الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 07 يناير 2021

جريدة الانباء  23 جمادى الأولى 1442هـ - 07 يناير 2021م

5 نواب لزيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد لتصبح 80 ديناراً عن كل ولد حتى «السابع»

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد إلى 80 دينارا عن كل ولد، و220 دينار عن كل ابن معاق.
وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النواب أسامة المناور، ود ..بدر الداهوم، وشعيب المويزري، ود.حمد روح الدين وأسامة الشاهين على ما يلي:
المادة الأولى: تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد لتصبح 80 دينارا عن كل ولد حتى الولد السابع، ويكون مقدارها 220 دينار عن كل ولد من الأولاد المعاقين، وذلك مع عدم الإخلال بأي حقوق مكتسبة يتم صرفها لمن يستحق العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.
المادة الثانية: يصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لصرف تلك العلاوات.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ونصت مذكرته الإيضاحية على أن علاوة الأولاد كانت تمنح بقيمة 50 دينارا لكل ولد من دون حد أقصى لعدد الأولاد، وقد زيدت بنسبة 50% للأولاد المعاقين بموجب القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين المعمول به من 9/10/1996 بحيث أصبح مقدار العلاوة لهذه الفئة 75 دينارا.
ثم صدر القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وقضى في مادته الثالثة بأن تكون علاوة الأولاد خمسين دينارا عن كل ولد وحتى الولد السابع، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة إلى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية القرارات المنظمة لذلك.
وبتاريخ 20/5/2001 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 390 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل.
وقضى في مادته الثانية بمنح الذكور من العاملين في الجهات المنصوص عليها علاوة أولاد قيمتها 50 دينارا عن كل ولد بحد أقصى 5 أولاد، تزاد هذه العلاوة عن الولد المعاق بمقدار 50% من قيمتها، على أن يستمر صرف علاوة الأولاد لمن يتقاضاها حاليا من العاملين في تلك الجهات عن أكثر من 5 أولاد، وذلك بصفة شخصية.
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2011 ونص على أن يمنح الذكور من العاملين في الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة علاوة أولاد قيمتها 50 دينارا عن كل ولد وحتى الولد السابع.
وصدر القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستثنى الأولاد ذوي الإعاقة من عدد الأولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة، وأقر زيادة لهم بنسبة 100% من قيمتها الأصلية عن كل ولد منهم.
ولما كان مقدار تلك العلاوة قد مضى على تقريرها مدة طويلة، ولم تطرأ عليها أي زيادة، فقد بات مستحقا زيادة مقدار تلك العلاوة بما في ذلك العلاوة المقررة للأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لمواجهة غلاء الأسعار وزيادة أعباء الأسرة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
 


 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور