الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأثنين 28 ديسمبر 2020

جريدة الجريدة - الإثنين  13 جمادى الأولى 1442هـ - 28 ديسمبر 2020م

محمد الراجحي للسماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات

قدم النائب محمد الراجحي اقتراحا بقانون بإلغاء المادة (3) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: لقد نص القانون في المادة (3) على أنه (يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة)، ولم يشمل هذا الحظر ضباط وأفراد الحرس الوطني، حيث إنه أنشئ في تاريخ لاحق بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 الصادر في 6/6/1967. وأضافت: وقد ترتب على حرمان رجال القوات المسلحة والشرطة من حق الانتخاب حرمانهم من حق الترشيح، حيث تنص المادة 82 من الدستور على أنه (يشترط في عضو مجلس الأمة أن تتوفر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب)، وحرمان رجال القوات المسلحة والشرطة من حقي الانتخاب والترشيح يتعارض مع أحد المبادئ الأساسية التي حرص الدستور الكويتي على النص عليها في أكثر من موضع، وهو مبدأ المساواة، فتنص المادة السابعة على أن (العدل والحرية المساواة دعامات المجتمع) وتنص المادة الثامنة على أن (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين). وتؤكد هذا المبدأ المادة 29 التي تنص على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور