الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / السبت 05 يونيو 2021

جريدة الأنباء - السبت  24 شوال 1442هـ - 5 يونيو 2021

شروط قبول الدعوى أمام القضاء

وضع القانون عددا من الشروط الواجب توافرها لأجل رفع الدعوى أمام القضاء، حيث يشترط القانون أمرين متلازمين وهما «المصلحة» و«الصفة» وفق الآتي:
أولاً- شرط توافر المصلحة:
1- يشترط لقبول الدعوى المستعجلة توافر شرط المصلحة والتي نصت عليها المادة رقم (2) من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه (لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون).
2- ويشترط أن تكون المصلحة قانونية، بحيث يكون الغرض منها حماية حق او مركز قانوني، وذلك بأن يكون رافع الدعوى المستعجلة قد تم الاعتداء عليه أو وقعت منازعة بشأنه على نحو يتحقق معه الخطر الداهم المبرر للالتجاء إلى القضاء المستعجل.
ثانياً - شرط توافر الصفة: اشترط المشرع توافر شرط الصفة مع شرط المصلحة لقبول الدعوى المستعجلة، وهي التي يكون لرافعها مصلحة قانونية حالية وقائمة أو محتملة، وتكون المصلحة شخصية ومباشرة، بحيث تتوافر الصفة من ظاهر الأوراق دون أن يتغلغل في صلب الموضوع، وهو ما يؤكد أن تكون الصفة شخصية ومباشرة.
حراب محمد السبيعي
تخصص قانون - كلية الدراسات التجارية

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور