الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 27 ديسمبر 2020

جريدة الأنباء - الأحد  12 جمادى الأولى 1442هـ - 27 ديسمبر 2020م

«العفو الشامل»: تسقط جميع الأحكام الصادرة بالإدانة سواء أكانت حضورية أو غيابية أو كان المحكوم محبوساً أو لم يتم تنفيذ حبسه

تعتبر تلك الأحكام كأن لم تكن هي وكل الإجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم ولا تقيد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها يعفى عفواً شاملاً عن الجرائم الواقعة خلال الفترة من تاريخ 16 نوفمبر 2011 ولغاية 8 سبتمبر 2016 مع الإفراج عن جميع المتهمين
في اقتراح بقانون قدمه النائب مرزوق الخليفة بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم اقترح الآتي:
مادة أولى
يعفى عفوا شاملا عن الجرائم التالية التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 16 نوفمبر 2011 ولغاية تاريخ 8 سبتمبر 2016:
1 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه في المواد 134، 135، 147، 249، 254 والجرائم المرتبطة بها.
2 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه في المواد 15، 25، 26، 34 والجرائم المرتبطة بها.
3 - الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 المشار إليه والجرائم المرتبطة بها.
مادة ثانية
تسقط جميع الاحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة، سواء كانت حضورية او غيابية، وسواء كانت ابتدائية او نهائية او صدرت من محكمة التمييز وسواء كان المحكوم عليه محبوسـا او لم يتم تنفيذ حكم الحبــــس بحقه.
وتعتبر تلك الأحكام كأن لم تكن هي وكافة الإجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم ولا تقيد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها.
مادة ثالثة
يفرج عن جميع المحكومين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين بموجب حكم ابتدائي او نهائي او حكم صادر من محكمة التمييز.
مادة رابعة
يفرج عن جميع المتهمين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين احتياطيا او محجوزين على ذمة التحقيق، وعلى النيابة العامة حفظ كافة البلاغات التي تلقتها والقضايا التي تحقق فيها بعد صدور هذا القانون المتصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخــذتها بمناسبة التحقيق فيها.
مادة خامسة
على جميع المحاكم التي تنظر قضايا متصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، بعد صدور هذا القانون، ان تخلي سبيل المحبوسين على ذمة المحاكمة فور صدور هذا القانون، وأن تصدر حكما بانقضاء الدعوى الجزائية.
مادة سادسة
لا أثر لهذا القانون على الدعاوى والمطالبات والحقوق المدنية المتصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى منه.
مادة سابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960
مرسوم رقم 65 لسنة 1979 بقانون بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات

جلسة خاصة لمناقشة «العفو الشامل»
نواب: إصدار قانون العفو الشامل من حق المجلس

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور