الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأثنين 18 يناير 2021

جريدة الأنباء - الإثنين 5 جمادى الثاني 1442هـ - 18 يناير 2021م

«الأنباء» تنشر لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل
4 شروط لإصدار أذونات العمل للعمالة المستقدمة لتنفيذ مشاريع حكومية طارئة وتقل مدتها عن سنة واحدة
حالتان توجبان إلغاء ملف العقد الحكومي الرئيسي أو من الباطن
يحظر على أصحاب العمل استخدام عمالة وطنية وتسجيلها لدى «القوى العاملة» ثم يعمدون إلى عدم تسليمهم العمل أو استخدامهم صورياً لاستيفاء النسبة المقررة
السماح بتشغيل الأحداث ممن بلغوا 15 عاماً بعد الحصول على إذن من الهيئة بناء على طلب صاحب العمل مع حظر عملهم في 24 صناعة
منع مشاركة الأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً في مسابقات الهجن أو ما شابهها
السماح بتشغيل النساء ليلاً في الفنادق والصيدليات والمختبرات والرعاية الصحية والحضانات وشركات الطيران ودور المسارح والسينما والتلفزيون والمنشآت التجارية بالمطارات والموانئ والقطاع النفطي
حظر تشغيل النساء في 15 صناعة والسماح بتشغيلهن حتى 12 ليلاً بالمطاعم والبنوك وجمعيات النفع العام والتعاونيات والمؤسسات التعليمية ومكاتب السياحة والطيران والأسواق
منع تشغيل الرجال في عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة وصالونات التجميل والمعاهد الصحية النسائية
ساعتان للرضاعة للمرأة أثناء أوقات العمل وفق شروط.. وإجازة عدّة بأجر كامل لمدة 4 أشهر و10 أيام لمن يتوفى زوجها
3 سنوات أقصى مدة لإذن العمل قابلة للتجديد و3 شروط لإصدار إذن العمل أو تجديده للخليجي

أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا اداريا رقم 27 لسنة 2021 في شأن إصدار لائحة قواعد واجراءات منح الاذن بالعمل جاء فيه:
مادة 1
اصدار لائحة قواعد واجراءات منح الاذن بالعمل بموجب هذا القرار والمرفقة به، ويعمل باللائحة من تاريخ صدور القرار، كما تسري احكامها على النظام الآلي للهيئة.
مادة 2
يلغى القرار الاداري رقم 552 لسنة 2018 في شأن لائحة قواعد واجراءات منح الاذن بالعمل وتعديلاته، ويظل العمل ساريا بكل القرارات والتعاميم التي لا تخالف احكام هذه اللائحة، وللهيئة ان تصدر القرارات والتعاميم اللازمة بشأن المستندات والاجراءات المطلوبة او فيما لم يرد بشأنه نص بهذه اللائحة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر واللائحة المرافقة به في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل وتنفيذ ما جاء فيه.
وفيما يلي لائحة قواعد واجراءات منح الاذن بالعمل:
مادة 1
في تطبيق احكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
٭ الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة.
٭ صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عمالا مقابل اجر.
٭ العامل: كل ذكر او انثى يؤدي عملا يدويا او ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر.
٭ المفوض بالتوقيع: هو الشخص الطبيعي الذي منحه صاحب العمل او متولي الادارة الحق في ان يكون مفوضا بالتوقيع عنه بموجب توكيل رسمي موثق ساري المفعول في مواجهة الهيئة العامة للقوى العاملة، او كل شخص يخوله القانون هذه الصفة.
٭ الجهات العامة: الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانية الملحقة او المستقلة والشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية.
الباب الأول
في تنظيم العمل بقطاعي العمل الأهلي والنفطي
الفصل الأول
في نطاق سريان اللائحة
مادة 2
تسري احكام هذه اللائحة على اصحاب العمل والعمالة الخاضعين لاحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي وتعديلاته، واحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية، والخاضعين لأحكام عقد العمل البحري على النحو الوارد بالمادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 2010، كما تسري على اصحاب المهن والحرف المأذون لهم بالعمل من قبل الهيئة.
الفصل الثاني
في تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي وتسجيل المفوض بالتوقيع.
مادة 3
يتم تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الصادر لصاحب العمل لدى الهيئة وفقا للشروط التالية:
1 ـ ان يكون جميع اصحاب العمل على قيد الحياة.
2 ـ في حال كان المالك جهة اعتبارية يجب أن تكون التراخيص سارية في جهة الاصدار والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
3 ـ عدم وجود ملف حال مسجل لنفس صاحب العمل.
4 ـ وجود رخصة (رئيسية للشركات) صادرة من إحدى الجهات المصدرة المعتمدة لدى الهيئة مستوفية للشروط الواردة في إجراء «اضافة ترخيص على ملف».
5 ـ في حال كان الترخيص الرئيسي للملف الجديد مسجلا بالفعل لدى الهيئة على ملف سابق يتم نقل الترخيص حال اعتماد الطلب الى الملف الجديد شريطة ان يستوفي شروط نقل الترخيص.
6 ـ يجب ألا يكون متولي الإدارة مدرجا على قوائم الموقوفين لدى الهيئة.
7 ـ استيفاء شروط اضافة مفوض بالتوقيع على الملف.
كما تسري الضوابط والشروط التالية في حالة اضافة ترخيص جديد لصاحب العمل:
1 ـ ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الاجراء.
2 ـ وجود ترخيص لمزاولة نشاط اقتصادي (او عقار أو شهادة) يسمح باستخدام العمالة عليه صادر من جهة معتمدة لدى الهيئة.
3 ـ أن يكون الترخيص مملوكا لنفس الكيان القانوني لمالك للملف.
4 ـ ان يكون الترخيص ساريا ومحدثا في جهة الاصدار.
5 ـ ان يكون الترخيص ساريا ومحدثا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
6 ـ ألا يكون الترخيص مسجلا من قبل لدى الهيئة (وفي حال كان الترخيص ملغى تتم إعادة تفعيله عند اعتماد الطلب).
7 ـ ألا يكون الترخيص صادرا عوضا عن ترخيص آخر مسجل من قبل لدى الهيئة.
مادة 4
يتم تسجيل المفوض بالتوقيع لدى الهيئة وفقا للضوابط والشروط التالية:
1 ـ ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الاجراء.
2 ـ أن يكون المفوض بالتوقيع على قيد الحياة.
3 ـ أن يكون المفوض بالتوقيع على الملف كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويبلغ من العمر 21 عاما على الأقل.
4 ـ حضور المفوض بالتوقيع شخصيا لتسجيل توقيعه في النظام ما لم يكن قد سبق تسجيله كمفوض بالتوقيع على ملف آخر واختار نقل توقيعه إلى هذا الملف.
5 ـ توقيع الطلب من نفس المفوض صاحب العلاقة.
6 ـ ألا يكون المفوض بالتوقيع مدرجا على قوائم الموقوفين لدى الهيئة. ويجوز أن يكون المفوض بالتوقيع من غير الكويتيين لأنشطة المستثمرين الاجانب الذين يزاولون الانشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، أو الكيانات والهيئات والمنظمات ذات الطابع الدولي التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقات دولية، او وكالات الانباء العالمية والتي تتواجد مقراتها خارج دولة الكويت، أو دور العبادة، ويتم اعتماد التوقيع من الجهات المختصة بذلك.
الفصل الثالث
في إلغاء تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي وإلغاء تسجيل المفوض بالتوقيع
مادة (5)
مع مراعاة الاجراءات المقررة لإلغاء العمالة المسجلة على تراخيص مزاولة الأنشطة، يجوز إلغاء التراخيص لدى الهيئة وفقا للضوابط والشروط التالية:
1 ـ إلغاء الترخيص من الجهة المصدرة له، أو بناء على طلب صاحب العمل.
2 ـ الا يكون الملف موقوفا عن هذا الاجراء لدى الهيئة.
3 ـ الا يكون هناك أي مطالبات مالية على ملف صاحب العمل. ويلغى تسجيل ترخيص مزاولة النشاط الاقتصادي المسجل بملف صاحب العمل لدى الهيئة آليا بعد مضي سنة على تاريخ انتهاء الترخيص مع عدم وجود عمالة مسجلة عليه، وذلك مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن ملفات أصحاب العمل الموقوفة إيقافا دائما، وفي حالة تجديد الترخيص بعد إلغائه تتم اعادة تفعيله لدى الهيئة.
مادة (6)
يلغى تسجيل المفوض بالتوقيع بإلغاء السند القانوني الذي بمقتضاه تم منح التفويض بالتوقيع، وذلك بالضوابط والشروط التالية:
1 ـ ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الإجراء.
2 ـ لا يلغى تسجيل المفوض بالتوقيع إذا لم يكن هناك مفوض آخر على الملف وإلا يتم ايقاف الملف.
3 ـ الغاء التوكيل الصادر من وزارة العدل في حال كان التفويض بناء على وكالة وكان الموقع على الطلب لا يتولى الإدارة، ولا يتم إلغاء تسجيل مفوض بالتوقيع يتولى الادارة إلا منه بصفة شخصية.
الفصل الرابع
في تسجيل وإلغاء تسجيل العقود الحكومية
مادة (7)
يقدم طلب تسجيل العقد الحكومي استنادا الى:
1 ـ كتاب من الجهات العامة المتعاقد معها.
2 ـ صورة من العقد الأصلي الموقع بين صاحب العمل والجهة العامة المتعاقد معها.
3 ـ طلب التسجيل مصادق عليه من الجهة العامة المتعاقد معها.
4 ـ شهادة بنكية صادرة عن احد البنوك المعتمدة داخل دولة الكويت بالضمان المالي لعدد العمالة المقدرة من الجهة المصدرة لملف العقد الحكومي، على ان تكون سارية لمدة ستة اشهر على الأقل بعد تاريخ انتهاء العقد الحكومي
5 - ألا يكون ملف صاحب العمل موقوفا عن هذا الاجراء.
6 - أية ضوابط اخرى تقررها الهيئة.
ويجوز اضافة عقد حكومي فرعي (باطن) الى ملف صاحب العمل بالضوابط والشروط التالية:
1 - ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الاجراء.
2 - ان يكون العقد الحكومي الرئيسي مسجلا بالهيئة.
3 - الا يكون ترخيص العقد الرئيسي موقوفا عن هذا الاجراء.
4 - ان يكون مسجلا لدى الجهات العامة المتعاقد معها.
5 - ان تكون مدة العقد ضمن مدة العقد الرئيسي.
6 - اية ضوابط اخرى تقررها الهيئة.
مادة 8
تصدر اذونات العمل للعمالة المستقدمة لتنفيذ مشاريع حكومية طارئة (سمات دخول العمل لعقد حكومي مؤقت) والتي تقل مدتها عن سنة ميلادية وفقا للضوابط والشروط التالية:
1 - ارفاق كتاب من الجهة العامة المتعاقد معها بعدد العمالة ومدة العقد.
2 - تسجيل العقد لدى ادارة عمل العقود والمشاريع الحكومية.
3 - ادراج هذه العمالة بتقدير احتياج صاحب العمل ضمن العقد الحكومي المؤقت.
4 - تقديم خطاب ضمان بعدد العمال المطلوب استقدامهم لتنفيذ المشروع الحكومي.
مادة 9
يتم إلغاء ملف العقد الحكومي الرئيسي او العقود من الباطن بالضوابط والشروط التالية:
1 - انتهاء العقد او المشروع الحكومي او سحبه مع مراعاة الإجراءات المقررة للتصرف في العمالة المسجلة على العقد.
2 - الا يكون الملف او الترخيص موقوفا عن هذا الاجراء.
كما يلغى تسجيل ملف العقد الحكومي لدى الهيئة آليا بعد مضي سنة على تاريخ انتهاء العقد او تمديداته وعدم وجود عمالة مسجلة عليه مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن ملفات اصحاب العمل الموقوفة ايقافا دائما.
مادة 10
يتعين على اصحاب الاعمال المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ مشروعات حكومية استخدام طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية او اي شركات وطنية اخرى وكذلك طائرات الشركات التي لها نقل مباشر ما بين الكويت والدول التي تستقدم منها العمالة وفقا للاتفاقيات الثنائية لتنظيم النقل الجوي للركاب والبضائع الى الكويت وإعادة العمالة الى بلادها.
الفصل الخامس
في تسجيل وإلغاء إشعارات تسجيل العمالة الوطنية
مادة 11
تراعى الضوابط والشروط التالية عند تسجيل اشعار «صاحب عمل - باب خامس» لدى الهيئة:
1 - الا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الاجراء.
2 - ان يكون لدى الترخيص تقدير احتياج فعال يسمح بإضافة العامل.
3 - ان يكون صاحب العمل مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الباب الخامس على نفس الملف.
4 - أن يكون صاحب العمل مسجلا كمالك او شريك او مدير على نفس الملف.
كما يلتزم اصحاب العمل بتسجيل اشعارات العمالة الوطنية - باب ثالث لدى الهيئة وفقا للضوابط والشروط التالية:
5 - ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الاجراء.
6 - أن يكون لدى الترخيص تقدير احتياج فعال يسمح بإضافة العامل.
7 - أن يكون العامل مسجلا على الباب الثالث لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نفس الملف.
مادة 12
يتم تجديد إشعار تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة بصورة آلية تلقائيا من بداية الشهر المحدد لانتهائه وفقا للشروط المحددة من جانب الهيئة.
مادة 13
يتم تحويل اشعار تسجيل العمالة الوطنية لنفس صاحب العمل بالضوابط والشروط التالية:
1 - ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الاجراء.
2 - أن يسمح تقدير الاحتياج بإضافة العامل على المهنة المحددة.
3 - أن يكون العامل مسجلا لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الباب الثالث لنفس الملف.
4 - أن يكون الترخيص المحول له مستوفى لنسبة العمالة الوطنية او ان يكون لعقد حكومي تم الاخطار بانتهائه.
مادة 14
يحظر على أصحاب العمل استخدام عمالة وطنية وتسجيلها لدى الهيئة ثم يعمدون الى عدم تسليمها العمل لديهم او استخدامها صوريا لاستيفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب احكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته والقرارات المنفذة له او للاستفادة من اي مزايا اخرى.
مادة 15
يلتزم اصحاب العمل في جميع حالات انتهاء علاقة العمل لأي من العمالة الوطنية وفقا لأحكام قانون العمل بالقطاع الاهلي رقم 6
لسنة 2010 بإلغاء إشعار التسجيل الصادر للعامل الوطني لدى الهيئة خلال شهر من تاريخ انتهاء العلاقة وفقا للضوابط والشروط التالية:
1 - ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2 - أن يكون إذن العمل المراد إلغاؤه فعالا عند طلب الخدمة.
3 - إلغاء تسجيل العامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الملف الأصلي.

الصفحة (1) من اجمالى(3)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور