الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 27 ديسمبر 2020

جريدة الأنباء - الأحد  12 جمادى الأولى 1442هـ - 27 ديسمبر 2020م

قدم قانوناً لتعديل المرسوم رقم 20 لسنة 1981 الخاص بالمحكمة الكلية
الخليفة يقترح تعديل البند خامساً: يُسمح للدائرة الإدارية بالنظر في القرارات الصادرة في مسائل سحب الجنسية
يُسمح للقضاء الإداري بنظر الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن إقامة وإبعاد غير الكويتيين ودور العبادة
لا تعتبر القرارات الصادرة في مسائل سحب أو إسقاط أو فقدان الجنسية من أعمال السيادة
البند خامساً تضمن هذه المحظورات لكنه لم يحظرها صراحة على جهات التقاضي الأخرى
قانون الجنسية هو الأساس في تحديد المواطنة ما يجعل القرارات الصادرة بشأنها مؤثرة وبما يجعل فقدانها دون تمكين الفرد من التقاضي بشأن ذلك إنكاراً صريحاً لحق أساسي من حقوق الإنسان

قدم النائب مرزوق الخليفة اقتراحا بقانون بتعديل البند خامسا من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وإضافة فقرة جديدة الى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى
يستبدل بنص البند خامسا من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه النص التالي:
«الطلبات التي يقدمها الأفــــراد او الهــــيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا القـــرارات الصادرة في شأن إقــــامة وإبعاد غير الكويتيين ودور العبادة».
مادة ثانية
يضاف لعجز المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء فقرة جديدة نصها كالتالي:
«ولا تعتبر القرارات الصادرة في مسائل سحب أو إسقاط أو فقدان الجنسية من أعمال السيادة لأغـــراض هذا القانون».
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجــاءت المـــذكـــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل البند خامسا من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وإضافة فقرة جديدة الى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء كالتالي:
صدر المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة بمحظورات نظر بعض القرارات الإدارية وهي الصادر في مسائل الجنسية ودور العبادة وإبعاد الأجانب.
ولما كان البند خامسا من القانون المشار إليه قد تضمن هذه المحظورات على الدائرة الإدارية لكنه لم يحظرها صراحة على جهات التقاضي الأخرى، الا ان القضاء سار على اعتبار هذه المحظورات من اعمال السيادة تأسيسا على حظر المشرع على الدائرة عدم نظر هذه القرارات، ولما كان قانون الجنسية هو الأساس في تحديد المواطنة مما يجعل القرارات الصادرة بشأنها مؤثرة في سريان الكثير من الحقوق والمراكز القانونية المستمدة من هذا المركز القانوني وبما يجعل فقدانها او اسقاطها او سحبها دون تمكين الفرد من التقاضي بشأن ذلك إنكارا صريحا لحق أساسي من حقوق الانسان وباعتبار هذا المركز القانوني اساسا لسريانه، اذا ان الحق في تحديد الشخصية القانونية التزام اقرت به الدولة بتصديقها وإصدارها اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ولذلك فلا تعتبر هذه القرارات اعمال سيادة تحجب عن نظر القضاء ولتحقيق هذا الأمر وامتثالا لنصوص الدستور في اختيار كل مواطن قاضيه الطبيعي قدم هذا الاقتراح بقانون يتألف من مادتين وجاءت في المادة الأولى منه «الطلبات التي يقدمها الأفراد او الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل اقامة وإبعاد غير الكويتيين ودور العبادة» وبمقتضى هذا النص يجوز التقدم بطلبات للمحكمة من قبل الزفراد والهيئات للإلغاء القرارات الإدارية النهائية وفي مادته الثانية على اضافة فقرة جديدة لعجز المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء بعدم اعتبار القرارات الصادر في مسائل الجنسية من اعمال السيادة، قطعا للنزاع الذي قد ينشأ بهذا الخصوص وانسجاما مع المواثيق الدولية التي اصبحت جزءا من النظام القانوني.
..ويقترح إلغاء المادة 2 من القانون رقم 35 لعدم سريان الأثر الرجعي على جرائم المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية
بقاؤها يعني إسقاط حق المواطن صفة المواطنة التي تخوله المشاركة في إدارة شؤون بلاده من خلال ممارسته لحقه بالانتخابات
من ضمن الاقتراحات المقدمة من النائب مرزوق الخليفة اقتراح بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى
تلغى الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة كالتالي:
يهدف هذا الاقتراح بقانون إلى معالجة شبهة عدم دستورية شابت نص الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي أضيفت الى القانون المشار إليه بالقانون رقم (27) لسنة 2016 والتي تقرأ:
الفقرة الثانية ـ المادة (2):
«كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ:
أ ـ الذات الإلهية.
ب ـ الأنبياء.
ج ـ الذات الأميرية.
يلاحظ على هذا النص أنه أورد عبارة «كل من أدين» ولم يستخدم صيغة المستقبل وهي: «كل من يدان»، ما يعني أن النص يسري بأثر رجعي على كافة الجرائم السابقة على العلم به ويعني أيضا نفاذ هذا المانع القانوني المتعلق بحق الانتخابات والترشح على كل من مضى على صدور حكم بإدانته في هذه الجرائم، عشر أو خمس عشرة سنة.
ما يعني أيضا في نهاية المطاف إسقاط حق المواطن الذي يدان في إحدى هذه الجرائم المشار إليها أعلاه صفة المواطنة التي تخول المواطن المذكور حق المشاركة في إدارة شؤون بلاده، من خلال ممارسته لحقه في التصويت بالانتخابات والذي يستتبع حرمانه وإلى الأبد خاصة أن النص طبق لهذا التعديل الذي أجري على القانون لا يمكن تجاوزه برد الاعتبار.
..ومساواة المعلمين من فئة غير محددي الجنسية بنظرائهم الخليجيين والعرب في الراتب والتعيين والترقية
منهم أبناء مواطنات كويتيات وبعضهم له صلة قرابة مع كويتيين وأبناء رجال الجيش والشرطة
أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقدمه باقتراح برغبة قال في مقدمته إن المادة 13 من الدستور تنص على أن «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه».
كما أن المادة الأولى من مرسوم وزارة التربية تنص على أن «تتولى وزارة التربية تنمية المجتمع الكويتي وتنشئة أجياله في إطار من التكامل العلمي والروحي والخلقي والفكري والاجتماعي والجسمي في ضوء مبادئ الإسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة وبما يتفق مع البيئة الكويتية وتحقيق تقدمها ونهضتها».
وبما أن هنالك فئة من أبناء غير محددي الجنسية يعملون جنبا إلى جنب مع إخوانهم وزملائهم المعلمين الكويتيين والخليجيين والدول العربية في ميدان التدريس خاصة أن من أبناء هذه الفئة أبناء مواطنات كويتيات وممن لهم صلة قرابة مع كويتيين وأبناء رجال الجيش والشرطة، إلا أنهم يفتقرون لمبدأ العدالة والمساواة من حيث الراتب الشهري مع إخوانهم وزملائهم الخليجيين والدول العربية وكذلك مبدأ التعيين، حيث يجدد عقد العمل سنويا بدون ترقيات من درجات التدريس وتطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين هذه الفئة والفئات الأخرى من حيث الراتب والترقية.
ونص الاقتراح على الآتي: «مساواة المعلمين من فئة غير محددي الجنسية العاملين في مجال التدريس بجميع مراحله مع إخوانهم وزملائهم المعلمين من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الدول العربية من حـــيث التعيين والترقية والراتب».
.. ويسأل أنس الصالح: لماذا تم استبدال مسمى مستشار للقانونيين الكويتيين بمسمى كبير اختصاصي قانون؟
وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: نمى الى علمي أنه لا يوجد مستشار قانوني كويتي يعمل بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك بسبب منع هذا المسمى عن الكويتيين القانونيين العاملين في هذه الجهات الحكومية وقصره على الأجانب.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
- لماذا تم استبدال مسمى مستشار للقانونيين الكويتيين بمسمى كبير اختصاصي قانون؟ تزويدي بمحضر الاجتماع الذي تم به استبدال هذا المسمى.
- لماذا تم قصر هذا المسمى على الأجانب؟ تزويدي بكافة القرارات ومحاضر الاجتماعات إن وجدت واسم المستشار الذي صاغ هذه القرارات وجنسيته.
- هل تم الاتفاق مع مجلس إدارة نقابة القانونيين على تعديل المسميات بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية؟
- لماذا لم يلتزم مجلس الخدمة المدنية بتعهدها وتمنح القانونيين مسمى مستشار بحسب الاتفاق وبما يتناسب والمهام المسندة اليهم.
- تزويدي بمحضر الاجتماع والإجراءات التي اتخذت وما سبب امتناع مجلس الخدمة من إعطاء القانونيين الكويتيين حقوقهم والاستفادة منهم كمستشارين وإحلالهم بدلا من المستشارين الأجانب في جميع مرافق الدولة.
- ما عدد القانونيين الكويتيين الحاصلين على مسمى كبير اختصاصي قانون.
- ما الهدف من إبعاد الكويتيين عن الاستشارة القانونية مما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 26 من الدستور التي تنص على «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبنيها القانون»؟

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
قانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور