى الجداول الواردة بالمادة الثالثة من هذه اللائحة - ماعدا الجدول رقم (7) الخاص بالأبنية التراثية - اي انشطة جديدة يتم استحداثها بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة او اي جهة اخرى مختصة، وله ان يضع الشروط والضوابط المنظمة له.
المادة الخامسة:
يحظر فتح او ادارة محل من المحلات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة قبل الحصول على موافقة او صدور ترخيص من البلدية اضافة الى الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات المختصة طبقا لهذه اللائحة وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات الأخرى المنظمة لها.
كما يحظر منح موافقة او صدور ترخيص من البلدية لأي من المحلات المشار إليها اعلاه ايا كان نشاطه في دور العبادة.
المادة السادسة:
يكون ترخيص المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة التي لا يجوز إقامتها الا في المناطق الحرفية والصناعية وفق التالي:
1 - تقديم الموافقة من الجهات الأخرى المختصة.
2 - الحصول على موافقة ادارة التنظيم بالبلدية.
3 - استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة التي تقررها البلدية.
4 - الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة.
5 - الالتزام باشتراطات لائحة البناء اللوائح الأخرى ذات الصلة.
المادة السابعة:
يتم ترخيص المحلات الواقعة بالأسواق التابعة للبلدية والتي يتم استثمارها من قبل القطاع الخاص وفق الشروط والضوابط المحددة بالعقود الخاصة بإنشاء وإدارة تلك المشاريع شريطة الالتزام بالتالي:
1 - موافقة ادارة تنمية المشاريع بالبلدية.
2 - استيفاء الاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواردة في هذه اللائحة وغيرها من القوانين واللوائح ذات العلاقة.
3 - الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة.
المادة الثامنة:
يتم ترخيص المحلات الواقعة بالاستراحات على الطرق السريعة او الخارجية او مواقف النقل العام او الاماكن الترفيهية او اي منشأة اخرى غير محددة بالجداول المرفقة باللائحة وفق التالي:
1 - توافر الاشتراطات العامة والخاصة الواردة بهذه اللائحة واللوائح الاخرى ذات العلاقة.
2 - موافقة ادارة التنظيم بالبلدية.
3 - أية موافقات اخرى تطلبها البلدية من الجهات المختصة.
المادة التاسعة:
يتم ترخيص المحلات المسموح بمزاولة انشطتها في المباني المحافظ عليها تراثيا وفق الاشتراطات والإجراءات التالية:
1 - يتم التقدم الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بطلب اقامة النشاط على ان يكون ضمن الأنشطة الواردة بالجدول رقم 7 الملحق بهذه اللائحة.
2 - بعد اخذ موافقة المجلس الوطني للفنون والآداب يحال الطلب الى بلدية الكويت ادارة المخطط الهيكلي (قسم المحافظة على المباني التاريخية) لاعتماده ومن ثم احالته لفرع البلدية التابع له العقار لاستكمال إجراءات الترخيص وفقا للقوانين واللوائح المرعية.
3 - يجب المحافظة على الشكل المعماري للأبنية التراثية وعدم إدخال اي تعديلات عليها من شأنها الإضرار بسلامة المبنى إنشائيا او الشكل او الطابع التراثي له.
4 - أخذ تعهد على صاحب العلاقة بالمحافظة على الشكل التراثي للمبنى وعدم الإضرار به.
5 ـ يتم تطبيق الشروط والضوابط الواردة بلائحة البناء فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
المادة العاشرة:
لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحلات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة والقوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة قبل التأكد من استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة والمحددة بهذه اللائحة وغيرها من الاشتراطات المقررة من الجهات المختصة الأخرى على أن يستمر توافرها طيلة فترة سريان الترخيص.
المادة الحادية عشرة:
يقوم صاحب العلاقة بتقديم طلب الحصول على الترخيص وفقا للإجراءات والنظم المعمول بها الى الإدارة المختصة بالبلدية على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالرسومات والمخططات وغيرها من المستندات الأخرى المطلوبة للترخيص وكذلك شهادة ببراءة الذمة تفيد بعدم وجود مستحقات للبلدية لدى طالب الترخيص مثل الرسوم او الغرامات او غيرها من المستحقات المالية وعلى الإدارة المعنية ان تبدي رأيها في الطلب المقدم بالترخيص خلال موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه وإفادة صاحب العلاقة سواء بالرفض او القبول.
المادة الثانية عشرة:
يصدر الترخيص على النموذج المعد لذلك ويجدد وفقا للنظم المعمول بها لدى البلدية ويتم توقيعه من السلطة المختصة في ذلك ويكون الترخيص صالحا للمدة المحددة فيه فقط.
وعلى صاحب الترخيص ان يقوم بتجديده بالتقدم الى الإدارة المختصة بطلب التجديد مستوفيا للاشتراطات المطلوبة وفقا للمادة السابقة قبل موعد انتهائه بـ 60 يوما.
المادة الثالثة عشرة:
1 - يجب الاحتفاظ بالترخيص التجاري في المحل بصفة دائمة كما يجب وضعه في مكان ظاهر او على النحو الذي تقرره البلدية وتقديمه الى موظفي البلدية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذه اللائحة كلما طلبوا ذلك، ويسري هذا الحكم على التراخيص الصحية للمحلات بالنسبة للأنشطة التي تتطلب الحصول على ترخيص صحي من البلدية.
2 - يتعين وضع الرقم الذي تخصصه البلدية لتلقي الشكاوى والبلاغات في مكان ظاهر بالمحل ليسهل على المواطنين او الجمهور بصفة عامة الاتصال بالبلدية في حالة وجود اي شكوى.
المادة الرابعة عشرة:
يجب على أصحاب المحلات المحافظة على نظافة محلاتهم والأرصفة والساحات الملاصقة لها، كما يجب عليهم الالتزام بقواعد وإرشادات النظافة التي تقررها البلدية.
المادة الخامسة عشرة:
يجب على أصحاب المحلات تزويد العاملين لديهم بالزي الذي تقرره البلدية وعدم تشغيلهم ما لم يكونوا مرتدين لهذا الزي وفقا للأنشطة التي تحددها البلدية.
وعلى العمال ان يلتزموا بنظافة الزي وكذلك نظافتهم الشخصية.
المادة السادسة عشرة:
يجب على صاحب العمل الاحتفاظ ببطاقة التفتيش المعتمدة من البلدية ووضعها في مكان ظاهر بالمحل كما يجب عليه المحافظة عليها من التلف وتقديمها الى موظفي البلدية أثناء الجولات التفتيشية التي تتم على المحل.
المادة السابعة عشرة:
يجب على العاملين في المحلات المنصوص عليها في الجدول رقم 3 التي تتطلب إصدار ترخيص صحي الحصول على شهادة صحية من وزارة الصحة تثبت لياقتهم الصحية وخلوهم من الأمراض السارية والمعدية وعدم حملهم لأي جراثيم مسببة لهذه الأمراض وأن يتم تجديدها في المواعيد المقررة وعلى صاحب العمل عدم تشغيل اي عامل ليس لديه شهادة صحية سارية الصلاحية.
المادة الثامنة عشرة:
يحظر على أصحاب المحلات ما يلي:
1 - تشغيل المحل او استغلاله في غير الغرض المرخص له.
2 - تشغيل المحل في غير المواعيد التي تحددها البلدية بالاتفاق مع الجهات المختصة.
3 - الإخلال بالسكينة العامة وإزعاج الجمهور باستخدام مكبرات الصوت وغيرها من وسائل إقلاق الراحة.
4 - استغلال الأرصفة والساحات والميادين بغير ترخيص من البلدية او استغلالها في غير الغرض المرخص له او استغلال مساحات إضافية تتجاوز حدود المساحة المرخصة.
5 - عرض البضائع او تركها او ترك مخلفاتها أمام محلاتهم.
6 - استخدام الساحات الداخلية للمباني في أنشطتهم على اي وجه.
7 - السكن او المبيت في المحلات فيما عدا الفنادق والمستشفيات الخاصة وما في حكمها وغيرها من المحلات التي تحددها البلدية والتي تتطلب طبيعة نشاطها تواجد بعض العاملين بها ليلا شريطة ان يلحق بها مكان مستقل يخصص لهذا الغرض.
8 - استغلال المحل في اي أغراض تتنافى مع النظام العام او الآداب.
9 - إجراء أي تعديل في أوضاع المحل الموضحة بالرسومات والمخططات الهندسية التي صدر على أساسها ترخيص البناء او إضافة مساحة قبل الحصول على ترخيص بناء من البلدية.
10- تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية او تشغيل عمال بشهادة صحية منتهية.
11- تشغيل عمال مع العلم بإصابتهم بمرض من الأمراض السارية او المعدية او حملهم لأي جراثيم مسببة لهذه الأمراض او ظهر عليهم بثور او جروح او تقرحات جلدية او يتضح مخالطتهم لمريض مصاب بمرض معد حتى إن كانت لديهم شهادات صحية سارية الصلاحية.
12- تشغيل المحل على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة، او عرض وتداول مواد محظورة شرعا.
13- تشغيل المحل على نحو يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور.
14- تشغيل المحل بعد انتهاء مدة ترخيصه.
15- إعادة فتح المحل الذي سبق غلقه إداريا من قبل البلدية قبل الحصول على موافقة بذلك من البلدية او بموجب حكم قضائي.
16- تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات او النساء في صالونات الحلاقة او المعاهد الصحية او البدنية الخاصة بالرجال.
17- التغيير في معالم المحلات ذات الطابع التاريخي او الأثري او ترميمها بخلاف القواعد التي يقررها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والجهات المعنية الأخرى.
18- فتح او إدارة محل بدون ترخيص او موافقة البلدية.
19- فتح او إدارة محل يخالف نشاطه الاستعمالات المقررة لموقع المحل وفقا للوائح البناء المعمول بها بالبلدية.
20- عدم استيفاء الحد الأدنى من المساحات المنصوص عليها في الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات والموضحة في الجداول المرافقة لهذه اللائحة.
المادة التاسعة عشرة:
يجب أن تتوافر في الفنادق والشقق الفندقية وغيرها من المحلات والأماكن التي ترخص بغرض المبيت - والتي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام البلدية - الاشتراطات التي تقررها البلدية والجهات المختصة الاخرى، كما يجب الالتزام بقواعد وإرشادات النظافة الخاصة بالأماكن والمفروشات والادوات وغيرها من المستلزمات الأخرى.
المادة العشرون:
يجوز استثناء المحلات التي تزاول نشاطها خلال المواسم والاعياد والمناسبات العامة من بعض أحكام هذه اللائحة بناء على قرار يصدر من مدير عام البلدية أو من يفوضه يحدد فيه الشروط والضوابط الخاصة بذلك.
وإذا كانت هذه المحلات تتعامل في المواد الغذائية فيشترط التالي:
1 - الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية والالتزام بشروطها.
2 - توافر البطاقات الصحية للعمال سارية الصلاحية.
3 - الالتزام بقواعد وإرشادات النظافة.
4 - التقيد بارتداء الزي الرسمي في الانشطة التي تتطلب ذلك.
5 - الالتزام بالمدة المحددة للتراخيص المؤقتة.
ويتعين على طالب الترخيص الحصول على موافقة الادارة العامة للاطفاء وغيرها من الجهات الاخرى المختصة ذات العلاقة.
المادية الحادية والعشرون:
يجوز للبلدية السماح بترخيص محلات في المنشآت العائمة في المياه الإقليمية بشرط عدم الإضرار بالبيئة البحرية ووفق الشروط التي تقررها البلدية بعد الحصول على موافقة المؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للبيئة والجهات المعنية الأخرى والالتزام بشروطها.
يصدر مدير عام البلدية قرارا بالشروط والضوابط المنظمة لها.
المادة الثانية والعشرون:
على مدير عام البلدية أو من يفوضه سحب الترخيص الصادر من البلدية أو سحب موافقة البلدية اذا شابت إجراءات صدورهما غش أو تدليس أو تزوير أو خطأ جسيم وإخطار الجهات المعنية الاخرى لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.
المادة الثالثة والعشرون:
يصدر مدير عام البلدية قرارا بإلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة من البلدية بحسب الأحوال وفقا لأحكام هذه اللائحة في الأحوال التالية:
1 - تقدم صاحب الشأن بطلب للإدارة المختصة برغبته في ذلك.
2 - الغاء الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة وفقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 2013 المشار اليه ولائحته التنفيذية أو بناء على طلب الجهات الأخرى المختصة.
3 - مزاولة المحل لنشاط مغاير للنشاط المرخص له.
4 - اذا هدم المحل أو أعيد بناؤه أو تم نقله الى موقع آخر دون موافقة أو ترخيص من البلدية.
5 - اذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام يتعذر تداركه.
6 - اذا صدر حكم نهائي بإغلاق المحل نهائيا أو بإزالته.
7 - اذا قام صاحب العلاقة بفتح محل سبق غلقه إداريا بقرار من قبل البلدية أو بموجب حكم قضائي.
8 - اذا كان الترخيص أو تجديده صدر مخالفا للشروط والضوابط الخاصة بإصدار التراخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة والقوانين واللوائح ذات العلاقة.
9 - اذا كان الترخيص أو تجديده صدر بناء على غش أو تزوير، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية، ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمساءلة المتسبب بذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المرعية.
المادة الرابعة والعشرون:
يجوز الترخيص بفتح محل من المحلات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة في الجمعيات التعاونية أو فروعها في المناطق اذا كان نشاطه من ضمن الأنشطة المسموح بها بالجمعيات وفروعها وفق اللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة المسموح بمزاولتها في الجمعيات التعاونية وفروعها شريطة التالي:
1 - توافر الاشتراطات العامة والخاصة المقررة بهذه اللائحة والقوانين واللوائح ذات العلاقة.
2 - الحصول على الموافقة التنظيمية للموقع.
المادة الخامسة والعشرون:
لمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر أمرا كتابيا بغلق المحل أو المنشأة المخالفة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق المنصوص عليها بالمادة 32 من هذه اللائحة.
ويجب في الحالات الواردة بالبنود 6، 7، 9، 10، 12 من المادة 32 المشار اليها توجيه إنذار الى صاحب الشأن بإزالة الأسباب المؤدية الى ذلك وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية خلال أسبوع من تاريخ إخطاره قبل تنفيذ الغلق، ويصدر مدير عام البلدية قرارا يتضمن تحديد الشروط والضوابط الخاصة بإجراءات الغلق الإداري بالنسبة للحالات السابق الإشارة اليها.
المادة السادسة والعشرون:
لمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يصدر أمرا كتابيا بإعادة فتح المحل الذي سبق غلقه إداريا وذلك في حالة زوال أسباب الغلق.
كما يجوز له أن يصدر أمرا كتابيا بفتح المحل المغلق بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على أسبوعين من أجل استيفاء الشروط التي تراها البلدية أو لمدة 48 ساعة للتصرف في المواد المعرضة للتلف ولا يسمح بمباشرة العمل بالمحل خلال تلك الفترة.
المادة السابعة والعشرون:
يسري على البلوكات التجارية الواقعة بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري الاشتراطات الخاصة الواردة بالجدول رقم (6) المرفق بهذه اللائحة بالإضافة إلى الاشتراطات العامة الواردة بهذه اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون:
يجب كحد أدنى توافر المساحات المنصوص عليها في الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات والموضحة بالجداول المرافقة لهذه اللائحة.
المادة التاسعة والعشرون:
يحظر فتح محلات بمناطق السكن الخاص فيما عدا المحلات المرخصة بتاريخ سابق على تاريخ العمل بقرار المجلس البلدي رقم (ل.ق.م.ب/7/120/6/2004) والمحددة حصريا بالانشطة التالية (خياط (رجالي نسائي) ـ خباز ـ كواي ـ حلاق رجال ـ نداف ـ ملحمة).
ولا يسمح بنقل تراخيص تلك المحلات الى موقع آخر او من شخص الى آخر وتلغى في الحالات التالية:
أ ـ بيع العقار أو هدمه.
ب ـ وفاة صاحب الترخيص أو مالك العقار.
ج ـ عند اصدار قرار من المجلس البلدي بإلغاء الترخيص نتيجة شكوى أو تكرار المخالفات.
المادة الثلاثون:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى يعاقب على مخالفة أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:
1 ـ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ونقل عن خمسمائة دينار كويتي كل من يخالف احكام المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة، والبنود أرقام (3، 2، 5، 7) والبند رقم (4) فيما لا يزيد على أربعة امتار مربعة من المادة الثامنة عشرة والمادة التاسعة عشرة.
2 ـ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على الف دينار كويتي كل من يخالف أحكام المادة السادسة، والبنود أرقام (1 ـ 6 ـ 8 ـ 10 ـ 11 ـ 14 ـ 16) من المادة الثامنة عشر، وكذلك البند رقم (4) من ذات المادة فيما زاد على استغلال اربعة امتار مربعة.
3 ـ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن الف وخمسمائة دينار كويتي وتقل عن خمسة آلاف دينار كويتي كل من يخالف أحكام البنود (12 ـ 13 ـ 15 ـ 20) من المادة (18) من هذه اللائحة.
4 ـ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي كل من يخالف أحكام البنود (17 ـ 18) من المادة (18) من اللائحة.
5 ـ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي من إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله لكل متر مربع بناء مخالف كل من يخالف البنود (9 ـ 19) من المادة الثامنة عشرة من هذه اللائحة.
المادة الحادية والثلاثون:
يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الادانة الحكم بسحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت أو الازالة وتصحيح الأعمال المخالفة أو الهدم او الترميم ورد الشيء إلى أصله ذلك بالإضافة إلى الحك بالغرامة.
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الادانة الحكم بالإضافة الى عقوبة الغرامة، عقوبة غلق المحل مؤقتا أو نهائيا في الحالات التالية:
1 ـ فتح أو إدارة المحل بدون ترخيص.
2 ـ إذا كان في مباشرة المحل لنشاطه ما يهدد الأمن العام ويكون ذلك على بناء على طلب الجهات المعنية.
3 ـ إذا باشر المحل نشاطه على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض مواد محظورة شرعا أو قانونا.
4 ـ إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام والآداب.
5 ـ إذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور.
6- إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي الى الإخلال بالسكينة العامة وراحة الجمهور.
7- إضافة مساحة غير مرخصة للمحل او التعديل في أوضاع المحل الهندسية التي صدر على أساسها الترخيص دون موافقة البلدية.
8- تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات او المعاهد الصحية او البدنية الخاصة بالنساء او تشغيل النساء في صالونات الحلاقة او المعاهد الصحية او البدنية الخاصة بالرجال.
9- إضافة أو ممارسة نشاط جديد غير مرخص.
10- عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة.
11- إذا باشر المحل العمل في غير الموقع المرخص له به.
12- عدم قيام المرخص له بإزالة أسباب المخالفة بالمحل.
13- استغلال مساحة من أملاك الدولة خارج حدود المحل بدون ترخيص بمساحة تزيد على 4 أمتار مربعة.
14- فتح او إدارة محل بدون ترخيص او موافقة البلدية.
15- فتح أو إدارة محل يخالف نشاطه الاستعمالات المقررة لموقع المحل وفقا للوائح البناء المعمول بها بالبلدية.
16- عدم استيفاء الحد الأدنى من المساحات المنصوص عليها في الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات والموضحة في الجداول المرافقة لهذه اللائحة.
المادة الثالثة والثلاثون
يعاقب بغرامة قدرها 100 دينار كويتي عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أعمال البناء المخالفة او رد الشيء الى أصله، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم، وتكون العقوبة 10 دنانير إذا كان الامتناع عن تنفيذ حكم في مخالفات محلات السكن الخاص. وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
المادة الرابعة والثلاثون:
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى الجهة المختصة، ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العامة.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأعمال المخالفة لهذه اللائحة التي تقل الغرامة المقررة فيها عن 500 دينار، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف ان يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال 30 يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة ان تحكم في الأفعال المشار اليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
المادة السادسة والثلاثون
يسمح لأصحاب المحلات المرخصة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 87/2015 والمخالفة لأحكام هذه اللائحة بتعديل أوضاعهم بما يتفق مع هذه الأحكام خلال 3 سنوات كحد أقصى تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص او العمل بهذه اللائحة أيهما أقل.
المادة السابعة والثلاثون
يلغى القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2015 المشار إليه وأي نص آخر يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المادة الثامنة والثلاثون
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية
مرسوم في شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة لسنة 1977
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الدولة لشئون البلدية ووزارة المواصلات رقم 87 لسنة 2015 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

قانونية «البلدي» تؤجّل مناقشة لائحة «المحال المقلقة للراحة»

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور