الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 05 يناير 2021

شبكة الدستور البرلمانية - الثلاثاء  21 جمادى الأولى 1442هـ - 5 يناير 2021م

النائب مرزوق الخليفة يقترح استحقاق الرعاية السكنية لمن ثمن عقاره بأقل من 500 ألف دينار

أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المادة 22 بند 1 من القانون رقم 47 لسنة 1993 م في شأن الرعاية السكنية، جاءت مواده على النحو التالي: ( مادة 1 ) يستبدل بنص المادة 22 بند 1 النص التالي: 'ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على خمسمائة ألف دينار كويتي، ويعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة ، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم .' (مادة 2): يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. (مادة 3) على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية على أن القانون رقم رقم 47 لسنة 1993 م بشأن الرعاية السكنية حدد شروط وضوابط إفادة المواطن من الرعاية السكنية وأورد القانون من ضمن هذه الشروط في المادة 22 بند 1 عدم استحقاق الرعاية السكنية لرب الأسرة لمن ثمن له بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار وبالنظر لما شاهده سوق العقار من ارتفاع حاد في أسعار الأراضي والخدمات وحجز البعض للعديد من القسائم للمضاربة عليها. ولمعالجة هذه الآثار التي ترتبت على قيمة التثمين أو البيع جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل بند 1 من المادة 22 من القانون 47 لسنة 1993 م المشار اليه بزيادة قيمة التثمين أو البيع لاستحقاق الرعاية السكنية إلى 500,000 ألف دينار بدلا من 200,000 ألف دينار المشار إليه وهو ما يحقق عرض المزيد من القسائم والعقارات ويسهم في حل القضية الإسكانية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية 
قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية رقم (31) لسنة 2016 بإصدار لائحة الرعاية السكنية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم (564) لسنة 1993م بشأن نظام الرعاية السكنية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور