الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأثنين 18 يناير 2021

جريدة الأنباء - الإثنين 5 جمادى الثاني 1442هـ - 18 يناير 2021م

ينطبق على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات والمؤسسات
5 نواب: منع زيادة الأسعار والرسوم إلا بموافقة المجلس

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن تعديل (المادة الثانية) من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د. علي القطان ود.أحمد مطيع وأسامة الشاهين وأحمد الحمد ومحمد الراجحي بمنع الحكومة من زيادة الأسعار والرسوم إلا بموافقة مجلس الأمة.
مادة أولى: تعدل المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة لتصبح على الوجه التالي:
تسري أحكام المادة الأولى على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، ويستثنى من ذلك مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا لاتفاقيات دولية.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: لقد حرص الدستور الكويتي في المادة (134) مؤكدا حماية المواطن من احتمال تعسف السلطة التنفيذية في شأن فرض الضرائب والرسوم والتكاليف أو التعديل عليها.
حيث نصت على أن (إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون).
وكما نرى فإن هذه الحماية الدستورية محصورة دستوريا في السلطة التشريعية، وهو اختصاص أصيل غير قابل للتفويض وذلك طبقا للمادة (50) من الدستور والتي لا تجيز لأي سلطة النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور.
حيث نصت هذه المادة على أنه (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور).
كما بينت الفقرة الثانية من المادة (48) من الدستور بتنظيم إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، كل ذلك التزاما بالمبدأ العام التي تقرره المادة (24) من الدستور من أن العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.
وطبقا للقانون رقم (79) الصادر عام 1995 في شأن منع أي زيادة في الرسوم على الخدمات التي تقدمها الدولة كالكهرباء والماء ورسوم الوزارات كالداخلية والصحة ورسوم المشتقات النفطية ووقود السيارات والرسوم التي تفرضها الهيئات المستقلة والملحقة كالبلدية وجامعة الكويت غير المشمولة بالقانون الحالي.
فقد لاحظنا أن هناك ثغرات في القانون الحالي تبيح للسلطة التنفيذية استغلال استخدام سلطتها في رفع الدعم عن بعض السلع بقرار منفرد كما حصل في عام 1996 من رفع قيمة المشتقات النفطية ومنها البنزين على المواطنين بادعاء أن هذا القانون لا يشمل السلع التي تقدمها الشركات المملوكة للدولة مثل شركات النفط التي تقدم خدمة البنزين.
وقد قامت السلطة التنفيذية بتكرار هذه الثغرة في القانون الحالي فرفعت أسعار البنزين من دون الرجوع إلى مجلس الأمة، وعليه فإنه لابد من تدخل التشريع (لغل) يد الحكومة عن زيادة الأسعار إلا بموافقة مجلس الأمة.
لذا نص هذا القانون في مادته الأولى على تعديل المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، حماية من تفرد الحكومة بإصدار أي قرار بإضافة أو زيادة أو رفع الدعم عن أي سلعة.
كما تمت إضافة مادة جديدة تتعلق بإلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك لمنع الحكومة من التفرد في قراراتها واستغلال أي ثغرة قانونية لتعديل أو زيادة أو رفع الدعم عن أي سلعة أو خدمة تقدم للمواطنين.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 79 لسنة 1995بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور