الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 24 ديسمبر 2020

جريدة شبكة الدستور البرلمانية - الخميس  9 جمادى الأولى 1442هـ - 24 ديسمبر 2020م

النائب د. محمد الحويلة يقترح عدم جواز سحب الجنسية من دون حكم قضائي

أعلن النائب د. محمد الحويلة انه تقدم باقتراح بقانون في شأن تنظيم إقامة الديوانيات للسماح بإقامة الديوانيات على الارتدادات أو على أملاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المالية.
ونص الاقتراح بقانون على ما يلي:
مادة 1: يقصد بالديوانية في تطبيق احكام هذا القانون المكان الخاص الذي جرى العرف على ان يعده صاحب المنزل داخل منزله أو أمامه لاستقبال المواطنين للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوى عامة لبحث موضوع محدد.
مادة 2: يجوز إقامة الديوانيات على الارتدادات أو على أملاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المالية.
مادة 3: يراعى في الترخيص ما يلي:
1- أن يحدد الترخيص مساحة الديوانية وموقعها
2- ألا تؤثر الديوانية على طرق المشاة وألا تؤدي الى إعاقة حركة السير والمركبات
3- ألا تؤثر الديوانية على شبكات مجاري المياه والأمطار والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة.
4- ألا يرخص للفرد الواحد بأكثر من ديوانية
5- ألا يجوز التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير
6- أن يكون الترخيص لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد
مادة4: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحدد هذه القرارات الشروط والمواصفات التي يجب الالتزام بها عند إقامة الديوانية.
مادة 5: على أصحاب الديوانيات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والمقامة على الارتدادات أو على املاك الدولة تقديم طلبات للحصول على الترخيص اللازم لإقامتها، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به.
مادة 6: يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له بغرامة لا تجاوز ألف دينار، مع الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض.
مادة 7: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
تعتبر الديوانيات في الكويت أرثًا شعبيا يلتقي فيه المواطنون لتبادل الرأي في الموضوعات العامة، لذلك استثناها قانون الاجتماعات العامة والتجمعات من أحكامه، فنص في مادة الثالثة على أنه ( لا يعتبر اجتماعا عاما ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوى عامة لبحث موضوع عام محدد) .
وقد جرى العرف في كثير من الأحيان على إقامة الديوانية خارج المنزل على الارتدادات الملاصقة لها والتي تعتبر من املاك الدولة وقد اعد هذا الاقتراح بقانون لتنظيم أوضاع هذه الديوانيات وما ينشأ منها مستقبلاً .
عرفت المادة (الأولى) من الاقتراح المقصود بالديوانية
أما المادة الثانية فقد نصت على أنه يجوز اقامة الديوانيات على الارتدادات أو على أملاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المالية.
وأوضحت المادة (الثالثة) الشروط المحدد والخالصة للترخيص ولإقامة الديوانية.
ونصت مادة (الرابعة) على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وأن تحدد هذه القرارات الشروط والمواصفات التي يجب التزامها عند إقامة الديوانية.
وألزمت المادة (الخامسة) أصحاب الديوانيات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والمقامة على الارتدادات أو على املاك الدولة تقديم طلبات للحصول على الترخيص اللازم لإقامتها، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به.
أما المادة السادسة فقد نصت على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له بغرامة لا تجاوز ألف دينار، مع الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم 263 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
قرار وزارة المالية رقم (39) لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور